الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

سابقة.. محكمة النقض بالرباط تنتصر لقضايا المرأة باستئنافية العيون

سابقة.. محكمة النقض بالرباط تنتصر لقضايا المرأة باستئنافية العيون فتيحة العكري رئيسة المركز المغربي للمناهضة العنف ضد النساء بالأقاليم الجنوبية
في سابقة من نوعها بقضايا الأسرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وباستئنافية العيون في بداية الأسبوع بحيث شهدت محكمة الاستئناف بالعيون إعادة البت في إحدى ملفات المتعلقة بالجانب المدني في إحدى قضايا النفقة والتي عرفت صدور قرار مؤخرا من محكمة النقض بعد الطعن التي تقدمت به إحدى النساء معللة تظلمها من حكم إستئنافي في ملفها تم البت بكونه خارج الآجال والذي لم تراعي فيه الهيئة الشروط اللازمة في تبنيها هدا الحكم.
وهو القرار الذي عرف تفاعل كبير من المدافعين والمناصرين لقضايا المرأة وطنيا وجهويا خاصة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ومنهم المركز المغربي للمناهضة العنف ضد النساء بالأقاليم الجنوبية، الذي تتبع الملف والقضية مند الحكم الابتدائي الذي عرف عدة مؤخذات وشوائب شكلا ومضمونا خاصة أن المدعى عليه حسب الطاعنة يعتبر من أهم رجال الأعمال بالأقاليم الجنوبية ويعتبر أحد أهم التجار وصاحب ماركة إسبانية في جانب الأحدية معروف له بإدخالها للأقاليم الجنوبية ومنعش عقاري كبير مركزا اغلب استثماراته بعدة مدن وأهمها العيون، وله باع في مثل هده القضايا بحيث أن هذا الملف اليوم يعتبر من بين العديد من الملفات التي ما فتئت توجه ضده أمام المحاكم وهو ما مكنه من أن يتوفر على من الزيجات حسب الطاعنة.
ومن جانب أخر يتابع المركز أطوار الملف بعد أول جلسة له بعد صدور قرار محكمة النقض، وهو ما عبرت عنه رئيسته وعضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة سابقا فتيحة العكري بكون هذا القرار يأتي في ظل العديد من التراكمات التي حققتها العدالة انصافا للمرأة ومحاولة مراعاة مختلف الجوانب التي تعيشها المرأة في ظل العديد من الاكراهات اليومية المتطلبات خاصة النساء أمهات الأطفال والصغار منهم، واليوم لنا الثقة في أخذ العدالة مجراها في هده القضية بحيث سنعمل على متابعتها كمركز و إنجاز عدة تقارير لإيفادها لمختلف العاملين في مجال الدفاع عن المرأة من أجل محاولة إرجاع الثقة الكبيرة لمختلف النساء اللواتي يخضن الآن قضايا مشابهة أمام المحاكم من أجل حقوقهن الشاملة.
وبالرجوع لحيثيات القضية فإن الطاعنة تعيب فيه لمحكمة النقض في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون 1 و142 من قانون المسطرة المدنية، دلك أن القرار الإستئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني دون توجيه إنذار لها وبإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية خرق المادة 32 من قانون المحاماة الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، دلك أن المحكمة قضت بعدم القبول للأسباب المضمنة بمنطوق قرارها بعلة أن المقال الإصلاحي جاء بعد مرور أجال الطعن والحال أن هدا التعليل مخالف للمادة 32 من قانون المحاماة الذي أستثنى قضايا الحالة المدنية وقضايا النفقة من تنصيب محام و إلتمس نقض القرار.
علما أنها استوفت الشروط التي تقدمت بها بصفة شخصية خاصة الفصول 142 من قانون المسطرة المدنية، والذي اعتمدته محكمة النقض في قرارها الصادر عنها بقبولها النقض وعن أهمية تنصيب محام للدفاع عنها فهو بدلك يعتبر غير مرتبط بأجل وبذلك يصبح الحكم الإستنافي الصادر عن الهيئة بالعيون بأنه لم يرتكز على أساس قانوني وقد خرق مقتضيات الفصل 142 المذكور وهو ما جاء في القرار الصادر من محكمة النقض بإعادة البث في القضية المتعلقة بهذا الحكم الإستئنافي وبهيئة جديدة طبقا للقانون وبنفس محكمة الاستئناف بالعيون.
وتعرف هده القضية متابعة كبيرة للإعلام والجسم الحقوقي بجهة العيون الساقية الحمراء باعتباره إنصاف اليوم للمرأة من بعض الأحكام التي تعتبر قاسية في حقها وتنعكس بشكل كبير على حياتها و أبنائها وتمثل تراجع كبير على مستوى المكتسبات الوطنية وما حققته المرأة من تقدم في حقوقها وعلى مستوى مدونة الأسرة التي قطعت أشواط كبيرة في هدا الجانب وتطور القضاء خاصة المجهودات المبذولة على مستوى السلطة القضائية والنيابة العامة في الرفع من جودة الأحكام القضائية وتجويد المحاكم لمرتفيقها وخاصة بالرقي بوضعية المرأة وجعل مكانة خاصة لها عبر النص تنفيذ أحكام الدستور الجديد لسنة 2011 والعمل بالمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب للحماية والترافع عن المرأة من أشكال التميز والعنصرية وضمان حقوقها التي تكفلها التشريعات والقوانين .