بوستاني الغوثي: المنع من الاتصال بالضحية تدبير وقائي مقرر لفائدة المرأة ضحية العنف
لقد جاء قانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء بتدبير وقائي جديد هو منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، وذلك بمقتضى المادة 4 منه والتي قضت بتميم الفصل 61 من القانون الجنائي، ليضع المشرع بهذا المقتضى القانوني حدا لتخوف ضحية العنف من التبليغ عما تعرضت له، وتخوفها من المشتكى به بعد تقديم شكايتها في الموضوع أو بعد إدانة الجاني وقضائه للعقوبة، أو حتى في حالة الحكم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ. فلم ...