العمرتي: أوروبا وحماية لاجئي أوكرانيا.. عوامل الجيوسياسيا أم خطيئة الازدواجية في المعايير؟
تنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951على ما يلي" تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ". كما أن توفير الحماية للاجئين الهاربين من أوكرانيا خشية التعرض للاضطهاد لسبب من الأسباب التي حددتها اتفاقية جنيف لسنة 1951 على سبيل الحصر، وتأمين الحماية والمساعدة الإنسانية للمدنيين، تعتبر من الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الدول بمقتضى قواعد القانون الإنساني وقانون اللاجئين ومعايير القانون ...