قطع مجلس مدينة البيضاء الشك باليقين في قضية بيع ملعب محمد الخامس بالبيضاء، وقد رفض بشكل قاطع طلب اقتناء قطعة أرضية تضم المركب الرياضي محمد الخامس، مؤكدة استحالة الاستجابة لهذا الطلب بالمطلق.
وأكد مجلس البيضاء، في رده على المراسلة رسمية عدد 25/125 المؤرخة في 7 فبراير 2025، أن المجلس الجماعي لم يعبر يوما عن نيته تفويت العقار المعني، لا حاليا ولا مستقبلا، مشددا على أن مركب محمد الخامس يمثل جزءا من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل مدينة الدار البيضاء.
وقال مولاي أحمد افيلال : "نرفض بشكل قاطع أي عملية بيع ملعب محمد الخامس، فهذا الملعب يعد ملكا لجميع البيضاويين".
وأضاف مولاي أحمد أفيلال في تصريح لـ "أنفاس بريس " : "أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة ترفض بيع ملعب محمد الخامس بالبيضاء، ولا يمكن القبول بأي عملية لبيع هذه المعلمة التي شهدت الكثير من المباريات الدولية التاريخية".
وأوضح مجلس مدينة البيضاء أن الاجتماع الذي تم في إطار القرار المشترك رقم 3711-21 المتعلق بالقانون 57.19 لم يتم بناءً على طلب منه، ولم تتم دعوته إليه أو حضوره، بل إنه لم تكن على علم به من الأساس.
كما شددت الجماعة على أن القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المواد 38 و39 و40، يحدد بوضوح الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقاط في جدول أعمال المجلس الجماعي، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، مما يجعل أي طلب لتفويت العقار خارج الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس.
وأكد مجلس البيضاء، في رده على المراسلة رسمية عدد 25/125 المؤرخة في 7 فبراير 2025، أن المجلس الجماعي لم يعبر يوما عن نيته تفويت العقار المعني، لا حاليا ولا مستقبلا، مشددا على أن مركب محمد الخامس يمثل جزءا من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل مدينة الدار البيضاء.
وقال مولاي أحمد افيلال : "نرفض بشكل قاطع أي عملية بيع ملعب محمد الخامس، فهذا الملعب يعد ملكا لجميع البيضاويين".
وأضاف مولاي أحمد أفيلال في تصريح لـ "أنفاس بريس " : "أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة ترفض بيع ملعب محمد الخامس بالبيضاء، ولا يمكن القبول بأي عملية لبيع هذه المعلمة التي شهدت الكثير من المباريات الدولية التاريخية".
وأوضح مجلس مدينة البيضاء أن الاجتماع الذي تم في إطار القرار المشترك رقم 3711-21 المتعلق بالقانون 57.19 لم يتم بناءً على طلب منه، ولم تتم دعوته إليه أو حضوره، بل إنه لم تكن على علم به من الأساس.
كما شددت الجماعة على أن القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المواد 38 و39 و40، يحدد بوضوح الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقاط في جدول أعمال المجلس الجماعي، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، مما يجعل أي طلب لتفويت العقار خارج الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس.