الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

​​​​​​​شريف الغيام: المرجعية الدستورية لقانون المسطرة الجنائية وسؤال النجاعة الإجرائية

​​​​​​​شريف الغيام: المرجعية الدستورية لقانون المسطرة الجنائية وسؤال النجاعة الإجرائية ​​​​​​​شريف الغيام

عند الحديث عن قانون المسطرة الجنائية فلابد الإشارة لكون أن المشرع المغربي أولى أهمية فائقة للقواعد الإجرائية المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية من خلال تطويق الخصومة الزجرية بنصوص لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، لدرجة تم ربط بعض مقتضياتها بالنظام العام، مستهلا هذا القانون بالمادة الأولى المؤكدة على أن البراءة هي الأصل في كل مشتبه فيه أو متهم كما الشك يفسر لصالح المتهم كإشارة قوية على ضرورة تمتع أي فرد بهذا الحق من جهة، وكإشارة للتقاضي الزجري الذي لا يخرج عن ممارسته بحسن نية أسوة بما تم التأكيد عليه بقانون المسطرة المدنية على أن الأصل في التقاضي ممارسته عن حسن نية لسد الباب أمام الخصومات العدائية أو المجانية التي يكون الهدف فيها هو التسويف والمماطلة وليس الوصول للعدالة، منتهيا بمقتضيات المادة 752 من ق.م.ج التي أوجبت على أن كل الإجراءات المنجزة على غير الوجه المأمور به تعد كأن لم تكن، والتي تفرض ضرورة الحرص الشديد عن تنزيل مقتضيات هذا القانون.

هذا التخوف الذي يجد مبرراته في كون أن إمكانية فتح باب الأخطاء ولو صدرت عن حسن نية من قبل أي مما كلف بانجازها مهما كانت صفته ومهمته غير مقبولة وذات جزاء. الشئ الذي يستتبع استبعاد الإجراء الذي افترض المشرع فيه أنه أنجز لكنه لم يتم إنجازه بالطريقة المرسومة قانونا كإغفال إشعار المتهم بحقوقه المنصوص عليها في المادة 66 أحقيته في الصمت والاكتفاء بالإشارة لذلك بعد الإستماع إليه، أو وضع الشخص بالحراسة النظرية وتمديدها دون إذن كتابي للنيابة العامة أو تجاوز المدد المحددة قانونا.

ذلك أنه ولئن أغفل قانون المسطرة الجنائية الإشارة بشكل مباشر للبطلان وسكت عنه، هذا السكوت الذي أعتبره مقصودا لعلة أن المشرع يعي تمام الوعي لنظرية البطلان وآثارها التي تمتد للإجراءات اللاحقة مكتفيا بمقتضيات المادة 751 من ق.م.ج لحماية كل نصوص هذا القانون حماية لباقي الإجراءات المنجزة على ذمة القضية وسلامتها ، مما يجعل من التمييز بين الإجراءات الغير المنجزة من الأصل شئ في حين أن الإجراءات المنجزة على غير الوجه المأمور به شئ آخر قائم.

وكأن مقتضيات المادة المذكورة تؤسس لنظرية خاصة تتلائم وطبيعة النصوص الجنائية ألا وهي الاستعباد ولا يمكن الاستكانة للبطلان بموجبها لأن البطلان بقانون المسطرة الجنائية لا يكون إلا بنص خاص وهو ما يسمى بالبطلان القانوني، و لا يمكن الاهتداء لنظرية لإبطال لأن الابطال يمكن تصحيحه بتدارك الإجراء الشائب  كتصرفات القاصر التي يمكن واعتمادها صحيحة متى تمت اجازتها من قبل الولي الشرعي او من يقوم مقامه بالمجال المدني.

إلا أن الإبطال الزجري لا يمكن بأي وجه من التوجه تصحيحه طالما أن قواعد المسطرة الجنائية نافذة بقوة القانون ولا يمكن تصحيحها.

إلا أن الواقع العملي أفرز نوعا آخر من أنواع البطلان الجزائي ألا وهو البطلان القضائي الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي متى تم المساس بحقوق جوهرية للمتهم أو تم المساس بكل المبادئ المؤطرة للمحاكمة العادلة.

ومنه فإذا كان المشرع ابتدى قانون المسطرة الجنائية بالبراءة كأصل وانتهى لحماية هذا القانون وتطويقه بضرورة اعتبارا الإجراءات المنجزة بشكل غير صحيح كأن لم تكن، في محاولة وضعه معقوفتين لازلمتين و ذات دلالة حمائية بالدرجة الأولى، الشئ الذي يجعلنا نقف وقفة تأمل في ما تضمنه الدستور الجديد لسنة 2011 الذي خرج عن المعهود في تنصيصه على مقتضيات تهم العدالة و الحق في المحاكمة بتأكيده على ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تنصيصه على قرينة البراءة و لزومها في أي محاكمة ، بل أكد على ضمان حرية الأفراد والحقوق الواجب التمتع بها. موجبا عدم المساس بحرية الأفراد إلا طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، ناهيك على النص على عدم جواز إلقاء القبض على أيّ شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للاجراءات التي ينص عليها القانون، طبقا لمقتضيات الفصل 23 منه، معززا ذلك بباب خاص للمؤسسة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة إلى جانب التأكيد على استقلال النيابة العامة.

مما يدفع للتساؤل حول المرجعية الدستورية لنصوص قانون المسطرة الجنائية التي عمرت طويلا في أحضان قانون مسطرية داخلي، والغاية من هذا الارتقاء التشريعي في تغيير مواطن النص الإجرائي المتعلق بالخصومة الجنائية على وجه التحديد.

فهل يمكن اعتباره إقرار بفشل الترسانة المسطرية المعمول بها حاليا وعدم نجاعتها في ضمان محاكمة عادلة ؟ أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد إشارات دستورية تستهدف مراجعة قانون المسطرة الجنائية وملاءمته من أسمى قانون في الدولة ..؟ أم أن الأمر يتعلق بمجرد تأثيث للمشهد التشريعي وتعزيزه بنصوص متجددة...؟

في اعتقادي المتواضع أن الدلالة الدستورية جاءت لنا بمفهوم جديد للمحاكمة يبتعد كل البعد عن النظريات التقليدية التي تجعل الحق في المحاكمة شأنا خاصا بأطرافه بل أضحى اليوم حقا مشتركا بين أطرافه والدولة باعتباره حقا لصيقا بمقومات دولة الحق و القانون ، مما يستوجب علينا إعادة قراءة نصوص قانون المسطرة الجنائية الحالية بما يتلاءم و التصور الدستوري للمحاكمة العادلة في انتظار تعديله، للنيل من كل النواقص التشريعية، و الدفع قدما للإسهام في نجاعة إجرائية نافدة من جهة دون إغفال ضرورة مواكبة الزخم التشريعي لقواعد الموضوع التي طالت تعديلات لقوانين جنائية خاصة وعامة، الشئ الذي يفرض ضرورة إيجاد أوعية إجرائية مناسبة لها من منطلق ثابت لا يتغير يحذوا لجعل مناط القاعدة المسطرية وضعت لخدمة القاعدة الموضوعية لا العكس.

وبه فإن انضمام الدستور إلى جانب قانون المسطرة الجنائية لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم، هو بمثابة بث لروح جديدة في قواعد مسطرية لطالما وصفت بقواعد جافة، وتجسيد دستوري لجعل المواطن قلبا نابضا لاهتمامه.

قاض لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة وأستاذ زائر