قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الاحتفال بالذكرى المائوية لتأسيس هيأة المحامين بطنجة يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924 الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير 1924.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة اختتام فعاليات الذكرى المائوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة، الجمعة 20 دجنبر 2024، أن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها، ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين "فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم" بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة.
وزاد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن من حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي Sonia Olga Balachowsky-petit يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا ًبها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف والتقاليد النبيلة.