أبلاغ: أي تدبير للملك العام المائي؟ قراءة في مضامين القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء
يندرج الماء ضمن دائرة الأملاك العامة التي لا تقبل التفويت أو الحجز أو التقادم. يراد بالماء حسب المادة الثالثة من نص القانون رقم 36.15، كل مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاث السائلة والصلبة والغازية. الماء ملك عام لا يقبل التملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء، باستثناء الحقوق الخاصة المعترف بها قانونا على المياه. هذه الامتيازات هي التي تخضع للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه، والتي لا يمكن تجريد ملاكها منها إلا بموجب مسطرة نزع الملكية من أجل ...