قررت غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إسقاط أسماء عدد من المحامين الواردة أسماؤهم في لوائح المؤهلين للترشح للانتخابات المهنية للمحاماة، سواء لعضوية المجلس أو لائحة النقباء، وهي الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف شهر دجنبر 2023.
وكشف المقرر القضائي الصادر يوم الخميس 7 دجنبر 2023، المنشور في تطبيق "محاكم" التابع لوزارة العدل، عن أسماء المحامين الممنوعين من تولي المسؤولية في مجلس هيئة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر برشيد كنزي، محمد قطب، لطيفة الحراق، خالد بنسلطانة، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، رحال صبور العلوي، خديجة الركاني، رشيد محمد صابر، محمد مكير، مصطفى بنوالة، عبد الجليل طوطو، زهير فضلي.
واستندت غرفة المشورة في قرار المنع من الترشح بناء على وجود بعض المحامين المذكورين رهن الاعتقال، في حين أن بعضهم صدرت في حقه عقوبات تأديبية من قبل مجلس هيئة الدار البيضاء.
وكان الوكيل العام طعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء المتعلق بلائحة المقبولين للترشح في هذه الانتخابات المرتقبة، مستندا على المادة 88 من قانون مهنة المحاماة، إذ ينص على أن يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:
- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
وتنص المادة 89 من نفس القانون، على أن المجلس يصدر خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل.
وكشف المقرر القضائي الصادر يوم الخميس 7 دجنبر 2023، المنشور في تطبيق "محاكم" التابع لوزارة العدل، عن أسماء المحامين الممنوعين من تولي المسؤولية في مجلس هيئة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر برشيد كنزي، محمد قطب، لطيفة الحراق، خالد بنسلطانة، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، رحال صبور العلوي، خديجة الركاني، رشيد محمد صابر، محمد مكير، مصطفى بنوالة، عبد الجليل طوطو، زهير فضلي.
واستندت غرفة المشورة في قرار المنع من الترشح بناء على وجود بعض المحامين المذكورين رهن الاعتقال، في حين أن بعضهم صدرت في حقه عقوبات تأديبية من قبل مجلس هيئة الدار البيضاء.
وكان الوكيل العام طعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء المتعلق بلائحة المقبولين للترشح في هذه الانتخابات المرتقبة، مستندا على المادة 88 من قانون مهنة المحاماة، إذ ينص على أن يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:
- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
وتنص المادة 89 من نفس القانون، على أن المجلس يصدر خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل.