الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

محمد أحداف يوضح أسباب استبعاد ولوج بعض الطلبة لمركز الدكتوراه بكلية الحقوق بمكناس

محمد أحداف يوضح أسباب استبعاد ولوج بعض الطلبة لمركز الدكتوراه بكلية الحقوق بمكناس محمد أحداف

علاقة بالضجة الإعلامية التي أثارها بعض الطلبة الذي جرى استبعادهم من مباراة ولوج مركز للدكتوراه بكلية العلوم والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والذين يقرروا اللجوء إلى القضاء الإداري، اتصلت " أنفاس بريس " بمحمد أحداف، أستاذ العلوم الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس والذي ذهب إلى أن استبعاد بعض الطلبة من ولوج مباراة مركز العلوم القانونية والقضائية التابع لنفس الكلية جرى بناء على المعايير المضمنة في الدفاتر الوصفية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتقييم البحث العلمي، استحضارا لمعطى توفرهم على الإجازة في الشريعة الإسلامية والتي لا تخولهم ولوج مركز للدكتوراه ينتمي إلى القانون الخاص، مضيفا بأن القرار اتخذ من طرف مجلس إدارة مركز العلوم القانونية والقضائية التابع للكلية وهو مستقل بهياكله ومديره، وهذا يعني أنه عند رفع الدعوى في مواجهة عميد الكلية فأقل ما يمكن أن تقوم به المحكمة الإدارية هو رفض هذه الدعوى لأن القرار المطعون فيه لم يتخذ من طرف عميد الكلية، بل اتخذ من طرف الأساتذة الذي ينضوون لمجلس مركز الدكتوراه، مضيفا بأن القرار الذي يتخذ في إطار مركز الدكتوراه ليس قرارا إداريا بل قرارا علميا لا يخضع لرقابة القاضي الإداري.

 

ما الذي حصل أثناء انتقاء الطلبة المؤهلين لاجتياز الاختبار الكتابي بمركز العلوم القانونية والقضائية بكلية الحقوق بمكناس والذي جعل البعض يتحدث عن وجود إقصاء وبالتالي اللجوء إلى القضاء الإداري ؟

جرت العادة بتنظيم مباريات ولوج أقسام سلك الدكتوراه في كل الكليات التابعة للجامعات المغربية وفي جميع التخصصات العلمية، وسيرا على نفس النهج شرعت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس في التسجيل الإلكتروني وإعداد اللوائح تمهيدا لتنظيم المباراة الكتابية والمباراة الشفوية قبل الإعلان عن الطلبة الناجحين بصفة نهائية والذي يحق لهم ولوج أقسام الدكتوراه بهذه الكلية، غير أن ما وقع هو أن فئة من الطلبة تمت استبعادهم من اللوائح التي يحق لأصحابها اجتياز المباراة الكتابية وهؤلاء هم بالأساس طلبة قادمون من تخصصات بعيدة كل البعد عن دراسة العلوم القانونية، لا سيما في التخصص الدقيق للقانون الخاص، علما أن القانون الخاص هو التخصص الأكثر دقة في دراسة العلوم القانونية، وهؤلاء الطلبة التجئوا إلى القضاء الإداري حسب ما بلغ إلى علمنا من وسائل الإعلام الوطنية التي تناولت الموضوع، وتم خلالها تحميل المسؤولية حرفيا وبشكل مباشر لإدارة كلية الحقوق ولعميد كلية الحقوق بمكناس.

في هذا الإطار، ماهي حدود المسؤولية الإدارية لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في هذه القضية ؟

