الجمعة 26 إبريل 2024
مجتمع

فرض شروط صارمة على النقابات للاستفادة من الدعم العمومي

فرض شروط صارمة على النقابات للاستفادة من الدعم العمومي عبد القادر الزاير إلى جانب مشهد من وقفة مسيرة فاتح ماي سابقة
منذ توصلها بمسودة محينة لمشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، الذي أرسلته الحكومة لنقابات بداية شهر غشت 2020، والقيادات النقابية منكبة على دراسة مسودة مشروع القانون الذي أدخلت عليه لحكومة مجموعة من التعديلات. 
وأعطت الحكومة في شخص وزير الشغل، أجل 15 يوما للنقابات كي توافي الوزارة بملاحظتها حول النسخة المحينة من قانون النقابات، ورغم قرب نهاية المدة المحددة من طرف الحكومة، فإن أغلبية المركزيات النقابية لم تقدم ملاحظاتها النهائية على مشروع قانون النقابات، ومن المنتظر أن تثير النسخة الجديدة من المشروع ردود فعل متباينة داخل للمركزيات النقابية بشكل خاص أو ما يعرف بالمركزيات الأكثر تمثيلية، لاسيما في الشق المرتبط بالتدبير المالي وشروط الاستفادة من الدعم العمومي. 
وحسب النسخة المحينة من القانون الجديد الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد أفرد المشرع بابا خاص للدعم المالي المقدم للنقابات وطرق صرفه، حيث ضم الباب 11 من القانون أزيد من 10 مواد تفصل طريقة مراقبة الدعم العمومي المخصص للنقابات، ومتى تحرم المركزيات النقابية من هذا الدعم.
حيث جاءت المواد على الشكل التالي: 
الباب الحادي عشر
الدعم المالي الممنوح لبعض المنظمات النقابية ومراقبة صرفه.
المادة 112:
تمنح الدولة للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، على المستوى الوطني، المشار إليها في المادة 58 من هذا القانون، دعما ماليا سنويا في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل المساهمة في تغطية كل أو جزء منمصاريف تسيير هذه المنظمات، ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها، وكذا من أجل التعاقد مع خبراء وإجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز القوة الاقتراحية والتفاوضية للمنظمات النقابية المعنية.
المادة 113:
يسجل مبلغ المساهمة المالية للدولة الممنوح للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، على المستوى الوطني، سنويا في الميزانية العامة للدولة، ويوزع المبلغ بين هذه المنظمات، على أساس النتائج التي حصلت عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 114:
يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال المشار إليها في المادة 58 من هذا القانون، وفحص جميع مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها هذه المنظمات.
المادة 115:
يجب على المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، المعنية، أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، وداخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، جردا مرفقا بمستندات تثبت صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات المشار إليها في المادة 114 أعلاه.
يجب أن يكون الجرد مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، ومرفقا بالمستندات التي تثبت النفقات المنجزة برسم السنة المالية المعنية.
يمكن لكل ذي مصلحة الاطلاع على الجرد والوثائق المرفقة به بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منهما على نفقته الخاصة.
المادة 116:
إذا لم تقم المنظمة النقابية المعنية بتوجيه المستندات والوثائق المطلوبة، المشار إليها في المادتين 114 و 115 أعلاه، إلى المجلس الأعلى للحسابات أو لم تقم بتوجيهها داخل الآجال المحددة، أو إذا تبين للمجلس بأن المستندات المدلى بها من لدن المنظم النقابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال الدعم المحصل عليه من لدن، الدولة في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن المنظمة النقابية إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة أو تسوية وضعيتها خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
المادة 117:
في حال عدم استجابة المنظمة النقابية المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا أو إذا لم تقم بتسوية وضعيتها بعد انصرام هذا الأجل، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم المالي السنوي، دون الإخلال بالتدابير والمتابعات الأخرى المقررة في هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل.
تسترجع المنظمة حقها في الاستفادة من الدعم المالي العمومي ابتداء من التاريخ الذي تثبت فيه لدى الجهات المختصة تسوية وضعيتها اتجاه الخزينة العامة للمملكة.
المادة 118:
يجب على المنظمات التي استفادت من الدعم المالي للدولة أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها، ويعد كل استخدام كلي أو جزئي لهذا الدعم الممنوح من طرف الدولة، لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 119:
يتعين على كل منظمة نقابية حصلت على الدعم المالي للدولة أن ترجع كل مبلغ جزئي أو مبلغ الدعم بكامله إلى الخزينة العامة للمملكة في حال عدم استعمال المبلغ برسم السنة المالية التي منح عنها.
تسري أحكام المادتين 116 و 117 في حالة عدم قيام المنظمة النقابية بإرجاع مبلغ الدعم الذي لم يتم استعماله.
المادة 120:
تفقد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للعمال حقها في الاستفادة من الدعم المالي للدولة في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر، وتسترجع المنظمة النقابية هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها بهذا الخصوص.
المادة 121:
لا تستفيد المنظمة النقابية التي تم توقيفها، طبقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.
كما لا تستفيد من التمويل العمومي المنظمة النقابية التي لم تقم بملاءمة قوانينها الأساسية طبقا لأحكام المادة 127 من القانون.