كان يوسف بلوردة من سطات قد ناقش أطروحة دكتوراه موسم 2012/2013 بعنوان "وقع التغيرات المناخية على الاستراتيجيات والسلوكات الزراعية لتدبير الأراضي في الشاوية السفلى"، تحت إشراف خبراء المغرب، خلص من خلالها إلى تحديد سنة 2023 كعتبة لظهور أزمة حقيقة في الماء وفق نماذج ومعادلات رياضية رصينة بعد دراسة لعدد من السلسلات المناخية تتجاوز 30 سنة، تلاه ربورطاج علمي مطول سنة 2014 بعنوان "دراسة علمية تتحدث عن تحولات كبرى ستحكم على الشاوية بالتنازل قصرا على لقب أرض الفلاحة بعد أن تخلت عن لقب خزان المغرب من الحبوب.. الشاوية مهددة بالعطش !!"
ليعود يوسف بلوردة إلى دق ناقوس الخطر سنة 2016 بمقالة علمية جديدة محكمة عنوان " أكاديميون يدقون ناقوس الخطر حول ثروة الماء في جهة البيضاء سطات.. العطش في أبواب الشاوية".. هنا يظهر الفرق بين العالم الذي يفكر ويتنبأ وفق منطق علمي متأصل والسياسي الذي يقرر بعيدا عن المخرجات العلمية للأكاديمي..
ولهذا يرى بلوردة بأن الإجراء الأخير الرامي إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية طبع تنزيله خرق قانوني واضح من خلال دوس السلطة الإقليمية بسطات استنادا على تعليمات وزير الداخلية على الإختصاصات الذاتية لرئيس جماعة سطات الذي يؤطر عمله ومسؤوليته الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي عهد إلى الجماعات الترابية تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، ومنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها، حيث يبقى قرار الإغلاق أو الفتح ولو المؤقت اختصاصا ذاتيا لرئيس الجماعة، يصدر عبر قرار جماعي وليس قرار عاملي، حيث كان بالإمكان حث السلطة الإقليمية لرئيس جماعة سطات للقيام بالمتعين قانونا عبر اصدار القرارات المطلوبة، دون الحاجة لتنزيل قرار الإغلاق المؤقت بشكل مباشر للحمامات ومحلات غسل السيارات، ما يطرح التساؤل التالي: هل هي وصاية جديدة لممثلي الإدارة الترابية على اختصاصات الجماعات الترابية؟
ليعود يوسف بلوردة إلى دق ناقوس الخطر سنة 2016 بمقالة علمية جديدة محكمة عنوان " أكاديميون يدقون ناقوس الخطر حول ثروة الماء في جهة البيضاء سطات.. العطش في أبواب الشاوية".. هنا يظهر الفرق بين العالم الذي يفكر ويتنبأ وفق منطق علمي متأصل والسياسي الذي يقرر بعيدا عن المخرجات العلمية للأكاديمي..
ولهذا يرى بلوردة بأن الإجراء الأخير الرامي إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية طبع تنزيله خرق قانوني واضح من خلال دوس السلطة الإقليمية بسطات استنادا على تعليمات وزير الداخلية على الإختصاصات الذاتية لرئيس جماعة سطات الذي يؤطر عمله ومسؤوليته الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي عهد إلى الجماعات الترابية تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، ومنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها، حيث يبقى قرار الإغلاق أو الفتح ولو المؤقت اختصاصا ذاتيا لرئيس الجماعة، يصدر عبر قرار جماعي وليس قرار عاملي، حيث كان بالإمكان حث السلطة الإقليمية لرئيس جماعة سطات للقيام بالمتعين قانونا عبر اصدار القرارات المطلوبة، دون الحاجة لتنزيل قرار الإغلاق المؤقت بشكل مباشر للحمامات ومحلات غسل السيارات، ما يطرح التساؤل التالي: هل هي وصاية جديدة لممثلي الإدارة الترابية على اختصاصات الجماعات الترابية؟