الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
كتاب الرأي

أحمد حضراني: مؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعة الترابية.. الفرص والمخاطر

أحمد حضراني: مؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعة الترابية.. الفرص والمخاطر أحمد حضراني
تعتبر‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭  ‬ومجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬وكذا‭ ‬مجموعات‭ ‬الجهات‭ ‬ومجموعات‭ ‬العمالات‭ ‬والأقاليم‭  ‬آليات‭  ‬للتعاون‭ ‬اللامركزي‭.‬

وإذ‭ ‬يسجل‭ ‬تسارع‭ ‬وثيرة‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الشكل‭ ‬التعاوني‭. ‬فهو‭ ‬مصدر‭ ‬قوة‭ ‬-‭ ‬ذاتية‭ ‬-‭  ‬للمجالس‭ ‬التداولية،‭ ‬لتظافر‭ ‬الجهود‭ ‬وتكثيف‭ ‬الإرادات‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬والتعاضد‭ ‬في‭ ‬الوسائل‭ ‬والبرامج‭  ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬التضامن‭ ‬المجالي‭ ‬بغية‭  ‬تجويد‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬والعرض‭ ‬المشترك،‭ ‬وهو‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬ذاته‭ ‬للتفاوض‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الجهوية‭ ‬متعددة‭ ‬الخدمات‭ ‬(موضوع‭  ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬83.21).‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعدم‭ ‬تجنب‭ ‬بعض‭ ‬المخاطر‭ ‬أو‭ ‬التهديدات‭. ‬وسيتم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬في‭ ‬هاته‭ ‬الورقة‭  ‬على‭ ‬المقتضيات‭ ‬الناظمة،‭ ‬المثيرة‭ ‬أو‭ ‬"المستفزة‭ ‬لبعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬أو‭ ‬التساؤلات‭.‬
 
أولا: ‬تأطير‭  ‬وتنظيم‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬ومجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية
حرص‭ ‬المشرع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوانين‭ ‬التنظيمية‭ ‬للجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تأسيس‭ ‬هاته‭ ‬الوحدات‭ ‬والاتحاديات‭ ‬التعاونية‭ ‬وأجهزتها‭ ‬التسييرية‭ ‬ومجالات‭ ‬تدخلها
 
التأسيس المسطري لهاته الاتحاديات التعاونية
يمكن‭ ‬للجماعات‭ ‬-القاعدية-‭ ‬أن‭ ‬تؤسس‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬بمبادرة‭ ‬منها‭ ‬مؤسسات‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬جماعات‭ ‬متصلة‭ ‬ترابيا،‭ ‬تتمتع‭ ‬بالشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬(المادة‭ ‬133‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬14-113‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجماعات)‭. ‬ونفس‭ ‬الإمكانية‭ ‬متاحة‭ ‬لمجالس‭ ‬العمالات‭ ‬والأقاليم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأسيس‭ ‬مجموعات‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقيات‭ ‬(المادة‭ ‬125‬من‭ ‬القا‭ ‬نون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬112.14)،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسري‭ ‬على‭  ‬مجموعات‭ ‬الجهات‭ ‬(المادة‭ ‬148‭ ‬من‭ ‬القانون‭  ‬رقم‭ ‬14-111‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجهات)‭ ‬وكذا‭  ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬المؤسسة‭ ‬بواسطة‭ ‬جماعة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬أو‭ ‬عمالة‭ ‬أو‭ ‬إقليم‭ ‬أو‭ ‬أكثر؛‭ ‬بهدف‭ ‬إنجاز‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬أو‭ ‬تدبير‭ ‬مرفق‭ ‬ذي‭ ‬فائدة‭ ‬عامة‭ ‬للمجموعة‭. ‬و‭ ‬تتبع‭  ‬الخطوات‭  ‬التالية‭  ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التأسيس:
-‭ ‬تحدث‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭  ‬بموجب‭ ‬اتفاقيات،‭ ‬تصادق‭ ‬عليها‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتحدد‭ ‬موضوع‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬المجموعة‭ ‬وتسميتها‭ ‬ومقرها‭ ‬وطبيعة‭ ‬المساهمة‭ ‬أو‭ ‬مبلغها‭ ‬والمدة‭ ‬الزمنية‭  ‬للمؤسسة‭ ‬أو‭ ‬المجموعة‭. ‬

-‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬تكوينها‭ ‬أو‭ ‬انضمام‭ ‬جماعة‭ ‬أو‭ ‬جماعات‭ ‬ترابية‭ ‬إليها‭ ‬أو‭ ‬الانسحاب‭  ‬منها‭  ‬بقرار‭ ‬للسلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالداخلية‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المداولات‭ ‬المتطابقة‭ ‬لمجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬-‭ ‬الترابية‭ ‬- المعنية‭. ‬
 
تأليف مؤسسة التعاون ومجموعة الجماعة الترابية ومكوناتها
تتألف‭ ‬الأجهزة‭  ‬المنتخبة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬ومجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬المتجانسة‭ ‬أو‭ ‬المختلطة‭ ‬(الترابية)‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬ومكتب‭ ‬وكاتب‭ ‬للمجلس‭ ‬كلا‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭.‬
 
•‭ ‬مجالس‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعاون‭ ‬والمجموعات:‭ ‬يتألف‭ ‬مجلس‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون،‭ ‬من‭ ‬المنتخبين‭ ‬المنحدرين‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬-القاعدية-‭ ‬المعنية‭ ‬بمؤسسة‭ ‬التعاون،‭ ‬وبأسلوب‭ ‬مختلف،‭ ‬يوفق‭ ‬بين‭ ‬العضوية‭ ‬الأوتوماتيكية،‭ ‬(التحكمية)‭ ‬وبالانتخاب‭ ‬:‭ ‬فرؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬المعنية‭  ‬بالتعاون،‭ ‬يكتسبون‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتدبين،‭ ‬ينتخبون‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬وبواسطة‭ ‬المجالس‭ ‬الأم‭. ‬يحدد‭ ‬عدد‭ ‬المنتدبين‭ ‬بقرار‭ ‬للسلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالداخلية‭ ‬بالتناسب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬كل‭ ‬جماعة‭. ‬وتمثل‭ ‬كل‭ ‬جماعة‭ ‬بمنتدب‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وهو‭ ‬ذات‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬مجموعات‭ ‬العمالات‭ ‬والاقاليم،‭ ‬مجموعة‭ ‬الجهات‭ ‬ومجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭.‬
 
-‭ ‬الجهاز  التنفيذي‭ ‬والمساعد:‭ ‬يتألف‭ ‬مكتب‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬المعنية‭. ‬و‭‬ينتخب‭ ‬المكتب‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬المؤسسة‭ ‬بالاقتراع‭ ‬العلني‭ ‬وبالأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬للأعضاء‭ ‬المزاولين‭ ‬مهامهم‭ . ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭  ‬دور‭ ‬ثان،‭ ‬تحتسب‭ ‬فيه‭ ‬الأصوات‭ ‬بالأغلبية‭ ‬النسبية‭ ‬للأعضاء‭ ‬الحاضرين‭. ‬ويعتبر‭ ‬باقي‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬المعنية‭ ‬نوابا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭. ‬ويرتبون‭ ‬بالتناسب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬المقاعد‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬عليها‭ ‬الجماعة‭ ‬التي‭ ‬يمثلونها‭.‬

وينتخب‭ ‬مجلس‭ ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬رئيسا‭ ‬ونائبين‭ ‬اثنين‭ ‬(2)‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأربعة‭ ‬(4)‭ ‬نواب‭ ‬على‭ ‬الأكثر،‭ ‬يشكلون‭ ‬مكتب‭ ‬المجموعة،‭ ‬طبقا‭ ‬لشروط‭ ‬الاقتراع‭ ‬والتصويت‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالنسبة‭ ‬لانتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مكاتب‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭.‬

وينتخب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الوحدات‭ ‬المذكورة،‭ ‬كاتبا‭ ‬ونائبا‭ ‬له،‭ ‬وتضم‭  ‬مؤسسات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬والمجموعات‭ ‬المذكورة،‭ ‬وحسب‭ ‬ما‭ ‬يستشف‭ ‬من‭ ‬المقتضيات‭ ‬الناظمة‭ ‬لها،‭ ‬والمحيلة‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬وآليات‭ ‬التدبير،‭ ‬وفقا‭ ‬للأنظمة‭ ‬العامة،‭ ‬أنها‭ ‬تضم‭ ‬لجانا‭ ‬،وتعقد‭ ‬دورات‭ ‬إلخ
 
