الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

وزارة التعليم تحدد ضوابط تأمين التلاميذ في القطاع الخاص

وزارة التعليم تحدد ضوابط تأمين التلاميذ في القطاع الخاص
حسمت وزارة التعليم في الجدل القائم بين المؤسسات الخاصة واباء وأولياء التلاميذ في شأن تأمين تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. 
ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط تنظم هذه العملية بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا للقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ. 
فرضت الوزارة مجموعة من الضوابط، إذ يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين وتنص ضوابط وزارة التعليم أن يستفيد كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، كما ألزمت الوزارة في بلاغها، المؤسسات التعليمية بضرورة تسليم للأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين، تتضمن بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.