الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

متى تفقد المركزيات النقابية حقها في الاستفادة من الدعم المالي للدولة؟ 

متى تفقد المركزيات النقابية حقها في الاستفادة من الدعم المالي للدولة؟  قيادات نقابية في اجتماع مع رئيس الحكومة
سؤال أجاب عنه بشكل واضح مشروع قانون رقم 24\19 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، والذي وزع على جل النقابات بداية شهر غشت 2020، من اجل الموافقة عليه بعد ادخال الحكومة مجموعة من التعديلات والملاحظات كانت قد تقدمت بها النقابات على النسخة الأولى للمشروع.
وفصل المشروع الجديد (النسخة المنقحة)، في الحالات التي تفقد فيها النقابات حقها من الاستفادة من الدعم العمومي، وهي الحالات التي بينها المشرع بشكل واضح، اذ تفقد النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين، حقها في الاستفادة من الدعم العمومي في حالة عدم عقدها لمؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
كما تحرم النقابات التي تم توقيفها وفق احكام الباب 8 من هذا القانون، من الدعم العمومي طيلة المدة التي استغرقها التوقيف.
ولاتستفيد النقابات المهنية من التمويل العمومي إذا لم تعمل على ملائمة قوانينها الأساسية طبقا لأحكام المادة 127 من القانون الجديد للنقابات.
وحسب القانون الجديد للنقابات فإن النقابة التي لم تستعمل مبلغ الدعم برسم السنة المالية التي منح فيها، فإنها تسري عليها احكام المواد 116/117 في حالة عدم قيام المنظمة النقابية بإرجاع مبلغ الدعم الذي لم يتم استعماله، وهو ما فسرته المادة 116، من قانون النقابات بشكل واضح، فإنه إذا لم تقم المنظمة النقابية المعنية بتوجيه المستندات والوثائق المطلوبة، المشار إليها في المادتين 114و115، إلى المجلس الأعلى للحسابات أو لم تقم بتوجيهها داخل الآجال المحددة، أو إذا تبين للمجلس بأن المستندات المدلى بها من لدن المنظم النقابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال الدعم المحصل عليه من لدن، الدولة في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن المنظمة النقابية إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة أو تسوية وضعيتها خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
وفي حال عدم استجابة المنظمة النقابية المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا أو إذا لم تقم بتسوية وضعيتها بعد انصرام هذا الأجل (المادة 117 )، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم المالي السنوي، دون الإخلال بالتدابير والمتابعات الأخرى المقررة في هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل.
وتسترجع المنظمة حقها في الاستفادة من الدعم المالي العمومي ابتداء من التاريخ الذي تثبت فيه لدى الجهات المختصة تسوية وضعيتها اتجاه الخزينة العامة للمملكة.