ثانيا‭:‬سؤال‭ ‬التطابق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التشريع‭ ‬وإكراهات‭ ‬الواقع
تثير‭ ‬النصوص‭ ‬والمقتضيات‭ ‬المندرجة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القوانين‭ ‬التنظيمية‭ ‬للجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬ملاحظات‭ ‬أو‭ ‬تباينات‭ ‬حد‭ ‬انعدام‭ ‬التظابق‭ ‬بينها‭.‬
 
ملاحظات بخصوص التأسيس والتنظيم
تبتدئ‭ ‬المقتضيات‭ ‬المؤطرة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات،‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تماثلها‭ ‬بخصوص‭ ‬مجموعات‭ ‬العمالات‭ ‬والأقاليم‭  ‬ومجموعات‭ ‬الجهات‭ ‬ومجموعات‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬بكلمة‭ ‬"يمكن‭  ‬أن‭ ‬تؤسس‭...‬"‭ ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬هاته‭ ‬الإمكانية‭  ‬تعكس‭ ‬المبادرة‭ ‬الحرة‭ ‬للمجالس‭ ‬التداولية‭ ‬المعنية،‭ ‬وتجسد‭ ‬بالتالي‭ ‬الإرادة‭ ‬التعاونية‭  ‬للمنتخبين،‭ ‬أم‭ ‬أن‭  ‬هناك‭ ‬إيعاز‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الوصية؟‭  ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬أو‭ ‬انضمام‭ ‬جماعة‭ ‬إليها‭ ‬يتم‭ ‬بقرار‭ ‬للسلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالداخلية‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭  ‬المداولات‭ ‬المتطابقة‭ ‬لمجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬المعنية،‭ ‬وهو‭ ‬ذات‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬الانسحاب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأشكال‭ ‬التعاونية‭ ‬المذكورة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬(منتدبين)‭  .

مجالسها‭  ‬يحدد‭ ‬بقرار‭ ‬للسلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالداخلية‭ ‬بالتناسب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬كل‭ ‬جماعة‭  ‬(المادة‭ ‬133‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬14-113)  أو‭ ‬باقتراح‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المكونة‭ ‬لمجموعة‭ ‬الجهات‭ ‬(المادة‭ ‬148‭ ‬من‭  ‬القانون‭  ‬التنظيمي‭ ‬رقم 14-111) أو‭ ‬حسب‭ ‬حصة‭ ‬مساهمتها‭  ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬مجموعة‭ ‬العمالات‭ ‬أو‭ ‬الأقاليم‭ ‬(المادة‭ ‬126‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم 112.14...) وهكذا‭ ‬يتبين‭ ‬حضور‭ ‬السلطة‭ ‬الوصية‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬هاته‭ ‬الوحدات‭ ‬وتشكيلة‭ ‬مجالسها‭. ‬والقرار‭ ‬الوزاري‭ ‬المذكور‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬مرجعا‭ ‬ضمن‭ ‬بناءات‭  ‬قرارات‭  ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬هاته‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمجموعات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهو‭ ‬يتناول‭ ‬كل‭ ‬حالة‭  ‬حالة‭  ‬ولا‭ ‬يحدد‭ ‬المعايير‭.  ‬ويتجلى‭ ‬حضور‭ ‬المركز‭ ‬بدليل‭ ‬صريح‭ ‬عبارة‭  ‬المادة‭ ‬125‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬112.14‭ ‬المتعلق‭ ‬بالعمالات‭ ‬والأقاليم،‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬بإمكانية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاضد‭ ‬بين‭ ‬العمالات‭ ‬أو‭ ‬الأقاليم،‭ ‬أن‭ ‬تحفز‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬مجموعات‭ ‬عمالات‭ ‬أو‭ ‬أقاليم‭. ‬هذا‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭  ‬فقد‭  ‬يبرر‭ ‬ذلك‭   ‬بالتصدي‭ ‬لنزوع‭  ‬المجالس‭ ‬التداولية‭ ‬نحو‭ ‬التقوقع‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬وعدم‭ ‬الحماسة‭ ‬للتعاون‭ ‬(النأي‭  ‬بذوبان‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬موحد‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬يستتبع‭ ‬ذلك‭  ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬معنوية‭ ‬واستقلال‭ ‬مالي،‭ ‬دورات،‭ ‬لجان...)‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقابات‭ ‬ظهير‭ ‬1976،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬دافعا‭  ‬للمشرع،‭ ‬بموجب‭  ‬المادة‭ ‬ 80‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬00-78‭ ‬المتعلق‭ ‬بالميثاق‭ ‬الجماعي،‭ ‬بأن‭   ‬خول‭ ‬للوزير‭ ‬الأول،‭ ‬كلما‭ ‬اقتضت‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬بمقتضى‭ ‬مرسوم‭ ‬معلل‭ ‬باقتراح‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الانضمام‭ ‬التلقائي‭ ‬لجماعة‭ ‬أو‭ ‬عدة‭ ‬جماعات‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬محدثة‭ ‬أو‭ ‬سيتم‭ ‬إحداثها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استشارة‭ ‬المجلس‭ ‬أو‭ ‬المجالس‭ ‬الجماعية‭ ‬المعنية‭.‬

