ثمن عبد العالي المصباحي، رئيس رابطة قضاة المغرب القرار الملكي بشأن وضعية اليتامى الذين خلفهم زلزال الحوز، بمنحهم صفة مكفول الأمة.
وأضاف المصباحي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، لقد خلف هذا الزلزال خسائر مادية وبشرية كبيرة، ووجد عدد من أطفال الدواوير التي ضربها الزلزال أنفسهم بدون ملجأ ولا معيل.
وكان القرار الملكي حكيما بعد تدارس المخرجات الأنية والفعالة لتدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، حيث أصدر من خلالها تعليمات وتوجيهات للإنقاذ وتوفير المأكل والمشرب ثم المبيت، ثم إيجاد حلول على المستوى المتوسط والبعيد ومنها على الخصوص التكفل بأبناء هذا البلد الذين فقدوا آباءهم أو معيليهم الرئيسيين. وهكذا أصدر الملك محمد السادس تعليماته لمنح هؤلاء اليتامى صفة مكفول الأمة.
واستعرض المصباحي في التصريح ذاته، الأساس القانوني لصفة مكفول الأمة، فهو تطبيق للقانون 97/ 33 وهو القانون الذي نسخ قانون 16 مارس 1959، والذي جاء لينظم صفة مكفولي الأمة فطبقا للمادة 1، تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، أو استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته، أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث وحتى إن أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث، ويعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
وإستنادًا إلى تصريح المصباحي فمنح صفة مكفول الأمة هو شرع سابق لشهداء المقاومة وأعضاء جيش التحرير والجنود الذين قضوا وهم في إطار الدفاع عن وحدة التراب المغربي، ليشمل هذا الأمر كذلك وبتعليمات من الملك محمد السادس، والتي تبقى بمثابة ظهير شريف، هذه الشريحة من الأيتام والذين لم يبق لهم معيل وقد يضيع مستقبلهم وتتحول حياتهم إلى ظروف صعبة أو شبه مستحيلة، ليحملهم لصفة مكفولي الأمة قد يستفيدون من إعانات المؤسسات العمومية وحقهم في تخصيص نسب لهم لولوج الإدارات والمديريات وغيرها من مؤسسات الدولة.
وبحسب ما جاء في الفصل العاشر من نفس القانون يتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، حسب ما أكده عبد العالي المصباحي.