الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

أيها الأجراء والمشغلون.. هذا المرسوم يهمكم في زمن كورونا 

أيها الأجراء والمشغلون.. هذا المرسوم يهمكم في زمن كورونا  مشروع هذا المرسوم تقدم به وزير الشغل
تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"
وحسب بلاغ المجلس الحكومي المنعقد يوم 9 شتنبر 2020، فقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، والذي يهدف إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة: 
ـ الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة؛ 
ـ العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم بقانون تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بما يلي: 
-تأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛
-عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 في المائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020؛
-إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. 
علاوة على ذلك، يحيل مشروع المرسوم بقانون على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.