والراجح‭ ‬عملا‭  ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬المساهمة‭ ‬المالية‭ ‬للمجالس‭ ‬المعنية‭  ‬في‭ ‬ميزانيات‭ ‬هاته‭ ‬الاتحاديات‭ ‬تتم‭  ‬باقتراح‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الوصية‭. ‬كما‭ ‬يعقد‭   ‬المجلس‭ ‬المعني‭ ‬دورتين:‭ ‬الأولى‭ ‬خاصة‭  ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬التأسيس‭ ‬أو‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬والثانية‭ ‬إثر‭ ‬تحديد‭  ‬القرار‭ ‬الوزيري‭ ‬لعدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬-المنتدبين-،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تنعقد‭ ‬هاته‭ ‬الدورات‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الوصية‭ ‬اللاتمركزية)‭.  ‬
انتخابات المجاس ومكاتبها ومسألة المناصفة
أ–‭ ‬انتخاب‭ ‬أم‭ ‬تعيين‭ ‬المنتدبين:‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬بداية‭  ‬إلى‭   ‬ذلك‭ ‬الخلط‭ ‬أو‭ ‬التشويش‭  ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬دقة‭ ‬المصطلح‭ ‬المستعمل،‭ ‬ذلك‭  ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬135‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬14-113 المتعلق‭ ‬بالجماعات،‭ ‬اكتفت‭ ‬بالإشارة‭  ‬إلى‭ ‬تأليف‭  ‬مجلس‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬المعنية‭ ‬ومن‭ ‬أعضاء‭ ‬منتدبين‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬هذه‭ ‬المجالس‭‬، في‭ ‬حين‭ ‬تداركت‭ ‬المادة‭ ‬143‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القانون‭  ‬ذلك،‭ ‬وأشارت‭  ‬إلى‭ ‬انتخاب‭ ‬المنتدبين‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬وأحالت‭ ‬على‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭  ‬45‭ ‬التي‭ ‬تبتدئ‭  ‬بـ:"‭ ‬يتم‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭... ‬تم‭ ‬تضيف:"... بالأغلبية‭ ‬النسبية‭ ‬للأصوات‭ ‬المعبر‭ ‬عنها‭...‬"‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬تعيين‭  ‬أم‭ ‬انتخاب‭.  ‬وهذا‭ ‬الخلط‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬منه‭ ‬المواد‭ ‬المؤطرة‭ ‬لمجموعة‭ ‬العمالات‭  ‬والأقاليم‭  ‬والجهات‭ ‬ومجموعات‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية (126-134- 143—149- 156) بينما‭ ‬المواد‭ ‬المحال‭ ‬عليها‭ ‬(45-46-48) التي‭ ‬استعملت‭ ‬كلمة‭ ‬"تعيين"‭ ‬أما‭ ‬المادة‭ ‬82‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬00-78‭ ‬فكانت‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬المناديب‭ ‬بمجلس‭ ‬المجموعة‭ ‬بالاقتراع‭ ‬السري‭ ‬وبالأغلبية‭ ‬النسبية‭ ‬للأصوات‭ ‬المعبر‭ ‬عنها‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬تعادل‭ ‬الأصوات‭ ‬ينتخب‭ ‬المترشح‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭. ‬
 
