الثلاثاء 23 إبريل 2024
مجتمع

الفريق الإشتراكي يتقدم بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع

الفريق الإشتراكي يتقدم بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع النائب البرلماني سعيد بعزيز
بمبادرة من النائب البرلماني سعيد بعزيز، وضع الفريق الإشتراكي اليوم الخميس 3 شتنبر 2020 مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.
وحسب الفصل الأول من المشروع فإن الإثراء غير المشروع يندرج في كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت، المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات، بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر.
ويعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع حسب الفصل الثاني من المشروع كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، سواء كان منتخبا أو معينا بصفة دائمة أو مؤقتة:
ـ إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة المسندة إليه، أن ذمته المالية، أو ذمة زوجه، أو أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
ـ إذا ثبت أنه يتوفر على أرصدة مالية خارج التراب الوطني، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لها بمكان ضبطها.
ـ إذا استعمل المال العام أو وسائل وممتلكات الدولة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية وهيئاتها، ولو بشكل مؤقت، من أجل الحصول على فائدة.
وقد خصص المشروع الباب الثالث للعقوبات، حيث نص في الفصل 20 على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، كما نص في الفصل 21 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.
كما نص الفصل 23 على أنه يعاقب بغرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم، كل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح.
واذا تعلق إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ( الفصل 26 ) يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها.