الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

هذه حقيقة استرجاع الشركات للأموال التي تبرعت بها لفائدة صندوق كورونا

هذه حقيقة استرجاع الشركات للأموال التي تبرعت بها لفائدة صندوق كورونا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية
أثارت المادة 247 من مشروع قانون المالية المعدل، الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية عقدها، مساء أول أمس الإثنين، الكثير من الجدل، بخصوص ما يروج حول منحها الحق للشركات لاسترجاع الأموال التي تبرعت بها لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي أمر بإحداثه الملك محمد السادس، وفاقت مداخيله 33 مليار درهم، حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية أمام عرفتي البرلمان.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المادة التي وردت في مشروع قانون المالية، لا تعطي الحق للشركات لاسترجاع الأموال التي تبرعت بها لفائدة الصندوق، وتحدث عن "ترويج نقاش مغلوط حول هذه المادة يستهدف تبخيس العمل التضامني الكبير الذي قام به رجال الأعمال والشركات وكافة المغاربة لفائدة الصندوق"، مشيرا إلى أن مدونة الضرائب كانت تعطي الحق للشركات بخصم المبالغ التي تتبرع بها لفائدة المؤسسات والجمعيات ذات المنفعة العامة، وأوضح المصدر، أن هذه المساهمات سيتم احتسابها ضمن مصاريف الشركات، وبالتالي لن تحتسب ضمن الأرباح التي ستؤدي عنها الضرائب، وأعطى المصدر مثالا بشركة حققت أرباحا بمبلغ 100 مليون درهم، فإنه من المفروض عليها أداء ضريبة بنسبة 30 في المائة، أي بمبلغ 30 مليون درهم، لكن لنفترض أن هذه الشركة ساهمت في صندوق كورونا بمبلغ 40 مليون درهم، فإن هذا المبلغ سيخصم من الأرباح، وبالتالي تحتسب الضريبة بنسبة 30 في المائة على مبلغ 60 مليون درهم، يعني هذه الشركة ستؤدي ضريبة بمبلغ 18 مليون دهم، بالإضافة إلى المساهمة في الصندوق بمبلغ 40 مليون درهم، يعني خزينة الدولة ستستفيد من 58 مليون درهم، عوض 30 مليون درهم في حالة عدم تبرع هذه الشركة٠   
وأفاد المصدر، أن المديرية العامة للضرائب، أعلنت أثناء صندوق تدبير جائحة كورونا، أن مساهمات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)" تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية، وأوردت المديرية، في بلاغ لها، أن الأشخاص الذاتيين والاعتباريين يساهمون في هذا الصندوق على شكل هبات نقدية قصد المساهمة في هذا المجهود الوطني التضامني، و"بالتالي، فإن هذه المساهمات تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية".
وكانت المادة 247 الواردة في مشروع قانون المالية الذي أحالته الحكومة على البرلمان، تنص على أنه "تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، لكن مجلس النواب صادق على حذف هذه المادة من مشروع قانون المالية، وأثناء مناقشته بمجلس المستشارين، تمت إعادتها مع إدخال تعديل عليها، من خلال حذف "لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا" وتعويضه ب "لفائدة الدولة"، وهي المادة التي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي في إطار القراءة من طرف مجلس النواب، أصبحت تنص على أنه "تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة".
 
عن يومية الأخبار  عدد 22 يوليوز2020