أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالتكليف، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عالم اليوم يعرف تغييرات جذرية، خاصة في المجال الاقتصادي، يفرضها سياق العولمة وتحرير الأسواق من القيود الحمائية، وكذا الطفرة الرقمية التي أتاحت فضاءات جديدة للتنافس ولتداول القيم، مما أفرز ممارسات اقتصادية جديدة تتحدى المجالات التقليدية للمعاملات التجارية وتفرض شروط جديدة للمنافسة ولاسيما الاندماج في تكتلات اقتصادية كبرى لضمان موقع في التجارة الدولية.
وجاء تصريح رئيسة قطب القضاء المتخصص بالتكليف، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال ندوة نظمها المجلس يوم الثلاثاء 14 ماي 2024، حول الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار، ضمن مشاركته في فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط.
وأضافت المتحدثة أن ذلك يجعل النسيج الاقتصادي المغربي بكافة مكوناته يواجه تحديات كبرى، خصوصا أن المملكة المغربية قد انخرطت في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة وتسعى لتوفير مناخ أعمال محفز قادر على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وجعله ضمن هذه الاقتصاديات.
وقالت بنجلون، ضمن أطوار الجلسة التي ترأستها أمال المنيعي رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا الواقع يفرض على القضاء باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتحسين مناخ الأعمال، الارتقاء بأدائه والرفع من فعاليته لكي يساير حاجيات الاقتصاد، مؤكدة أن وجود محفزات مالية واقتصادية وتدابير تشريعية لا يكفيان لجذب الاستثمار، بل لابد أن يصاحبها قضاء فعال يتيح للمستثمر تطوير مشروعه الاقتصادي في بيئة آمنة تخضع لسيادة القانون.
وأضافت بنجلون أن تطوير المحاكم، أضحى ضرورة ملحة وأولوية بالنسبة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما جسده المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026) الذي يستمد مرجعياته من الخطب الملكية السامية ودستور المملكة ولا سيما الفصل 120 منه، والنصوص التشريعية ذات الصلة وكذا توصيات إصلاح منظومة العدالة وتقرير النموذج التنموي الجديد.
من جهته قال السعيد السعداوي، رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض، إن الدول تتهافت من خلال السياسات العامة لجلب الاستثمار، وذلك من خلال خلق بيئة مواتية، وسعى المغرب كغيره من الدول إلى جلب الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وذلك بخلق بيئة مواتية للاستثمار على مستوى التشريع والمؤسسات، والتي من بينها، يضيف المتحدث، المحاكم التجارية باعتبارها قضاء متخصصا في الفصل في المنازعات التجارية.
وأضاف السعداوي أن محكمة النقض ما فتئت تعمل على خلق بيئة ملائمة يزدهر فيها الاستثمار الوطني والأجنبي، وذلك من خلال قرارات مؤسسة لتوحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم والعادل للقانون.
من جانبه شدد محمد صابر، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، على التحول الجذري الذي عرفه المغرب من خلال سن ميثاق الاستثمار سنة 1995، بهدف تقريب التشريع الاستثماري المغربي من المعايير الدولية المتعارف عليها بين رجال الأعمال خاصة تلك المرتبطة بالشفافية والموضوعية لتحسين العلاقة بين المستثمر والقضاء، والذي تم نسخه بمقتضى القانون-إطار 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، وما تلا ذلك، يضيف المتحدث من صدور مدونة التجارة وقوانين الشركات والملكية الصناعية، وقانون إحداث المحاكم التجارية.
واعتبر صابر أن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية يؤكد أن اختصاصها، عكس ما يتبادر إلى الأذهان، لا يقتصر فقط على النزاعات القائمة بين التجار فقط، إن القانون اعتمد على معيار موضوعي لا علاقة له بالأطراف، ليشمل اختصاص هذه المحاكم الفصل في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والأوراق التجارية، والعقود التجارية وهي كلها تدخل في اختصاص القضاء التجاري حتى لو كان الطرفان معا غير تاجرين، ونفس الشيء بالنسبة للنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، فالشرط الوحيد، هو أن تكون الشركة تجارية، وأن يكون الطرف شريكا فيها، ولا تهم الصفة الزائدة على ذلك.
وفي مداخلة حول دور القضاء الاجتماعي في حماية الأجراء ودعم المقاولة، شددت مليكة بنزاهير على أن ضمان الأمن القانوني والقضائي وتهيئة مناخ الاستثمار يمر عبر وجود ترسانة قانونية تحدد حقوق والتزامات الأطراف، من أجل الحصول على توازن تعاقدي بين المشغل والأجير، مضيفة أن مقتضيات مدونة الشغل جاءت في هذا الإطار، لتبين وتوضح حقوق الأجراء والمقاولة، وتضمن تحقيق المقاولة المواطنة في ظل التغيرات التي يعرفها المناخ الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت بنزاهير أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض تساهم من خلال قراراتها المبدئية التي تصدرها في تحقيق هذا التوازن، ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تعرفها العلاقة الشغلية التي تربط بين الأجير والمشغل، بغية الحصول على استقرار المعاملات بصفة عامة.
