لا يختلف اثنان في أن الحاجة إلى إقرار قانون أو تعديل آخر تفرضها الحاجة لضبط ما يستجد في المجتمع من حالات وظواهر خارج ضبط النصوص والقواعد الإجرائية قيد التطبيق.
إن الدعوة إلى تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب تستلزم طرح سؤال أساسي ومركزي:
ما الدافع إلى المطالبة بتغيير قانون مهنة المحاماة؟
ما هي الأهداف والغايات المرجوة من ذلك؟
هل الأمر مقتصر على تحديث النصوص وملاءمتها مع المستجدات المهنية ومحاولة ضبط الشاردة من حالات الممارسة المهنية؟ أم أننا أمام هدم وإعادة بناء بعض المؤسسات القانونية بما فيها مهنة المحاماة باعتبارها أحد أهم الأركان والأعمدة المشكلة للجسم القضائي والمساهمة بشكل فعال في منظومة العدالة؟ ألم نكن إلى عهد قريب أمام مطالب عموم المحاميات والمحامين بدسترة المهنة، وأصبحنا على أعتاب المطالبة بإبقاء الحال على ما هو عليه؟ هل سيشهد التاريخ ويسجل أننا نتطور وأن مهنة المحاماة تعرج في هرم القوانين، أم أننا سنسير برجل عرجاء عقوداً ستمتد في الزمن؟ ألم يكن صوت المحاماة جاهراً باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبعد إقرار دسترتهما وتحقق ذلك عادت مهنة المحاماة إلى المطالبة بالاعتراف لها كشريك أو مساهم في تحقيق العدالة؟
إن الجواب على هذه الأسئلة وما سيتفرع عنها هو الكفيل بتحديد الهدف المنشود من وراء المطالبة بالتغيير والتعديل أو الإصلاح.
وانطلاقا من هذا، فإن ما رشح عن مسودة تعديل قانون مهنة المحاماة لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الساحة المهنية وعموم المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة، والذين عبّروا من خلال توصيات مؤتمراتهم وكذا الوقفات والمنتديات واللقاءات الجهوية والوطنية عن ضرورة الرفع من المكانة الدستورية لمهنة المحاماة والتنصيص على أنها رسالة إنسانية تشارك في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
غير أن ما جاء به المشروع من حرمان الترشح لمنصب نقيب المحامين في حق الشخص الذي صدر في حقه عقوبة التوقيف، ولو رُدَّ اعتباره، يُعتبر ضرباً صارخاً لأهم المبادئ الكونية في محو آثار العقوبة بعد انصرام مدة من ارتكابها أو تنفيذ المحكوم عليه الجزاء الناتج عنها، فتطهر بذلك سجلاته كأن لم يرتكب خطأ مخالفاً للقانون من قبل ليبدأ صفحة جديدة مع المجتمع والقانون.
وفي هذا يقول الباري جل وعلاه: "إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً" الآية 70 من سورة الفرقان.
مع الإشارة إلى أن هذا المقتضى، إن تم التشبث به، مخالف لكل المواثيق والعهود الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً المواد 12–30:
"لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم" فقرة 7 من المادة 14.
المادة 25 – يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية التي يجب أن نتيح لها فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
المادة 26 – "الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته".
ناهيك عن العديد من المقتضيات المنصوص عليها في المشروع، والتي تضرب عرض الحائط كل الضمانات المكفولة قانوناً للأشخاص، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين.
ما الدافع إلى المطالبة بتغيير قانون مهنة المحاماة؟
ما هي الأهداف والغايات المرجوة من ذلك؟
هل الأمر مقتصر على تحديث النصوص وملاءمتها مع المستجدات المهنية ومحاولة ضبط الشاردة من حالات الممارسة المهنية؟ أم أننا أمام هدم وإعادة بناء بعض المؤسسات القانونية بما فيها مهنة المحاماة باعتبارها أحد أهم الأركان والأعمدة المشكلة للجسم القضائي والمساهمة بشكل فعال في منظومة العدالة؟ ألم نكن إلى عهد قريب أمام مطالب عموم المحاميات والمحامين بدسترة المهنة، وأصبحنا على أعتاب المطالبة بإبقاء الحال على ما هو عليه؟ هل سيشهد التاريخ ويسجل أننا نتطور وأن مهنة المحاماة تعرج في هرم القوانين، أم أننا سنسير برجل عرجاء عقوداً ستمتد في الزمن؟ ألم يكن صوت المحاماة جاهراً باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبعد إقرار دسترتهما وتحقق ذلك عادت مهنة المحاماة إلى المطالبة بالاعتراف لها كشريك أو مساهم في تحقيق العدالة؟
إن الجواب على هذه الأسئلة وما سيتفرع عنها هو الكفيل بتحديد الهدف المنشود من وراء المطالبة بالتغيير والتعديل أو الإصلاح.