•‭ ‬نوع‭  ‬وأسلوب‭  ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬المنتدبين‭ ‬بين‭ ‬التنصيص‭ ‬والإغفال:‭ ‬فالملاحظ‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬135‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬14-113‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجماعات،‭ ‬بخصوص‭ ‬مجلس‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭  ‬أنها‭ ‬أغفلت‭  ‬نوع‭ ‬وأسلوب‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬المنتدبين‭ ‬بواسطة‭ ‬المجالس‭ ‬الجماعية‭ ‬المعنية‭ ‬بذلك،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تداركت‭ ‬الأمر‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬143‭ ‬التي‭  ‬أحالت‭  ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬المنتدبين‭  ‬بالتصويت‭ ‬العلني‭  ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬(المادة‭ ‬6 من‭ ‬نفس‭ ‬القانون)‭ ‬،كما‭ ‬أن‭  ‬مقتضيات‭ ‬القانونين‭  ‬التنظيمين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والجهوي‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬أغفلت‭  ‬الإشارة‭ ‬أو‭ ‬الإحالة‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬العلني‭  ‬سواء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمجموعات‭ ‬العمالات‭ ‬أو‭ ‬الأقاليم‭ ‬(المادة‭ ‬126)‭  ‬ومجموعة‭ ‬الجهات‭ ‬(المادة‭ ‬149)‭ ‬أو‭ ‬مجموعات‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭.‬
 
ج-‭ ‬تباين‭ ‬العناصر‭ ‬المؤطرة‭  ‬لتشكيلة‭  ‬وعدد‭ ‬أعضاء‭  ‬المكاتب‭ ‬ومسألة‭ ‬المناصفة
يبدو‭ ‬أن‭ ‬تشكيلة‭ ‬وعدد‭ ‬أعضاء‭ ‬مكاتب‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬ومجموعات‭ ‬العمالات‭ ‬والأقاليم‭ ‬وتلك‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجهات‭ ‬ومجموعات‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬هي‭ ‬متباينة‭ ‬المقتضيات‭ ‬ومختلفة‭ ‬العناصر:
- فعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تأليف‭ ‬مكاتب‭ ‬هاته‭ ‬المجالس،‭ ‬فهي‭ ‬أوتوماتيكية‭ ‬-تحكمية-‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمكتب‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات،‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬المعنية‭. ‬ويعتبر‭ ‬باقي‭ ‬رؤساء‭ ‬هاته‭ ‬المجالس‭ ‬نوابا‭ ‬للرئيس،‭ ‬المنتخب‭ ‬بواسطة‭ ‬أعضاء‭ ‬مكتب‭  ‬مجلس‭ ‬المؤسسة،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬مكتب‭ ‬مجموعة‭ ‬العمالات‭ ‬أو‭ ‬الأقاليم‭ ‬وذلك‭ ‬الخاص‭ ‬بالجهات،‭ ‬وكذا‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬فينتخبون‭ ‬بواسطة‭ ‬مجالس‭ ‬هاته‭ ‬المجموعات‭.‬

-‭ ‬بخصوص‭ ‬العدد،‭ ‬فهو‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمكتب‭ ‬مجلس‭ ‬المؤسسة‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬المجالس‭ ‬المعنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬،بيد‭ ‬أن‭ ‬مكاتب‭ ‬مجالس‭ ‬المجموعات‭ ‬الأخرى‭ ‬فحددها‭  ‬المشرع‭  ‬في‭ ‬الرئيس‭ ‬ونائبين‭ ‬اثنين‭ ‬(2)‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأربعة‭ ‬(4)‭ ‬نواب‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬اعتداد‭ ‬بعدد‭ ‬سكان‭ ‬العمالات‭ ‬أو‭ ‬الأقاليم‭  ‬والجهات‭ ‬بخصوص‭ ‬مكاتب‭ ‬مجالس‭ ‬مجموعاتها‭.‬

فمجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬سطات‭ ‬للتوزيع،‭ ‬التي‭ ‬أحدثت‭ ‬مؤخرا،‭ ‬تضم‭ ‬9 عمالات‭ ‬وأقاليم‭ ‬وحوالي‭ ‬153‬جماعة،‭ ‬تمثل‭ ‬بمكتب‭ ‬يضم‭ ‬رئيسة‭ ‬و4 نواب،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭  ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬البيضاء،‭ ‬التي‭ ‬التئم‭ ‬مجلسها‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬نونبر‭ ‬2021،‭ ‬لانتخاب‭  ‬الرئيسة،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬18‭ ‬جماعة،‭ ‬يتكون‭ ‬مكتبها‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬و17 نائب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬"ارتقاء"‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬7‭ ‬جماعات‭ ‬–‭ ‬قاعدية‭ ‬–‭ ‬تابعة‭ ‬لإقليم‭ ‬بنسليمان،‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أعضاء‭ ‬(رئيس‭ ‬و6 نواب)‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬الممارسة،‭ ‬فالملاحظ‭  ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المجالس‭ ‬قد‭ ‬عاكست‭ ‬إرادة‭  ‬المشرع‭ ‬،‭ ‬بتجاهل‭  ‬مراعاة‭ ‬المناصفة‭ ‬بتضمين‭ ‬لائحة‭ ‬ترشيحات‭ ‬نواب‭ ‬الرئيس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المترشحات‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلث‭ ‬نواب‭ ‬الرئيس‭ ‬(المواد 17- 18- 19) من‭ ‬القوانين‭ ‬التنظيمية‭ ‬للجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬(جماعية‭ ‬- إقليمية‭ ‬- جهوية).‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬إحالة‭ ‬صريحة‭ ‬على‭ ‬هاته‭ ‬المقتضيات‭ ‬فروح‭ ‬النص‭ ‬وإرادة‭ ‬المشرع‭ ‬تجعل‭ ‬هاته‭ ‬المقتضيات‭ ‬العامة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬للتخصيص‭. ‬وكما‭ ‬سبق‭  ‬الذكر‭ ‬فالمادة‭ ‬135‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬14-113‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجماعات‭ ‬أغفلت‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭   ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬المنتدبين‭  ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬بالاقتراع‭ ‬العلني،‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬الممكن،‭ ‬وإلى‭ ‬حد‭ ‬الاستحالة‭ ‬عدم‭ ‬إعماله‭. ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬وذاك‭ ‬فسعى‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدا‭ ‬المناصفة‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تقضي‭ ‬بذلك‭ ‬القاعدة‭ ‬الدستورية‭ ‬السامية‭ ‬(الفصل‭ ‬19)  لا‭ ‬يعلى‭ ‬عليها‭. ‬والأمثلة‭ ‬التالية‭ ‬هي‭ ‬خارج‭ ‬هذا‭ ‬السياق:‭ ‬فمكتب‭ ‬مجلس‭  ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬البيضاء،‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬رئيسة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نائب‭ ‬وكلهم‭ ‬ذكور‭ ‬باعتبارهم‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات،‭ ‬وعضويتهم‭ ‬تحكمية،‭ ‬والنتيجة‭ ‬هي‭ ‬غياب‭ ‬تمثيلية‭ ‬النوع،‭ ‬كما‭ ‬أن‭  ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬-‭ ‬سطات‭ ‬للتوزيع،‭ ‬يتألف‭  ‬من‭ ‬رئيسة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نواب‭ ‬وكاتب‭ ‬للمجلس‭ ‬ونائب‭ ‬له‭ ‬(كلهم‭ ‬ذكور)‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سقط‭ ‬فيه‭ ‬مكتب‭ ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬”كرت”‭ ‬لإحداث‭ ‬وتدبير‭ ‬مرافق‭ ‬الوقاية‭ ‬وحفظ‭ ‬الصحة‭ ‬ونقل‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‭ ‬ونقل‭ ‬الأموات،‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬دجنبر‭ ‬2023‭ .‬وكان‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬عملية‭ ‬انتخاب‭ ‬مكتب‭ ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬"أكادير‭ ‬الكبير‭ ‬للنقل‭ ‬والتنقلات‭ ‬الحضرية"‭ ‬المجراة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬بقاعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بمقر‭ ‬عمالة‭ ‬أكادير-‭ ‬إداوتنان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الكاتب‭ ‬ونائب‭ ‬لا‭ ‬يضم‭ ‬ولو‭ ‬امرأة‭ ‬واحدة‭.‬
 
