الاثنين 7 إبريل 2025
مجتمع

وزير الداخلية مطالب بفتح تحقيق في صفقة مركز معالجة وتثمين النفايات الصلبة بالقنيطرة

وزير الداخلية مطالب بفتح تحقيق في صفقة مركز معالجة وتثمين النفايات الصلبة بالقنيطرة تغيير بنود الصفقة المتعلقة بمشروع مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة
وجه مصطفى ابراهيمي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية،  سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بخرق لمسطرة طلب العروض بتغيير بنود الصفقة المتعلقة بمشروع مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة.
 
وأكد سؤال الإبراهيمي، أنه علاقة بمشروع مركز طمر وتثمين النفايات الصلبة بالقنيطرة، تداول مجلس جماعة القنيطرة خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 13 مارس 2025 و صادق على الاتفاقية و دفتر التحملات بعدما خضعت الاتفاقية لمجموعة من التغييرات بالمقارنة مع الاتفاقية الواردة بطلب العروض التي أقرتها الجماعة بعد موافقة مصالح وزارة الداخلية سنة 2021.
 
وأضاف ابراهيمي، أنه تمت المصادقة كذلك على دفتر تحملات نموذجي خالي من المعطيات المتعلقة بعرض الشركة مما يعد، حسب رأيه، خرقا: لقانون الصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بطلبات العروض، ولمبدئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة.  
 
وأضاف السؤال نفسه، ان ذلك يضر بمصالح الجماعة ولا يخدم سوى مصالح الشركة التي رصت عليها الصفقة وقد يساهم في عدم التنزيل الفعلي للمشروع مما قد يساهم في تفاقم مشكل معالجة النفايات الصلبة بالقنيطرة. 
 
و قال السؤال الموجه إلى وزير الداخلية والذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه،: "قد شملت هذه التغييرات البنود الجوهرية للاتفاقية مشروع تثمين النفايات بمدينة القنيطرة والتي فاق عددها اثنتا عشرة (12)  بندا وهو ما أفرغ الاتفاقية من محتواها ومن بين هذه البنود: إزالة إلزامية تحقيق معدل تثمين لا يقل على 30% وفقا للمادة 6 من الاتفاقية، مما يؤدي إلى تقويض الهدف الرئيسي للمشروع، وتحويل مركز التثمين إلى مجرد موقع طمر، مما يُضعف جدواه البيئية والاستراتيجية ويهدد بتحويله إلى نموذج تقليدي لمعالجة النفايات دون تثمين فعلي. وفقًا لما تنص عليه المادة 37، يتم توزيع مبلغ الدعم الاستثماري البالغ 240 مليون درهم على ثلاث دفعات: 80 مليون درهم في بداية السنة الأولى، 117 مليون درهم في بداية السنة الثانية، و43 مليون درهم في بداية السنة الثالثة. غير أن هذا التوزيع يتم دون ربطه بأي شروط تتعلق بتقدم الأشغال أو بتنزيل الاستثمارات الفعلية، ودون أخذ الضمانات المقدمة من الشركة بعين الاعتبار، مما يُخالف مقتضيات اتفاقية طلب العروض. ويُشار إلى أن هذا الدعم يُمثّل حوالي 60% من قيمة الاستثمارات المقترحة على مدى 20 سنة، وهو ما يُشكل التزامًا ماليًا كبيرًا ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للجماعة، في حال عدم احترام المفوض له لالتزاماته التعاقدية".
 
وأضاف السؤال، أنه  بموجب المادة 56، فإن التعديلات التي أُدخلت على البنود المتعلقة بتطبيق الجزاءات جاءت في مصلحة المفوض له، إذ تتيح له تفادي العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية. فمثلًا، لا يمكن للمفوض تفعيل الجزاءات إذا تراكمت على المفوض له ديون ناتجة عن خدمات غير مدفوعة لمدة ستة أشهر، في حين يُلزم المفوض بأداء مستحقات المفوض له خلال أجل أقصاه شهران، مع تمكين هذا الأخير من فوائد تأخيريه في حال تجاوز الأجل. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت آلية تفعيل الجزاءات معقدة، إذ تتطلب تعدد المحاضر وتوجيه عدة إنذارات، وهو ما يُصعّب التعامل مع بعض المخالفات التي تستوجب تدخلاً فوريًا، خصوصًا ما يتعلق بإصلاح الأعطاب والخدمات الحيوية. و تجدر الإشارة الى تحديد سقف للجزاءات الذي  لا يتجاوز 10%، وهو بند لم يكن واردًا في بنود للاتفاقية الخاص بطلب العروض. هذا التحديد، حسب الإبراهيمي، يُضعف الأثر الردعي للجزاءات، خاصة عند الإخلال بالاستثمارات الأساسية التي تُعد ضرورية لتحقيق أهداف المشروع. ويُعتبر هذا التقييد مخالفًا للمادة 54 من الاتفاقية، التي تخوّل المفوض إنهاء العقد إذا تجاوزت قيمة الجزاءات 10% من رقم المعاملات السنوي.
 
وتساءل مصطفى ابراهيمي عن  الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارة الداخلية لمعالجة ما وصفه بالخروقات المتعلقة بالتغييرات الجوهرية لبنود الاتفاقية المتعلقة بمشروع مركز تثمين النفايات التي صادق عليها مجلس القنيطرة في خرق سافر، كما جاء في السؤال، لكل المقتضيات القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية وطلبات العروض، وعن ترتيب الجزاءات على المسؤولين عن  الخروقات إطار قرن المسؤولية بالمحاسبة.