الخميس 6 فبراير 2025
مجتمع

الجباري: ليس هناك مساس للسلطة القضائية في بلاغ مندوبية السجون

الجباري: ليس هناك مساس للسلطة القضائية في بلاغ مندوبية السجون المحامي اسماعيل الجباري الكرفطي
ضمن متابعة النقاش العمومي الذي طرحته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن تسجيل رقم قياسي للسجناء تجاوز 100 ألف سجين، ودعوة السلطة القضائية لمراجعة إصدار أحكام الحبس، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الطاقة الاستيعابية للسجون 64600 سرير، اتصلت جريدة "أنفاس بريس" باسماعيل الجباري الكرفطي، الباحث والمحامي والحقوقي والأكاديمي، فكان تصريحه على الشكل التالي:

يعكس بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سوء الفهم بين عمل السلطتين القضائية والتنفيذية، في حين أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011 قدمت جوابا بشأن عمل السلط  وتوازنها إذ نصت على ما يلي (يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ...) وقد خول الدستور في الفقرة الثانية من فصله 113 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يضع ( بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها ). وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضمون هذا التقرير في (... المقترحات الرامية، بصفة خاصة، إلى دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة،  تحسين أداء القضاء، دعم نزاهة واستقلال القضاء، الرفع من النجاعة القضائية، تأهيل الموارد البشرية، تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة). 
السؤال الذي يطرح الآن، هل عمل المؤسسات اليوم تخضع لمقتضيات دستور 2011 باعتباره دستور السياسات العمومية ودسترة السلطة القضائية وما ترتب عن ذلك من استقلالية النيابة العامة والقوانين التنظيمية؟ أم أن تعبيرات دستور 1996 بمقتضياته ومنطوقه وروحه ما زال قائما في الممارسة الدستورية والمؤسساتية ؟
إذن ليس هناك أي مساس أو تأثير في السلطة القضائية، هناك تقييم للسياسة القضائية وتوجهاتها بشأن السياسة الجنائية وليس المساس بالعمل القضائي (القرارات، الأحكام، الأوامر) وهذا ما يجعل إشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية لها أولوية قصوى على مستوى النقاش العمومي بشأن السياسات العمومية التشريعية (قانون المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، العقوبات البديلة...) والسياسات والتوجهات القضائية، لأن الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية يؤدي إلى خلق ظروف اعتقال من شأنها إضعاف قدرة المنظومة السجنية على الاستجابة لحاجيات الأشخاص النزلاء سواء في ما تعلق بالعناية الطبية، التغذية، الإيواء وتوفير برامج إعادة التقويم والتربية التكوين والترفيه. فبحسب الاكتظاظ السجني، فإن السلطات السجنية تعجز أكثر فأكثر على التدبير الفعال للمؤسسات السجنية والاستجابة لحاجيات إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء والسهر على معاملتهم طبقا للقواعد والقوانين الجاري بها العمل. 
على هذا الأساس يقتضي:
- تنويع تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المنصوص عليها في الفصلين 160-161 من قانون المسطرة الجنائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، 
- تنويع تدابير مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 41 من قانون المسطرة الجنائية كبديل عن المتابعة. 
- تنويع تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية في إطار مسطرة الإفراج المؤقت المنصوص عليها في الفصل 178 من قانون المسطرة الجنائية. 
- التنصيص على التدابير التكميلية لمسطرة الإفراج المقيد بالشروط المنصوص عليها في الفصول 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية. 
- التنصيص في قانون المسطرة الجنائية وفي مدونة تحصيل الديون العمومية على تدابير بديلة لتنفيذ الإكراه البدني.