وانطلاقا من هذا، فإن ما رشح عن مسودة تعديل قانون مهنة المحاماة لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الساحة المهنية وعموم المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة، والذين عبّروا من خلال توصيات مؤتمراتهم وكذا الوقفات والمنتديات واللقاءات الجهوية والوطنية عن ضرورة الرفع من المكانة الدستورية لمهنة المحاماة والتنصيص على أنها رسالة إنسانية تشارك في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
غير أن ما جاء به المشروع من حرمان الترشح لمنصب نقيب المحامين في حق الشخص الذي صدر في حقه عقوبة التوقيف، ولو رُدَّ اعتباره، يُعتبر ضرباً صارخاً لأهم المبادئ الكونية في محو آثار العقوبة بعد انصرام مدة من ارتكابها أو تنفيذ المحكوم عليه الجزاء الناتج عنها، فتطهر بذلك سجلاته كأن لم يرتكب خطأ مخالفاً للقانون من قبل ليبدأ صفحة جديدة مع المجتمع والقانون.
وفي هذا يقول الباري جل وعلاه: "إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً" الآية 70 من سورة الفرقان.
مع الإشارة إلى أن هذا المقتضى، إن تم التشبث به، مخالف لكل المواثيق والعهود الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً المواد 12–30:
"لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم" فقرة 7 من المادة 14.
المادة 25 – يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية التي يجب أن نتيح لها فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
المادة 26 – "الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته".
ناهيك عن العديد من المقتضيات المنصوص عليها في المشروع، والتي تضرب عرض الحائط كل الضمانات المكفولة قانوناً للأشخاص، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين.
بخصوص التبليغ:
إن اعتبار المادة 48 من المشروع أن التبليغ يقع صحيحا وقانونيا إذا وُجِّه للمحامي بمكتبه أو بحسابه الإلكتروني أو العنوان المضمن ببطاقته، يعتبر فيه مساس بالحق في الإعلام بصفة مباشرة وشخصية للأشخاص الذي يضمنه التوصل الشخصي، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعقوبة من شأنها التأثير على الممارسة المهنية للمحامي المبلَّغ إليه باعتماد البريد الإلكتروني أو عنوان المكتب، وذلك من خلال التنصيص على التخيير بصفة أو بأخرى، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات وتبليغات إلكترونية دون استحضار الطبيعة الجغرافية للمملكة ومدى توفر كل المناطق على شبكة تواصل فعالة تضمن فعالية التبليغ وإثبات التوصل، خصوصاً في حالات المرض، أو المكاتب المتواجدة بالمناطق الجبلية، أو الأحوال الجوية.
إن اعتبار المادة 48 من المشروع أن التبليغ يقع صحيحا وقانونيا إذا وُجِّه للمحامي بمكتبه أو بحسابه الإلكتروني أو العنوان المضمن ببطاقته، يعتبر فيه مساس بالحق في الإعلام بصفة مباشرة وشخصية للأشخاص الذي يضمنه التوصل الشخصي، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعقوبة من شأنها التأثير على الممارسة المهنية للمحامي المبلَّغ إليه باعتماد البريد الإلكتروني أو عنوان المكتب، وذلك من خلال التنصيص على التخيير بصفة أو بأخرى، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات وتبليغات إلكترونية دون استحضار الطبيعة الجغرافية للمملكة ومدى توفر كل المناطق على شبكة تواصل فعالة تضمن فعالية التبليغ وإثبات التوصل، خصوصاً في حالات المرض، أو المكاتب المتواجدة بالمناطق الجبلية، أو الأحوال الجوية.
