السبت 27 يوليو 2024
كتاب الرأي

بن شريف: الإستحقاقات المهنية 2024-2026.. بين ثنائية التغيير أو إعادة إنتاج الأزمة؟..من نحن وماذا نريد؟

بن شريف: الإستحقاقات المهنية 2024-2026.. بين ثنائية التغيير أو إعادة إنتاج الأزمة؟..من نحن وماذا نريد؟ مصطفى بن شريف
لماذا الإنتخابات؟ وسيلة أم هدف؟ لماذا الترشح لمنصب النقيب و لشغل العضوية في مجلس الهيئة؟ هل هي رغبة ذاتية؟ أم أنها ضرورة مهنية؟ و ما هو الهدف من الترشح ؟ هل لتحقيق مكاسب شخصية وحماية مصالح خاصة ؟ أم لتجويد المكتسبات وحماية المهنة وتطويرها و عصرنتها وضمان حصانتها و توسيع مجال اشتغال المحامي احتكار المهنة؟ كيف يجب التعامل مع الحماية الإجتماعية للمحامي؟ هل عن طريق تعميم آلية التكافل لتشمل جميع القضايا عوض اقتصارها على حوادث السير و القضايا الاجتماعية؟ ما العمل أمام نظام جباني غير عادل ؟ و تشريعات غير دستورية؟ و تعطيل للأحكام (مثلا المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020)؟ ما موقفنا من تغول المندوبية العامة الإدارة السجون؟ لماذا عرقلة نظام المساعدة القضائية؟ ولماذا لم تعد الهيئات مهتمة بقضايا حقوق الإنسان والحريات و الديموقراطية؟ أليست المحاماة برسالة نبيلة ومهنة شريفة؟ و أليست مهنة المحاماة ضرورية في دولة القانون؟ إذا كانت المحاماة مهنة حرة ومستقلة وجناح من جناحي العدالة تساهم في تحقيق العدالة، أليس من الطبيعي أن يتمسك المحامون بأن تظل المهنة مستقلة، وهو المبدأ الذي ورد في جميع القوانين المنظمة للمهنة منذ الإستقلال (قوانين: 1959، 1968 ،1979، 1993، و2008).
هذه الأسئلة و غيرها من التساؤلات تسائل ضمائرنا وتدفعنا إلى الجواب عليها بمهنية وبنفس حقوقي، علما أن إصلاح القضاء والمحاماة، لا يمكن أن يتحقق خارج الإصلاح السياسي ومبادئ دولة القانون وكل معالجة خارج هذا الربط ستكون معالجة معزولة ومحدودة النتائج.
 
