يرغم جهاز "الفار" حكم المقابلة على إلغاء إصابة غير مشروعة سجلها فريق ضد آخر، هذا ممكن جدا في لعبة كرة القدم، لكن المسطرة المدنية أعطت هذه الإمكانية للنيابة العامة، فكيف ذلك؟
هذا هو السؤال الذي يجيب عنه الأستاذ إدريس فجر، وهو المحامي، والقاضي السابق:
الترخيص للنيابة العامة بلعب دور الفار la var، جاء بناء على المادة 17 من قانون المسطرة المدنية، من حيث إلغاء أحكام قطعية نهائية مرت عليها عشرات السنوات، واستنفذت كل طرق الطعن بدعوى أنها مخالفة للنظام العام، وهذا، في نظري، غير ممكن، لأن في الأمر مخالفة خطيرة وجسيمة وضرب في الصميم للمبادئ التالية:
- مبدأ المحاكمة العادلة بما فيها من علنية وحضورية و تواجهية.
- مبدأ احترام حقوق الدفاع لكل خصم.
- مبدأ استقرار المعاملات وكما يقول المثل "اللي فرط يكرط"، وكذا التنكر لمبدأ مقدس وهو اكتساب الأحكام لقوة الشيء المقضي به، وأن الحكم عنوان الحقيقة.
هذا هو السؤال الذي يجيب عنه الأستاذ إدريس فجر، وهو المحامي، والقاضي السابق:
الترخيص للنيابة العامة بلعب دور الفار la var، جاء بناء على المادة 17 من قانون المسطرة المدنية، من حيث إلغاء أحكام قطعية نهائية مرت عليها عشرات السنوات، واستنفذت كل طرق الطعن بدعوى أنها مخالفة للنظام العام، وهذا، في نظري، غير ممكن، لأن في الأمر مخالفة خطيرة وجسيمة وضرب في الصميم للمبادئ التالية:
- مبدأ المحاكمة العادلة بما فيها من علنية وحضورية و تواجهية.
- مبدأ احترام حقوق الدفاع لكل خصم.
- مبدأ استقرار المعاملات وكما يقول المثل "اللي فرط يكرط"، وكذا التنكر لمبدأ مقدس وهو اكتساب الأحكام لقوة الشيء المقضي به، وأن الحكم عنوان الحقيقة.
ربما حتى مبدأ اكتساب الحقوق بمضي المدة وهو ما يسمى بالتقادم المكسب، ربما مبادئ قانون التحفيظ العقاري والتعرضات بدعوى أن مكتسب الحق العيني المسجل بدار المحافظة العقارية كان سيء النية ونصاب ومحتال، إلى غير ذلك من عظيم الأمور، ربما مبادئ التبليغ والتنفيذ، بحجة أن المنفذ عليه لم يتوصل بشكل قانوني بالحكم أو بالاستدعاء.. بينما كان بوسعه أن يطعن في التبليغ في الوقت المناسب ودون ان يستنجد ب "فار la var" النيابة العامة ملوحة بالمادة 17، مبدأ نسبية الأحكام المدنية لأطراف الدعوى المدنية لا لغيرهم حتى ولو كان الوكيل العام.
امام هذا "فار"، فإن مبادئ القانون لا يحمي المغفلين، ولا يعذر أحد بجهله للقانون، الثقة في القضاء وإصلاح القضاء.. أصبحت في مهب الريح وحل محلها الشك والتشكيك في القضاء والمنقذ هو المادة 17.
ويمكن هنا تصور صدور فيتو veto النيابة العامة على أحكام نهائية مرت عليها سنوات وسنوات.
وأخيرا المادة 17 في حالة صدورها ستجعل المستثمر الأجنبي وحتى الوطني يفكر ألف مرة "ويخمم ميات تخميمة وتخميمة"، طالما أنه ليس هناك في الأفق ضمانة على استقرار المعاملات، لأن "الماتش" القضائي أي المقابلة يمكن أن تعاد بصفارة من النيابة العامة في أية لحظة بناء على المادة 17: on refait le match صحيح ثمة حالات إنسانية أو "دراما قضائية" تحتاج إلى تفهم عميق ووقفة وإنصاف وعدل وإصلاح وجبر للضرر المادي والمعنوي.. لكن المتضرر فيها، ما عليه إلا اللجوء إلى قاضي المسؤولية التقصيرية لتعويضه عن الضرر اللاحق به، إذا ثبت أن هناك خطأ جسيم في جانب الخصم المستفيد من الحكم القضائي الصادر لصالحه، أو لما يتبين أنه ثمة خطأ فادح ارتكبه المرفق القضائي أي الدولة أو أحد الفاعلين في العملية القضائية.
ولكن في كل الأحوال وكما يقول المبدأ المأثور "لا يغسل دم بدم"، أي مشروع للقانون كيفما كان نوعه لا يضع خطوطه وأفكاره الأساسية فقط التكنوقراط، بل يستحسن الاستماع إلى آراء الفقهاء والممارسين والنقباء وقدماء القضاة وحتى ما يبوح به المتقاضون وحتى خبراء القانون الأجانب، وإن كنت لا أفضل الاستعانة بهم بصراحة، المهم هو أن مصلحة البلاد والعباد تؤخذ بعين الاعتبار وفوق كل اعتبار.