وجاء تصريح رئيسة قطب القضاء المتخصص بالتكليف، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال ندوة نظمها المجلس يوم الثلاثاء 14 ماي 2024، حول الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار، ضمن مشاركته في فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط.
وأضافت المتحدثة أن ذلك يجعل النسيج الاقتصادي المغربي بكافة مكوناته يواجه تحديات كبرى، خصوصا أن المملكة المغربية قد انخرطت في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة وتسعى لتوفير مناخ أعمال محفز قادر على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وجعله ضمن هذه الاقتصاديات.
وقالت بنجلون، ضمن أطوار الجلسة التي ترأستها أمال المنيعي رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا الواقع يفرض على القضاء باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتحسين مناخ الأعمال، الارتقاء بأدائه والرفع من فعاليته لكي يساير حاجيات الاقتصاد، مؤكدة أن وجود محفزات مالية واقتصادية وتدابير تشريعية لا يكفيان لجذب الاستثمار، بل لابد أن يصاحبها قضاء فعال يتيح للمستثمر تطوير مشروعه الاقتصادي في بيئة آمنة تخضع لسيادة القانون.
وأضافت بنجلون أن تطوير المحاكم، أضحى ضرورة ملحة وأولوية بالنسبة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما جسده المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026) الذي يستمد مرجعياته من الخطب الملكية السامية ودستور المملكة ولا سيما الفصل 120 منه، والنصوص التشريعية ذات الصلة وكذا توصيات إصلاح منظومة العدالة وتقرير النموذج التنموي الجديد.
من جهته قال السعيد السعداوي، رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض، إن الدول تتهافت من خلال السياسات العامة لجلب الاستثمار، وذلك من خلال خلق بيئة مواتية، وسعى المغرب كغيره من الدول إلى جلب الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وذلك بخلق بيئة مواتية للاستثمار على مستوى التشريع والمؤسسات، والتي من بينها، يضيف المتحدث، المحاكم التجارية باعتبارها قضاء متخصصا في الفصل في المنازعات التجارية.
وأضاف السعداوي أن محكمة النقض ما فتئت تعمل على خلق بيئة ملائمة يزدهر فيها الاستثمار الوطني والأجنبي، وذلك من خلال قرارات مؤسسة لتوحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم والعادل للقانون.
من جانبه شدد محمد صابر، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، على التحول الجذري الذي عرفه المغرب من خلال سن ميثاق الاستثمار سنة 1995، بهدف تقريب التشريع الاستثماري المغربي من المعايير الدولية المتعارف عليها بين رجال الأعمال خاصة تلك المرتبطة بالشفافية والموضوعية لتحسين العلاقة بين المستثمر والقضاء، والذي تم نسخه بمقتضى القانون-إطار 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، وما تلا ذلك، يضيف المتحدث من صدور مدونة التجارة وقوانين الشركات والملكية الصناعية، وقانون إحداث المحاكم التجارية.
واعتبر صابر أن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية يؤكد أن اختصاصها، عكس ما يتبادر إلى الأذهان، لا يقتصر فقط على النزاعات القائمة بين التجار فقط، إن القانون اعتمد على معيار موضوعي لا علاقة له بالأطراف، ليشمل اختصاص هذه المحاكم الفصل في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والأوراق التجارية، والعقود التجارية وهي كلها تدخل في اختصاص القضاء التجاري حتى لو كان الطرفان معا غير تاجرين، ونفس الشيء بالنسبة للنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، فالشرط الوحيد، هو أن تكون الشركة تجارية، وأن يكون الطرف شريكا فيها، ولا تهم الصفة الزائدة على ذلك.
وفي مداخلة حول دور القضاء الاجتماعي في حماية الأجراء ودعم المقاولة، شددت مليكة بنزاهير على أن ضمان الأمن القانوني والقضائي وتهيئة مناخ الاستثمار يمر عبر وجود ترسانة قانونية تحدد حقوق والتزامات الأطراف، من أجل الحصول على توازن تعاقدي بين المشغل والأجير، مضيفة أن مقتضيات مدونة الشغل جاءت في هذا الإطار، لتبين وتوضح حقوق الأجراء والمقاولة، وتضمن تحقيق المقاولة المواطنة في ظل التغيرات التي يعرفها المناخ الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت بنزاهير أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض تساهم من خلال قراراتها المبدئية التي تصدرها في تحقيق هذا التوازن، ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تعرفها العلاقة الشغلية التي تربط بين الأجير والمشغل، بغية الحصول على استقرار المعاملات بصفة عامة.