أحمد بلمختار منيرة: استقالة رؤساء الجماعات.. أية ضوابط قانونية؟
بعيدا عن الخلفيات السياسية، ما الذي ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 فيما يتعلق باستقالة رئيس جماعة ما؟ وما هي الإجراءات القانونية الموالية لهذه الاستقالة ضمانا لمصالح المواطنين والمواطنات؟ تنص المادة 70 من هذا القانون على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. ويدرج هذا الملتمس وجوبا في ...