تقييد حرية الرأي والتعبير:
إن التنصيص بمقتضيات المادة 50 من المشروع على منع المحامين من رفع الشعارات وقت انعقاد الجلسات يعتبر بمثابة قيد حقيقي ومعلن على حرية الرأي والتعبير، وضرباً للحقوق المنصوص عليها في المادة 117 من نفس المشروع في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بل وإخراج المحاماة من أسرة القضاء المنصوص عليها بمقتضى المادة الأولى من نفس القانون.
إن التنصيص بمقتضيات المادة 50 من المشروع على منع المحامين من رفع الشعارات وقت انعقاد الجلسات يعتبر بمثابة قيد حقيقي ومعلن على حرية الرأي والتعبير، وضرباً للحقوق المنصوص عليها في المادة 117 من نفس المشروع في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بل وإخراج المحاماة من أسرة القضاء المنصوص عليها بمقتضى المادة الأولى من نفس القانون.
آجال البت والتبليغ:
في الوقت الذي تزداد فيه المهام الملقاة على عاتق النقيب والمجلس، من حيث كثرة الشكايات الناتجة أحياناً عن التشكي لأجل التشكي لا غير، وما نتج عن مشاكل الممارسة المهنية في ظل الأفواج الكثيرة الوافدة على المهنة خلال السنوات الأخيرة، نجد أن رفع العدد المطلوب لإنشاء الهيئة يقابله تخفيض عدد الأعضاء الممثلين للمجالس (8 أعضاء بالنسبة للهيئات المتراوح عدد أعضائها بين 100 و500 عضو)، الأمر الذي يجعل البت في الشكايات وتقرير النقيب بشأنها أمرا صعبا، خصوصا.
بالنسبة للهيئات الكبيرة عددا أو المتفرقة جغرافيا، حيث يصعب التواصل بين مجلس الهيئة ومقرها وبين المكاتب المتواجدة بمناطق بعيدة عن المركز، وهو ما من شأنه إفراغ اختصاص النقيب والمجلس في الشكايات من محتواه، ولا سيما بعد مطالبتهما بالإسراع في البت داخل أجل قصير للغاية.
في الوقت الذي تزداد فيه المهام الملقاة على عاتق النقيب والمجلس، من حيث كثرة الشكايات الناتجة أحياناً عن التشكي لأجل التشكي لا غير، وما نتج عن مشاكل الممارسة المهنية في ظل الأفواج الكثيرة الوافدة على المهنة خلال السنوات الأخيرة، نجد أن رفع العدد المطلوب لإنشاء الهيئة يقابله تخفيض عدد الأعضاء الممثلين للمجالس (8 أعضاء بالنسبة للهيئات المتراوح عدد أعضائها بين 100 و500 عضو)، الأمر الذي يجعل البت في الشكايات وتقرير النقيب بشأنها أمرا صعبا، خصوصا.
بالنسبة للهيئات الكبيرة عددا أو المتفرقة جغرافيا، حيث يصعب التواصل بين مجلس الهيئة ومقرها وبين المكاتب المتواجدة بمناطق بعيدة عن المركز، وهو ما من شأنه إفراغ اختصاص النقيب والمجلس في الشكايات من محتواه، ولا سيما بعد مطالبتهما بالإسراع في البت داخل أجل قصير للغاية.
التمثيلية:
لقد أكد دستور المملكة لسنة 2011 على الخيار الديمقراطي للدولة المغربية، فضمّن بذلك الممارسة السياسية والتدبير والتسيير للشعب الذي يمارس سلطاته عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، وذلك بعد اختيار الناخبين لمن يمثلهم باختيار حر ومسؤول.
إلا أن هذا الخيار الديمقراطي والدستوري لا يجد سنده في مشروع القانون الجديد، وذلك لما يتضمنه من تناقضات صارخة، كتقليص تمثيلية الفئات العريضة من عموم الشباب الذين يشكلون حالياً ثلثي الجمعية العمومية لمختلف الهيئات، ومحاولة الانتصار لمناصفة شكلية لا يمكن أن تعكس الإرادة الحقيقية والتوجه العام لعموم القواعد المهنية.
لقد أكد دستور المملكة لسنة 2011 على الخيار الديمقراطي للدولة المغربية، فضمّن بذلك الممارسة السياسية والتدبير والتسيير للشعب الذي يمارس سلطاته عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، وذلك بعد اختيار الناخبين لمن يمثلهم باختيار حر ومسؤول.
