الأربعاء 26 مارس 2025
مجتمع

صدور القانون التنظيمي للإضراب في الجريدة الرسمية: شروط جديدة لتنظيم حق الإضراب بالمغرب

صدور القانون التنظيمي للإضراب في الجريدة الرسمية: شروط جديدة لتنظيم حق الإضراب بالمغرب جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
صدر في الجريدة الرسمية 7389 بتاريخ 24 مارس 2024، ظهير الشريف رقم 1.25.34 بتاريخ 18 مارس 2025، القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبخصوص شروط ممارسة حق الإضراب، فتنص المادة 11في الباب الثاني أنه تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلية أو من منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني. كما تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي ، من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي. 

كما تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب، غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي، لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب إلا في حالة عدم وجود منظمة نقابية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة. 

وتنص المادة 12 من القانون التنظيمي الجديد على ضرورة أن يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضر يوقعه ما لا يقل عن 25 في المائة من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب. ولا يكون المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 35 في المائة من أجراء المقاولة أو المؤسسة. 

وسيدخل القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة.

وفي الباب الثالث من القانون المنظم لشروط ممارسة حق الإضراب، الخاص بالجزاءات وبالضبط المادة 24 فإنه يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 والفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظيمي.