الاثنين 25 نوفمبر 2024
مجتمع

الزخنيني: مشروع المسطرة المدنية.. قانون للتغريم بامتياز وعرقلة واضحة لولوج للعدالة 

الزخنيني: مشروع المسطرة المدنية.. قانون للتغريم بامتياز وعرقلة واضحة لولوج للعدالة  النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني
أكد الفريق الاشتراكي أن الحق في التقاضي حق يضمنه الدستور، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقويضه بترهيب الغرامات ولا بتسقيف الولوج إليه.

جاء ذلك ضمن مداخلة مليكة الزخنيني، عن المعارضة الاتحادية في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع المسطرة المدنية، الثلاثاء 23 يوليوز 2024.

وأضافت النائبة البرلمانية الاتحادية، أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع محاكم المملكة، وكل اختلال في التوازن بين أدوار هيئة الدفاع وموقعها في منظومة العدالة، وحقوق مرتفقي العدالة، من شأنه أن ينأى بمشروع قانون المسطرة المدنية عن ما يتطلع إليه المتقاضون.

كما آخذت مليكة الزخنيني، على أن المشروع قد أسس لمفهوم جديد هو قرينة سوء النية، فالمتقاضي سيء النية حتى يثبت العكس، بما يشكل نسفا لروح قرينة البراءة التي كرستها المادة 119، والمادة 23 من الدستور لصالح المتهم، فبالأحرى المتقاضي.

وفي نقطة أخرى، قالت المتدخلة أن الحق في المحاكمة العادلة وصدور الأحكام في آجال معقولة كما تنص على ذلك الفصل 120 من الدستور، يستدعي إجراءات مواكبة بتوفير الخدمة القضائية، إن على مستوى البنية التحتية أو الموارد البشرية، وليس تقويض الحق في التقاضي الذي كان عنوان المشروع. 

ونبهت المتدخلة، وزير العدل، كون المشروع قوض دور هيئة الدفاع، "وها أنتم بصدد إخراجها إلى الشارع مرة أخرى كما دأبت هذه الحكومة عليه، بل إن أكبر نجاح حققته، هو نجاحها في دفع كل الفئات للاحتجاج، حيث هربتم مناقشة اختلالات المهنة ومشاكلها إلى قانون المسطرة المدنية.. اعتمدتم فزاعة الغرامات التي تخترق القانون من ألفه إلى يائه حتى أصبح هذا المشروع قانونا للتغريم بامتياز، ودعوة مبطنة لطالب الحق للإحجام الذاتي عن الولوج للعدالة، وهنا نسألكم، إذا لم يجد الباحث عن حقه ملاذا في عدالة بلده، فما عساه يفعل في نظركم؟".

وزادت المتدخلة في خطابها لوزير العدل، "عمدتم إلى التركيز على السرعة على حساب الجودة، وكان سندكم تفعيل الحق في الحصول على حكم في أجل معقول، لكنكم تناسيتم أن معقولية الآجال مرتبطة بمصلحة المتقاضي، وليست مبدأ مبهما يجب الوصول إليه بأي ثمن وإن على حساب مصلحة المتقاضين، وشروط المحاكمة العادلة ومبدأ التواجهية.

قلصتم حماية الحقوق باعتماد اختصاص قيمي خلاصته تفييء يضرب في العمق كل مجهودات الحد من السطو على الحقوق، ويكرس طبقية الدفاع عنها، ويجهز على الحق في التقاضي على درجتين، بل يسائل مبدأ المساواة أمام القانون".
 
وبخصوص المس بحق الدفاع، قالت النائبة البرلمانية الاتحادية، أن التقاضي بسوء النية يقتضي النظر في أخلاقيات مهنة المحاماة، باعتبار المحامي هو الساهر على إعمال المساطر، والضامن لوجهة إعمالها، ومنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة بقتضي جعل المحامي المعني الأول والأخير بمباشرة المساطر الكتابية، وبتأطير المساعدة القضائية خدمة لكل الأطراف.
 
فالاكتظاظ في المحاكم، لا يحل بتقويض الحق في التقاضي، لكن بتوفير شروط التقاضي الفعال والناجع، من بنية تحتية وموارد بشرية، ومن إعمال للوسائل البديلة لفض المنازعات، بما تتطلبه أيضا من بنية استقبال وموارد بشرية.