تضافرت جهود الدول والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني للتصدي لخطاب الكراهية ،الذي أصبح يهدد أمن واستقرار المجتمع ، يتسبب في اعتداء وتجاوز عمدي لحقوق الإنسان ، و سببا رئيسيا في إرتكاب جرائم بشعة من طرف أفراد و عصابات عنصرية.
ولا غرابة أن نقف على العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة لمختلف جرائم التمييز وخطابات الكراهية ، بل وقيام الدول بتطوير قوانينها الداخلية من أحل مواجهة هذا النوع من الخط الهدامة ، مواجهة امتدت إلى ما أصبح يغزوا وسائل التواصل الإجتماعي ، مشكلا بذلك نوعا من العنف والإجرام السيبرالي .
إن المعيار الذي يجرم خطاب الكراهية ، يختلف من دولة إلى أخرى ، بالنظر لصعوبة الفصل بين ما يعتبر خطاب كراهية وبين ما يعد تعبيرا عن الرأي وحرية التعبير ، و الذي بدوره يبقى خاضعا لمعايير اخلاقية قبل أن تكون قانونية .
وفي المغرب كغيره من بلدان العالم وسعيا من الدولة لمواجهة كل انواع التمييز والكراهية والعنصرية ، الى فتح نقاش عمومي لرصد الاقتراحات من مختلف المؤسسات و الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لسد الفراغ التشريعي لمواجهة كل أشكال خطابات العنصرية والكراهية والعنف المبني على النوع او اللون او الدين .
وفي المغرب كغيره من بلدان العالم وسعيا من الدولة لمواجهة كل انواع التمييز والكراهية والعنصرية ، الى فتح نقاش عمومي لرصد الاقتراحات من مختلف المؤسسات و الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لسد الفراغ التشريعي لمواجهة كل أشكال خطابات العنصرية والكراهية والعنف المبني على النوع او اللون او الدين .
لينطلق في وضع قواعد قانونية من أجل، الزجر المشروع والعادل والفعال لمظاهر التمييز والكراهية والعنف ، بإعتبارها من المقومات الأساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية ، وإحترام حقوق الإنسان في العيش في أمان واطمئنان ، وفي التمتع بالحريات الأساسية دون تمييز.
فكانت الإستجابة من خلال تعديل وتتميم بعد فصول القانون الجنائي ، لتجريم مختلف أشكال العنف والميز والكراهية المؤدية لهما، وكذا التحريض على العنف والإشادة بالأعمال الإرهابية .
فكانت تمرة الجهد التشريعي للدولة إخراج القانون رقم 24.03 ، بتاريخ 11 نونبر 2003، والقانون رقم 02.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، بتاريخ 28 ماي 2003 ، و قانون الصحافة رقم 13.88.
و يتضح أن القانون الجنائي المغربي ، وإن تضمين مقتضيات متقدمة في تجريم مختلف أشكال العنف والتمييز والكراهية ، و التحريض على العنف والإشادة بجرائم الإرهاب ،إلا أنه يظل في حاجة إلى المراجعة قصد تحديثه وملاءمته مع مختلف التطورات المجتمعية والمواثيق الدولية ذات الصلة والمستجدات التشريعية المقارنة ، فضلا على ضرورة توحيد المصطلحات الجنائية بشأن أشكال الميز المدانة ، وذلك على أساس التعريفات المتطورة دوليا ، مع الحرص على تناسق المدونة الجنائية مع التشريعات الأخرى ذات المقتضيات الجزائية المطلوب مراجعتها في هذا الاتجاه.
وفي هذا المنحى صدرالقانون رقم 73.15 حيت جاء في هذا القانون أن التحريض على التمييز أو الكراهية يعاقب عيه بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 5 ألاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين حسب مقتضيات الفصل 431-5 من القانون الجنائي.
أما التحريض عن طريق الخطب أو الصياح أو الملصقات أو عبر الوسائل الرقمية ، فيعاقب عليه المحرض بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين.
غير أنه في الوقت الذي استفاض فيه هذا القانون في طرق التحريض وعقوباته التفصيلية، لم يتطرق لماهية هذا التمييز أو الكراهية، فهل هي تقتصر حصرا على أشكال التمييز و الكراهية ضد العرق و اللغة ؟ أم تشمل التمييز والكراهية ضد الميول الشخصية والمعتقد ؟
كما جاء في المادة الأولى من القانون 73.15 أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص ، على إرتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عبر الوسائل الالكترونية و كذا السمعية والبصرية .
الحسين بكار السباعي، محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.