إلا أن هذا الخيار الديمقراطي والدستوري لا يجد سنده في مشروع القانون الجديد، وذلك لما يتضمنه من تناقضات صارخة، كتقليص تمثيلية الفئات العريضة من عموم الشباب الذين يشكلون حالياً ثلثي الجمعية العمومية لمختلف الهيئات، ومحاولة الانتصار لمناصفة شكلية لا يمكن أن تعكس الإرادة الحقيقية والتوجه العام لعموم القواعد المهنية.
الحصانة:
الحصانة هي الحماية القانونية الخاصة التي تمنح لأشخاص معينين بصفتهم تلك (كالبرلمانيين، الوزراء، السفراء، القناصلة، المحامين) أو بمناسبة ممارستهم لتلك المهام، والذين يكونون أحياناً في تماس مع النصوص القانونية، وتقتضي مهامهم منازعتها والسلوك في ذلك كل السبل التي يرونها مناسبة لمناقشتها ومعالجتها؛ إذ يفرض وضعهم الاعتباري كفالة نوع خاص من الحماية القانونية، سواء منها المادية أو المعنوية.
فالمادية تضمن سلامتهم الجسدية من خلال تجريم أو تشديد العقوبة على المساس بهم بصفة خاصة، والمعنوية تتمثل في رفع القيود عن ممارستهم المهنية والتعابير الشفوية والكتابية التي يصدرونها أثناء ممارستهم لمهامهم، بطبيعة الحال مع الحفاظ على النظام العام والمقدسات.
أما ما اصطلح عليه في مشروع القانون "حصانة"، فهي مجرد تسمية كباب من أبواب المشروع لا يحمل في نصوصه أي معنى للحماية القانونية للمحامي بهذه الصفة أو بمناسبة ممارسته لمهامه، وتبقى بهذا الشكل مقصورة على حماية ملفات المتقاضين وجلسات المحاكم فقط، دون غيرها، بل وتحميل النقيب مسؤوليتها من خلال الإشعار المنصوص عليه بعد اعتقال المحامي أو وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وهو إشعار يبقى مجرد تحصيل حاصل ما دام غير مرتبط بوقت معين من أوقات الوضع أو الأمر بالتدبير، اللهم التكليف الذي سيلقى على عاتق النقيب بمناسبة هذا الإشعار، الأمر الذي يستوجب حذف مصطلح "الاعتقال" في باب الحصانة من قانون حماة القانون ضد تعسف الاعتقال.
الحصانة هي الحماية القانونية الخاصة التي تمنح لأشخاص معينين بصفتهم تلك (كالبرلمانيين، الوزراء، السفراء، القناصلة، المحامين) أو بمناسبة ممارستهم لتلك المهام، والذين يكونون أحياناً في تماس مع النصوص القانونية، وتقتضي مهامهم منازعتها والسلوك في ذلك كل السبل التي يرونها مناسبة لمناقشتها ومعالجتها؛ إذ يفرض وضعهم الاعتباري كفالة نوع خاص من الحماية القانونية، سواء منها المادية أو المعنوية.
فالمادية تضمن سلامتهم الجسدية من خلال تجريم أو تشديد العقوبة على المساس بهم بصفة خاصة، والمعنوية تتمثل في رفع القيود عن ممارستهم المهنية والتعابير الشفوية والكتابية التي يصدرونها أثناء ممارستهم لمهامهم، بطبيعة الحال مع الحفاظ على النظام العام والمقدسات.
أما ما اصطلح عليه في مشروع القانون "حصانة"، فهي مجرد تسمية كباب من أبواب المشروع لا يحمل في نصوصه أي معنى للحماية القانونية للمحامي بهذه الصفة أو بمناسبة ممارسته لمهامه، وتبقى بهذا الشكل مقصورة على حماية ملفات المتقاضين وجلسات المحاكم فقط، دون غيرها، بل وتحميل النقيب مسؤوليتها من خلال الإشعار المنصوص عليه بعد اعتقال المحامي أو وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وهو إشعار يبقى مجرد تحصيل حاصل ما دام غير مرتبط بوقت معين من أوقات الوضع أو الأمر بالتدبير، اللهم التكليف الذي سيلقى على عاتق النقيب بمناسبة هذا الإشعار، الأمر الذي يستوجب حذف مصطلح "الاعتقال" في باب الحصانة من قانون حماة القانون ضد تعسف الاعتقال.
مداني المصطفى، عضو مجلس هيئة المحامين ببني ملال