على‭ ‬سبيل‭ ‬الختم
لقد‭ ‬عمل‭ ‬المشرع‭ ‬على‭ ‬تأطير‭ ‬المجالات‭ ‬،موضوع‭  ‬تدخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات،‭ ‬بصورة‭ ‬محددة‭ ‬(النقل‭ ‬الجماعي‭‬، معالجة‭ ‬النفايات،‭ ‬التطهير‭ ‬السائل‭ ‬والصلب‭ ‬،توزيع‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬والكهرباء‭ ‬والإنارة‭ ‬العمومية،‭  ‬صيانة‭ ‬الطرق‭ ‬العمومية‭...‬)‭ ‬وعامة‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬ذاته‭ ‬(يمكن‭ ‬أن‭ ‬تناط‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬مهمة‭ ‬تقرر‭ ‬الجماعات‭ ‬المكونة‭ ‬لها‭ ‬باتفاق‭ ‬مشترك‭ ‬إسنادها‭  ‬إليها)،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اكتفى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمجموعات‭ ‬العمالات‭ ‬أو‭ ‬الأقاليم‭ ‬ومجموعات‭ ‬الجهات‭ ‬ومجموعات‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬برسم‭  ‬هدف‭ ‬إنجاز‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬أو‭ ‬تدبير‭ ‬مرفق‭ ‬ذي‭ ‬فائدة‭ ‬عامة‭ ‬للمجموعة‭..‬

وفي‭ ‬المجمل،‭ ‬وبصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الثغرات‭ ‬التشريعية‭ ‬وتعثرات‭ ‬الممارسة،‭ ‬فيظل‭ ‬التعاون‭ ‬والتضامن‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬الدستورية‭ ‬ومن‭ ‬مرتكزات‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهوي‭ ‬والترابي‭ ‬(الفصل‭ ‬136)،‭ ‬وبإمكان‭  ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬تأسيس‭ ‬مجموعات‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعاضد‭ ‬في‭ ‬الوسائل‭ ‬والبرامج‭ ‬(الفضل‭ ‬144)،‭ ‬بغية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاختلالات‭ ‬المجالية‭.‬
 
وهذا‭ ‬رهان‭ ‬استرتيجي‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬الجهوية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬التئام‭ ‬الجهات‭ ‬لحد‭ ‬الآن‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬،أو‭  ‬عدم‭ ‬انخراط‭ ‬الجهة‭  ‬المعنية‭ ‬ضمن‭  ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية"‭ ‬الدارالبيضاء‭ ‬-سطات‭ ‬للتوزيع"‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬مجموعة‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬"سوس‭ ‬- ماسة‭  ‬للتوزيع؛‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬حرمان‭ ‬ميزانية‭ ‬هاته‭ ‬المجموعات‭ ‬بنسبة‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬السنوية‭ ‬المرسومة‭ ‬للجهة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭  ‬الشركات‭ ‬الجهوية‭ ‬المتعددة‭ ‬الخدمات‭  ‬ستحدث‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬،‭‬لتأمين‭ ‬خدمات‭ ‬توزيع‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬والكهرباء‭ ‬والتطهيرالسائل،‭ ‬والإنارة‭ ‬العمومية‭ . ‬لتفادي‭ ‬الأساليب‭  ‬القائمة‭ ‬للتدبير،‭ ‬التي‭ ‬يومإ‭ ‬إليها‭  ‬بإصبع‭ ‬الإدانة‭ ‬ولعدم‭ ‬توحد‭ ‬وشفافية‭ ‬المعايير‭ ‬(تجد‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬الحي‭ ‬الحسني،‭ ‬حي‭ ‬الزوبير‭ ‬أو‭ ‬ليساسفة‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للكهرباء‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬خلافا‭ ‬للأحياء‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يؤمن‭ ‬توزيع‭ ‬الماء‭ ‬فيها‭ ‬والكهرباء‭ ‬شركة‭ ‬التدبير‭ ‬المفوض‭ ‬(ليديك)،‭ ‬بل‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الدائرة‭ ‬وذات‭ ‬الجماعة‭  ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬مجاور‭ ‬الربط‭ ‬بالكهرباء‭ ‬يتم‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭ ‬بعد‭ ‬إيداع‭ ‬الطلب‭ ‬بينما‭ ‬تلبية‭ ‬الربط‭ ‬بالماء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬أشهر‭. ‬وتبعا‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬مد‭ ‬ودينامية‭ ‬الاتحادات‭ ‬التعاونية‭ ‬والمجموعاتية‭ ‬هو‭ ‬"تكريس‭ ‬للبعد‭ ‬الديمقراطي"؛‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬استراتيجية‭‬، ‬وكمذخل‭  ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬الجهوية‭ ‬المذكورة‭. ‬وهل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬"مغربة‭ ‬للتراب"؟‭.‬
 
د. أحمد حضراني/ رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية