الجمعة 7 فبراير 2025
فن وثقافة

بعد الجدل.. مكتب حقوق المؤلف يوضح تداعيات مطالبته بأداء المستحقات

بعد الجدل.. مكتب حقوق المؤلف يوضح تداعيات مطالبته بأداء المستحقات تعزيز آليات حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق المؤلفين وذوي الحقوق لمستحقات الملكية الفكرية
بعد الجدل الذي رافق مطالبة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المستغلين بأداء المستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي ومستحقات النسخة الخاصة....، أكد المكتب على أن تلك المستحقات حقوق، وليست غرامات كما جاء فيما أسماها بعض " الادعاءات المغلوطة".
وفي بلاغ توضيحي، أبرزت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هو جهاز وضعته الدولة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى المادة الأولى من القانون 25.1 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وBMDAV، بيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام وهو بهذه الصفة الهيئة المخول إليها قانونا حماية، واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضاً في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
بلاغ الوزارة الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أفاد أنه من بين المهام الأساسية التي يتولى المكتب القيام بها، مهمة استخلاص الحقوق التي يقوم بتوزيعها في ما بعد على المؤلفين، وعلى أصحاب الحقوق المجاورة. وقد نصت المادة 2 من القانون 25.19 المتعلقة بمهام المكتب على:
استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي ومستحقات النسخة الخاصة والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل توزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المستخلصة على أصحاب الحقوق طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
- القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووزيرة وأشكال استغلالها.
- القيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع . 
وزاد المصدر ذاته موضحا أن كل ما يستخلصه المكتب من مستحقات المؤلفين بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014 ، من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية، والفنية المحمية، من قبيل المقاهي والفنادق، والمطاعم، والملاهي الليلية، وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينماء المتاجر الكبرى المركبات السياحية المركبات الترفهية المهراجانات .
وحسب المصدر ذاته، تتجلى عملية الاستغلال من طرف هؤلاء في النقل إلى الجمهور المصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز، أو الراديو، أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 200، التي تعطي الحق المطلق للمؤلف (ومن تم المكتب) في الترخيص أو منع هذه الأعمال.
ومنذ إحداثه في 8 مارس 1965 يعمل المكتب على استخلاص الحقوق لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليا بلادنا، ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة مع هيأت المؤلفين الأجنبية . والمبالغ المستخلصة، يتم صرفها في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين، وأصحاب الحقوق المجاورة، غير أنه هناك مؤسسات مستغلة ترفض الامتثال للقانون بعدم طلب للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية، وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها. وفي حالة الرفض يلجأ المكتب إلى الطرق الحبية والتفاوضية أولا، وإذا بدا هناك إصرار على الرفض يتم اللجوء إلى القضاء بمقتضى المادة الثالثة من القانون 25.19 والتي تنص على أنه :
" طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه. يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة الغير"
وذكر أن انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المكتب هو بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية، والفنية وأداءاتهم، والتقاضي أمام المحاكم المختصة باسمهم طبقا للمادة 4 من القانون 25.19 . مشددا أنه يتعين على المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية المشار إلهم أعلاه، احترام المقتضيات القانونية والامتثال لها، والابتعاد عن الترويج المغالطات بعيدة كل البعد عن القانون، بهدف التشويش على عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.