الاثنين 7 إبريل 2025
جرائم

النيابة العامة: منع المعطي منجب من السفر إجراء مرتبط ببحث قضائي من أجل الاشتباه في ارتكابه ‏لجريمة غسل الأموال

النيابة العامة: منع المعطي منجب من السفر إجراء مرتبط ببحث قضائي من أجل الاشتباه في ارتكابه ‏لجريمة غسل الأموال المعطي منجب
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع المعطي منجب، من مغادرة التراب الوطني، تضمنت ‏مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية‎.‎
وفي هذا الصدد، تم طرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم ‏توضيحات بخصوص هذه القضية‎‎ .‎
 
ما هي الدوافع وراء منع السيد المعطي منجب من السفر؟
كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية ‏غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا‎.‎
 
ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث ‏عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي ‏شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05‏‎.‎
 
واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر ‏أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه ‏لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي‎.‎
 
وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة ‏على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي ‏سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت ‏إليه‎.‎
 
استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني ‏للمنع من السفر؟
إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه ‏طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود ‏وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث"، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس ‏القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق ‏الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون ‏المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له ‏القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة‎.‎
 
هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟
أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية ‏تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة‎.‎
 
كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي ‏تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير ‏المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء‎.‎
 
وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في ‏مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن ‏جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر - تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة ‏الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا ‏الإطار.‏