الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

المحامي لخضر يرفع الالتباس عن المنع من الوظيفة بمخالفة عدم ارتداء الكمامة

المحامي لخضر يرفع الالتباس عن المنع من الوظيفة بمخالفة عدم ارتداء الكمامة محمد لخضر يزيل اللبس في ما يخص علاقة الوظيفة بارتداء الكمامة من عدمها

يعرض محمد لخضر، محام بهيئة الدار البيضاء، في هذا المقال بعضا من حيثيات مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وما يترتب عنها في نفوس المواطنين المغاربة.. وباعتباره رجل قانون، يضع -في هذا المقال- الأمور إلى نصابها بإزالة اللبس الذي اعترى هذا الطرح وخلق نوعا من الشك والريبة والخوف لدى عموم المواطنين:

 

"وأنا بصدد بحثي الروتيني اليومي عبر المتصفح Google أثار انتباهي انتشار خبر كالنار في الهشيم على جل المواقع الصحفية الإلكترونية مفاده أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة تمنع المواطن المغربي من الحصول على وظيفة، بل هناك من ذهب أبعد من ذلك للقول إن أداءها أيضا لا يعفي من تضمينها في السجل العدلي. وبالتالي ودون الخوض في تفاصيل هذه الوقائع وحيثياتها وملابساتها، كان لزاما أن نقف دون أن نتردد في طرح العديد من علامات الاستفهام والاستغراب بخصوص هذا الطرح وموجباته.

 

وكرجل قانون لابد من أن أضع الأمور في نصابها، وأن أؤكد للناس ما قد يجهلونه تحت ذريعة لا يعذر أحد بجهله القانون "هذه العبارة التي لم ترقني يوما ما" وكواجب مهني وحقوقي لإزالة اللبس الذي اعترى هذا الطرح وخلق نوعا من الشك والريبة والخوف لدى عموم المواطنين.

 

وبالتالي فبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي نجدها تحدد الجرائم إما باعتبارها جناية أو جنحة تأديبية أو جنحة ضبطية أو مخالفة وحددت الجنايات في: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة، الإقامة الإجبارية، التجريد من الحقوق الوطنية باعتبارها جنايات.

واعتبرت الجريمة التي يزيد الحد الأقصى فيها عن سنتين جنحة تأديبية، في حين اعتبرت الجريمة التي يزيد حدها الأقصى عن سنتان أو أقل بغرامة تزيد عن 200 درهم جنحة ضبطية وانتهت إلى اعتبار ما دون ذلك مخالفات أحالت عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي..

 

وحيث ينص الفصل 111 من ق ج على أنه، الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات على التفصيل الآتي:

- الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية؛

- الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية؛

- الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية؛

- الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.

 

وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 18 من مدونة القانون الجنائي نجدها تنص على أن :

العقوبات الضبطية الأصلية هي:

1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛

2- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.

 

مما نخلص معه إلى أن مريدي طرح اعتبار أن غرامة الجنحة ليست كغرامة المخالفة معتمدين على مقتضيات المادة 688 من (ق.ج) والتي تتحدث عن الجنايات و الجنح لا غرامة المخالفات والتي تحرم الإنسان من ولوج الوظائف قد اختلط عليهم الأمر ولم يميزوا ما بين الجنحة والمخالفة للقول بذلك وكان لزاما عليهم العودة إلى مقتضيات الفصل 18 من (ق.ج) والذي أكد أن ما لم يرد بالفصل 111 من جرائم يعتبر مخالفة تنصيصا صريحا واضحا. أي أن الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم ما هي إلا مجرد مخالفات ليس إلا لا يمكن أن نعتبرها بأي حال من الأحوال جنحا.

 

وبرجوعنا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.20.503 المتمم للمرسوم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والذي اعتبر أنه يمكن أن تكون المخالفات الواردة بهذا المرسوم الأخير موضوع مصالحة في حالة أداء غرامة حددت في 300 درهم.. ناهيكم أن مقتضيات المرسوم 2.20.292 في فقرتها 4 حددت العقوبة تخييرا ما بين شهر إلى 3 أشهر والغرامة ما بين 300 و1300 درهم. وهو ما يستفاد منه أننا أمام مخالفات لا جنح بصريح الفصلين 111 و18 من (ق.ج).

 

وغني عن البيان أن السجل العدلي لا يمكن أن يتضمن بمحتواه المخالفات بصريح المادة 658 من (ق.م.ج) ولكم الرجوع إليه في هذا الصدد وهو المقتضى التي تؤكده مقتضيات المادة 667 من نفس القانون والتي نصت بالحرف على ما يلي :

- تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.

- لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.

 

وعليه فالجريمة المعتبرة بعدم ارتداء الكمامة تدخل في إطار المخالفة لا الجنحة بصريح الفصول 18 و111 من (ق.ج) وبصريح المادة 658 و667 فإن مقتضيات السجل العدلي لا تتضمن إلا العقوبات السالبة للحرية من اجل جناية أو جنحة ولا يمكن أن تتضمن أي مخالفات أو غرامات ولا حتى الحبس العقوبة الموقوفة التنفيذ.. مما يكون ما ذهب إليه أغلب المتتبعين والمواقع الصحفية الالكترونية غير ذي أساس أو اعتبار ولا يمكن الانتباه له ووجب إيضاحه وتصحيحه.

 

وبالتالي ففي حالة ارتكاب مخالفة من هذا النوع فإنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع أي مغربي أو مغربية من ولوج الوظائف "ونحن هنا نوضح الإطار القانوني ونؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات و الالتزام بالقواعد الصحية".

 

حفظ الله بلدنا وملكنا وبلدان العالم قاطبة من شر الأوبئة والأمراض".