أولا: المبادئ التي يجب أن تحكم الاستحقاقات المهنية:
إن من بين العوامل السلبية التي تكبح التغيير وساهمت في الإبقاء على منطق "الربع المهني"، هو استمرار البعض لمدد طويلة في المسؤوليات، مما ساعد على تشكل لوبيات و إفراز تحالفات و طوائف تتعارض والقيم النبيلة لرسالة المحاماة، مما انعكس سلبا على تسيير و توجيه العمل داخل الهيئات على تحمل المسؤوليات و إنجاز المهام، هذا الوضع أنتج حالة من الإحتقان يتعين الإنهاء معها والإنتقال إلى بناء الثقة بين المحامين و شیوع ثقافة التسامح والحوار المنتج والخلاق. 
1- إن المهنة في حاجة إلى من يدافع عنها ويحميها و يحصنها، و هي المهام الموكولة إلى المحاميات و المحامين من ناحية المبدأ، بواسطة مؤسستي النقيب و المجلس لكن حصلت تراجعات لأسباب موضوعية (سياسات عمومية)، و ذاتية، الأسباب الموضوعية هي العامل الرئيسي التي ساهمت في ضرب المهنة بواسطة سياسات عمومية غير عادلة، وتشريعات مخالفة للدستور، واستشكل الوضع في ظل قيادات مهنية، إما مهادنة أو تفتقد إلى تصور إستراتيجي للمهنة نظرا لقناعاتها بأن المسؤولية تقتضي ذلك، وهو ما طوقها بحسابات خاطئة.
2- المحامي مدعو بأن يمارس قناعته بحرية و إستقلالية لما يتعلق الأمر بإنتخاب الأجهزة المسيرة للهيئات النقيب و المجلس)، و هو حق يكفله القانون المنظم لمهنة المحاماة، وسائر الأنظمة الإنتخابية، والمواثيق والإعلانات الدولية، دون الإلتفات للتضليل الذي قد يتحول إلى وسيلة قمع الحرية الرأي والتعبير.
3- إن الإعلان عن الترشح يجب أن تحكمه اعتبارات موضوعية قبل أن تكون ذاتية أمام دقة المرحلة، و الإستهدافات الممنهجة لمهنة المحاماة، التي تروم تركيع و استنزاف المحامين ماليا و إقتصاديا، ودفعهم أحيانا إلى الإنحراف عنوة، أمام عدم مواجهة المشاكل و الدفاع عن المهنة، في كثير من الملفات و المحطات، الأمر الذي خلق واقع اللامساواة في تكافؤ الفرص و التوزيع غير العادل للثروة"، نتج عن ذلك بطالة مقنعة في صفوف المحامين، لذلك فالعمل بالتكافل المهني أصبح ضرورة دون التعارض مع الطابع الحر للمهنة، و هو في حاجة إلى توسيع وعائه و تطوير أنظمته. 
4- إن الإنتخابات وسيلة و ليست هدفا، و هي بذلك آلية لإختيار النقيب و أعضاء المجلس، لتحمل المسؤولية، وهي مسؤولية جسيمة و كبيرة تتطلب في من يترشح أن يكون مؤهلا مهنيا وأخلاقيا، ويتميز بالإستقامة والنزاهة، يتمتع بتكوين قانوني و علمي و أن يكون شجاعا ذو شخصية كاريزمية ينصر الحق و لا شيء غير الحق، خدوم للزميلات والزملاء، بعيدا عن الفئوية و عن منطق اللوبيات والمحسوبية و الزبونية.
5- لذلك المطلوب من جميع المحاميات و المحامين أن يحكم ضمائرهم و إختيارهم للمترشح عامل الموضوعية و الحرية في التصويت بعيدا عن أي تأثير أو ضغط أو مساومة، سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن حرية الإختيار حاسمة في الإختيار، من أجل النهوض بالمؤسسات المهنية والرقي بها، ورد الاعتبار لها للقيام بمهامها الحقيقية، وهي خدمة المصلحة العليا للمحاميات و المحامين.
6- إن المرحلة دقيقة، تقتضي إنخراط المحاميات و المحامين في التحولات المجتمعية الراهنة، بما ينسجم مع المبادئ المؤطرة لرسالة الدفاع، وبما يكفل مركزها الاعتباري كمهنة موكول إليها الدفاع عن الحقوق والحريات و عن بناء دولة القانون، و تحقيق مجتمع الكرامة المهنية"، لذلك فالنقيب مدعو بأن يمثل المحامين جميعا بإخلاص وأمانة وحيادية و تجرد عن طريق تبني رؤية مستقبلية نطاقها القضايا المهنية في جميع أوجهها إجتماعية، ثقافية حقوقية و رياضية، الخ)، ومن أهمها ما يلي:
- المطالبة والدفاع عن دسترة حق الدفاع و المحاماة
- إصلاح قانون المهنة بما يخدم مصالح المحامين، إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة التكوين و التكوين المستمر، حصانة الدفاع، احتكار المهنة و تعزيز دور الدفاع و توسيع مجال الإشتغال، إعادة النظر في الفنوية وتعزيز دور المحامين الشباب في تحمل المسؤولية مراجعة المعايير المعتمدة للترافع أمام محكمة النقض محاربة الفساد، تخليق المهنة بإحترافية باعتماد مقاربة علاجية و ليست ردعية ترشيد و تنمية مالية الهيئة مقاربة النوع، مراجعة النظام الضريبي المطبق على المحامين الدفاع عن التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، تطوير نظام التكافل الاجتماعي و توسيع وعائه، إصلاح نظام التقاعد، إحداث دار المحامي بمواصفات عصرية تستوعب إدارة الهيئة وقاعات للندوات و ندوات التمرين و المحاضرات و الإجتماعات و مقصف تبني سياسة مهنية تقوم على التعاون السكن النقل الإقامة، و إقامة شراكات مع مؤسسات الدولة و الجامعات و مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، وإحداث ماستر متخصص للمهن القانونية والقضائية
مفتوح في وجه المحاميات و المحامين وفق معايير موضوعية.
- إعادة النفس الحقوقي للهيئات والدفاع عن قضايا الرأي.
- تفعيل دور الهيئات وطنيا، و قوميا ودوليا.
 
ثانيا: التذكير بأهداف المؤسسات المهنية:
- التأكيد بأن هيئات المحامين بالمغرب تعمل من أجل تحقيق ضمان حرية و حصانة و استقلال مهنة المحاماة.
- تأمين حصانة المحامي وحريته واستقلاله في أداء رسالته و حرمة عمله و مكتبه و ضمان كافة حقوقه المادية والأدبية.
- المحافظة على التقاليد والأعراف وعلى تنمية أخلاقيات المهنة.
- العمل على تأهيل و تحديث مهنة المحاماة وضمان التكوين و التكوين المستمر ورقمنة المكاتب.
- العمل من أجل ضمان استقلال القضاء عضويا و شخصيا)، و نزاهته و الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة و حصانتها وحريتها.
- الدفاع عن المصالح العليا للوطن و عن وحدته الترابية و قضاياه الإستراتيجية في جميع المحافل والمنتديات المهنية والقانونية و الحقوقية و الثقافية وطنيا ودوليا وقوميا.
 