كما هو معلوم من الناحية القانونية أن مباريات الدكتوراه تجرى تحت إشراف مباشر لمختبرات الدكتوراه أو مركز الدكتوراه الذي يرأسه أستاذ ينتمي إلى نفس الكلية، بمعنى أن مركز الدكتوراه هو بنية مستقلة عن إدارة الكلية ولديها هياكلها ومجلسها ولديها رئيس يسييرها، وكما هو معلوم فمجلس مركز الدكتوراه يعتمد على الدفاتر الوصفية التي تم اعتمادها من طرف الوكالة الوطنية لتقييم البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والتي تعتبر المرجع والفيصل في تحديد طبيعة المعايير التي بناء عليها يحق لشخص أو لا يحق له ولوج هذا المركز، وبناء عليه يمكن أن نستبعد مسؤولية عمادة الكلية من هذا الموضوع لسببين رئيسيين : الأول وهو أنه لا شأن لعمادة إدارة الكلية في مسألة ولوج مباراة الدكتوراه، اذا استحضرنا معطى كون مركز الدكتوراه هو من قام بوضع معايير ولوج المباريات المتعلقة بمختبراته الأربع، وسوف نلاحظ في هذا الإطار أن مركز العلوم القانونية والقضائية بالكلية يرأسه مدير وهو أستاذ ينتمي إلى نفس الكلية، وهو مستقل تماما عن عميد الكلية، والقرارات المتعلقة بهذا الشأن تتخذ بناء على ما تضمنته الدفاتر الوصفية التي تم على أساسها منح الاعتماد لفتح هذه المختبرات من طرف الوكالة الوطنية لتقييم البحث العلمي، وبناء عليه وخلافا لما تم ترويجه في وسائل الإعلام الوطنية أو وفقا لما يعتقده بعض الطلبة بكون العميد هو الذي يضع بعض المعايير وبالتالي يقوم بعمليات إقصاء مزاجية، والحال أن المعايير تم تحديدها في اجتماع مركز العلوم القانونية والقضائية والذي يضم مختبري القانون والتنمية والدراسات القانونية والقضائية، وهو المركز الذي يعتبر عبد ربه محمد أحداف عضوا فيه، وفي إطار الاجتماع المذكور تم اتخاذ العديد من التدابير بناء على المعايير التي تضمنتها الدفاتر الوصفية والتي صادقت عليها الوكالة الوطنية لتقييم البحث العلمي ووزارة التعليم العالي، والمعايير المعتمدة مطابقة للقانون، وبالتالي فحين تم إقصاء فئة من الطلبة فلأن المؤهلات التي يحملونها لا تخول لهم بالقطع ولوج سلك الدكتوراه، فلا يمكن لحامل أي إجازة في سواء الآداب أو الشريعة أو علم الاجتماع أو الإعلام أن يلج مركزا للدكتوراه إلا اذا كانت الدفاتر الوصفية أو الاعتماد الممنوح للمركز المذكور ينص بشكل صريح على أن هذه الفئة يحق لها أو لا يحق لها ولوجه، علما أن المعايير المعتمدة والتي على أساسها منح الاعتماد لمركز العلوم القانونية والقضائية تنص على ضرورة الحصول على الإجازة في القانون الخاص، والحال أن الذي تم إقصائهم ينتمون إلى كلية الشريعة، وحتى وإن كان هناك تقاطع جزئي من ناحية تدريس بعض مواد القانون الخاص والتي لا تدرس بنفس المنهجية وبنفس الطريقة وبنفس العمق، كما أن الوحدات التي درست في كلية الشريعة لا تستجيب للغلاف الزمني المطلوب للحصول على الإجازة في القانون الخاص، الأمر الذي يجعل الإجازة في الشريعة لا تعادل من ناحية المضمون العلمي الإجازة في القانون الخاص، وهو المعطى الذي جعلنا نتفق في إطار المعايير المحددة على ضرورة استبعاد كل من لا يحمل الإجازة في القانون الخاص من ولوج مركز الدكتوراه التابع لشعبة القانون الخاص.

على ضوء اختصاصات المحاكم الإدارية وكذا المعطيات التي أشرتم إليها، ماهي توقعاتكم إزاء تعاطي القاضي الإداري مع الموضوع ؟

أعتقد أنه على المحكمة الإدارية أن تقضي برفض الطلب أو عدم قبوله لأنه رفع في مواجهة من لا صفة له أي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والحال أن القرار لم يتخذ من طرف هذا الأخير. القرار اتخذ من طرف مجلس إدارة مركز العلوم القانونية والقضائية التابع للكلية وهو مستقل كما سبقت الإشارة بهياكله ومديره، وهذا يعني أنه عند رفع الدعوى في مواجهة عميد الكلية فأقل ما يمكن أن تقوم به المحكمة الإدارية هو رفض هذه الدعوى لأن القرار المطعون فيه لم يتخذ من طرف عميد الكلية، بل اتخذ من طرف الأساتذة الذي ينضوون لمجلس مركز الدكتوراه ، ومن جهة ثانية أعتقد أن المحكمة الإدارية يجب أن تمييز بين القرار العلمي والقرار الإداري، فالقرار الذي يتخذ في إطار مركز الدكتوراه ليس قرارا إداريا بل قرارا علميا يستند على المعايير المضمنة في إطار الدفاتر الوصفية والتي صودق عليها من طرف الوكالة الوطنية لتقييم البحث العلمي، وهي الدركي الذي ينظم عملية منح الاعتماد أو سحبه بالنسبة للمسالك والمختبرات وهو نفس الاعتماد بالنسبة لوزارة التعليم العالي، ومعنى هذا أن الفيصل بيننا وبين الذين رفعوا الدعوى هو المعايير المضمنة في الدفاتر الوصفية، وكما هو مستقر في الأحكام القضائية فإن القرار العلمي المتخذ في إطار بنية علمية مستقلة لا يخضع لرقابة القاضي الإداري.