الأحد 8 سبتمبر 2024
جرائم

إرجاء محاكمة الناصري والبعيوي إلى بداية السنة القضائية المقبلة

إرجاء محاكمة الناصري والبعيوي إلى بداية السنة القضائية المقبلة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، المتابعين على خلفية ما بات يعرف بملف "إسكوبار الصحراء"، إلى يوم 12 شتنبر 2024.
وكانت الجلسة قد انعقدت الخميس 18 يوليوز2024، حيث تقدم دفاع المتهمين بملتمسات السراح المؤقت، على اعتبار توفر موكليهم على ضمانات الحضور للمحاكمة.
 
ومن المنتظر أن يكون هذا الملف المثير جاهزا في الجلسة المقبلة ليشرع في مناقشته شكلا ومضمونا.
ويتابع الناصري وبعيوي في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم شخصان في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».
 
كما يتابع الناصري بتهم ثقيلة تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني».
 
‏ويتابع الناصري بتهم أخرى هي «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974».
 
كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.
 
هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.