ثالثا: على المستوى التشريعي
بالنظر إلى كون وزارة العدل تعتبر الجهة الأساسية المكلفة بالإشراف على إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، المسطرة المدنية المسطرة الجنائية، القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وغيرها من القوانين ذات الصلة إجرائية و موضوعية و التي لها علاقة بحقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة، و حماية الحقوق و الحريات، فمن المفروض التنسيق بين الهيئات في إطار مقاربة تشاركية، من أجل التوافق حول صياغة قوانين جديدة ضمن مقاربة شمولية، أو التوافق على مجرد تعديلات ضرورية ومستعجلة إذا تعلق الأمر بالمقاربة الجزئية مع مراعاة موقع مهنة المحاماة المركزي في منظومة العدالة، كما يجب التأكيد على أهمية دسترة مهنة المحاماة.
 
رابعا: على مستوى تحديث ورقمنة المحاكم ومعيقات تنزيلها
تتولى وزارة العدل الإشراف على التحول الرقمي للمحاكم، و تسهر على تسيير مجموعة من التطبيقات الإلكترونية التي ترتبط بالعمل اليومي للمحاكم و بحقوق المتقاضين و تعرف هذه التطبيقات أعطابا و توقفات تؤثر بشكل مباشر على حسن أداء المحامين
لمهامهم، و تلقي ظلالا من الشك حول القدرة على الإنخراط في العدالة الرقمية، و يتجلى ذلك بالخصوص في:
- عدم تحيين المعلومات والبيانات المتعلقة بالمحامين ببرامج التطبيقات الإلكترونية و هو ما يحرم مجموعة من المحامين من التصريح بالطعون لأن أسماءهم غير مسجلة ببرنامج التطبيقات. التوقف المتكرر لهذه التطبيقات بشكل مفاجئ دون وجود بديل احتياطي، مما ينتج معه تعطيل الخدمات القضائية، وتقوض أسس المحاكمة العادلة.
 
خامسا: في ضرورة توسيع عمل المحامي و احتكار المهنة
إن القانون أو التشريع المهني يجب أن يتضمن مقتضيات صريحة تنص على مبدأ إحتكار المهنة وتوسيع و تعزيز عمل المحامي، مع إعتماد صياغة ديباجة لقانون المهنة تحيل على مرجعية المبادئ الدولية لمهنة المحاماة، مع إعادة صياغة التعريف التشريعي للمهنة و كذا قسم المحامي بما ينسجم مع الإستقلالية الكاملة، إضافة إلى وجوب تعميم مبدأ تكليف المحامي و لو تعلق الأمر بإدارات الدولة.
 
سادسا: مسطرة التأديب و تأطير عمل المحامي
يجب إعادة النظر بشكل جذري في مسطرة التأديب بما يتلائم مع حق المحامي في مسطرة تأديبية عادلة، مع الفصل بين سلطة المتابعة و سلطة التأديب، مع استبعاد النيابة العامة من التدخل في كل ما يتعلق بالمهنة، لأن نطاق عملها تحكمه القوانين الجنائية الموضوعية والإجرائية. و هكذا يتعين إخراج مدونة مضبوطة للسلوك المهني تكون مرجعا في التحديد الدقيق المجال إعمال الأعراف والتقاليد.
كما يجب أيضا، تحديد وضبط أشكال الممارسة المهنية و خاصة وضعية المحامي المساعد، والمحامي بأجر، والمحامي بالمقاولة المهنية، وغيرها من الصيغ المستحدثة بما يحفظ كرامة و إستقلالية المحامي، إقرار وتعزيز حصانة الدفاع، و عدم جواز مساءلة المحامي زجريا عما قد ينسب له بمناسبة قيامه بعمله. إن المعركة الحقيقية مع الفساد بجميع مظاهره لكونه يزلزل الأدوار القانونية و الحقوقية لرسالة الدفاع، ويتحول إلى أداة لاغتيال المهنة تتضرر منه فئات واسعة من المحاميات و المحامين الذين يشتغلون في إطار الأخلاقيات المهنية الشريفة.
 
سابعا: الأمن الاجتماعي للمحامي
إن الغاية من الحماية الاجتماعية هي توفير التغطية الصحية الاجتماعية عن المرض وهو الدور الذي تقوم به تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب التي انطلق العمل بها في يناير 2008.
إن مؤسسة النقيب ومجلس الهيئة هما الوحدين المؤهلين بتفويض تشريعي لتدبير و تسيير الشؤون المهنية تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، و هو ما يعني أن القانون رقم 98.15 (المادة (10) فيه مساس باستقلالية المهنة، علما أن وظائف التعاضدية تتكامل مع أهداف نظام الحماية الإجتماعية القانون رقم: 98.15 والقانون الإطار رقم 09.21 و كذا القوانين و المراسيم ذات الصلة. إن مجال التغطية الصحية مع التعاضدية يشتمل إضافة إلى التأمين الأساسي الإجباري عن المرض تأمينا تكميليا إجباريا يحدد نسبة التغطية و الإسترجاع إلى نسبة 100 % حسب
التسعيرة المرجعية الوطنية الشيء الذي لا يقدمه القانون رقم 98.15 و لذلك يتعين الدفاع عن التعاضدية للحفاظ عليها والعمل على تطوير أدائها لتشمل أيضا تقاعد المحامين والمحاميات.
 
ثامنا: أنظمة التكافل ووجوب توسيع وعائها
أصبحت المرحلة تستدعي توسيع وعاء أنظمة التكافل الإجتماعي لتشمل قضايا أخرى وفق تصور موضوعي يراعي خصوصية المهنة، و بما يتوافق مع مقاصد الأمن المهني للمحامي، أمام ممارسات مهنية غير متكافئة و غير مشروعة انعكست سلبا على ما هو حياتي و أسري و إجتماعي و مهني و أصبحنا أمام حالة البطالة المقنعة"، لفئة واسعة من المحامين الشباب، ويلاحظ تمركز الملفات و بشكل كبير لدى بعض المكاتب و إغتنائها الفاحش، في حين أن المحامي الشاب قد لا يتمكن حتى من توفير مداخيل لأداء مصاريفه المهنية والأسرية.
إن الفئة المستفيدة ماديا من المهنة لا تقوم بأي مجهود أو دور رسالي لفائدة المحامين همها الوحيد هو مراكمة المال، وتوسيع دائرة الإغتناء على حساب المحامين الشباب، و العمل على تحصين مراكزهم الإجتماعية والرافضة ضمنا للقانون و الأعراف و التقاليد و للتخليق.
ولذلك من واجب النقيب أن يتصدى بالجدية و الحزم المطلوبين لمواجهة كل الحالات الفردية التي تمس بالمهنة لما يتعلق الأمر في الإخلال بحقوق المحامين و حصانة الدفاع بكل صورها، لأن كل واقعة فردية قد تتحول إلى فعل منظم و منتظم أخذ في التوسع و الإنتشار و لذلك أصبح وجوبا إتخاذ تدابير من أجل حماية الفئة العريضة من المحامين الشباب ماديا و معنويا و هو ما يقتضي توسيع وعاء أنظمة التكافل الإجتماعي"، لأن المحاماة تقوم على التضامن الضمير، والنزاهة و الإستقلالية، والإنسانية، ولأن الحفاظ على المهنة أمانة في عنق المؤسسات المهنية.
 
تاسعا: في التكوين الأساسي للمتمرنين و التكوين المستمر
يعتبر "التكوين الأساسي و التكوين المستمر"، المدخل الأساسي للحفاظ على المركز الاعتباري للمحامي، ولضمان الجودة في إنتاج المعرفة القانونية عن طريق الإحاطة الشاملة بالتطور التشريعي والإجتهاد القضائي، في شقيه الإجرائي و الموضوعي. وهكذا، فالمحامي و بالنظر إلى كونه يتولى و يمارس مهام الدفاع، و تقديم الإستشارات القانونية، وإعداد الدراسات وتحرير العقود، الأمر الذي يستوجب عليه أن يكون عارفا و مطلعا على مختلف القوانين والتشريعات والاجتهادات القضائية.
وبناء عليه، و أمام قيام علاقة جدلية بين جودة التكوين و جودة الإنتاج الفكري، فإن المحامي يتأثر بدوره بهذه المعادلة، وهو الأمر الذي تعكسه مذكراته و مرافعاته و المقالات الإفتتاحية للدعاوى و عرائض الطعون العادية أو الإستثنائية، والتي تعتبر و بحق مرأة تعكس شخصية المحامي المهنية.
ولذلك يجب الإنتقال إلى مرحلة جديدة من الفعل الثقافي القانوني و القضائي والمهني و الحقوقي بعد فترة "ركود"، أملتها الشروط الذاتية للهيئات.
و لذلك من الواجب على المؤسسات المهنية وضع برامج ثقافية طموحة، تشمل الولاية المهنية المقبلة 2024-2026، والتي يجب أن تتخللها ندوات وطنية ومحلية، وموائد مستديرة ومحاضرات ولقاءات خاصة، والتي ستغني لا محالة المشهد الثقافي والمهني والرفع من جودة التكوين الأساسي ندوات التمرين والتكوين المستمر.
الدكتور مصطفى بن شريف،محام بهيئة وجدة، أستاذ زائر بجامعة محمد الأول بوجدة.