الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

جمعيات حقوقية تطالب بفتح تحقيق ضد جرائم إرهابية مست الأمن العام في زمن الطوارئ الصحية

جمعيات حقوقية تطالب بفتح تحقيق ضد جرائم إرهابية مست الأمن العام في زمن الطوارئ الصحية صورة من الأرشيف

وجهت كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، شكاية إلى رئيس النيابة العامة في موضوع "جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية، وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر، دون ترخيص، والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام".

 

وقد استندت الشكاية، التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، على الفصول 218 -1و 263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11- 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه .

 

وحسب نفس الشكاية، الموجهة لرئيس النيابة العامة، ضد المشتكى بهم (رضوان بن عبد السلام وأشرف الحياني والمنشد تطواني.. وكل من سيكشف عنهم البحث) ينوب فيها كل من الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط والأستاذان محمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان والأستاذة عائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضاء.

 

ووفق مضمون الشكاية المذكورة، التي وجهتها الجمعيات العارضة بصفتها جمعيات مدنية وحقوقية تعنى بحقوق الإنسان، "فقد فوجئت، كما فوجئ الرأي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الإجرامية أعلاه ومن معهم غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مما يمكن أن يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن".

 

واعتبرت الهيئات الحقوقية في شكايتها للنيابة العام أن "هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام وأحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر، ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958 المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه".

 

واستندت نفس الجمعيات، في شكايتها، على الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، وكذا الفصل 21 منه على أنه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته؛ تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع". بالإضافة إلى الفصل 22 منه الذي ينص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة".

وأوضحت الشكاية نفسها على أن القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور الذي ينص على "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة". مما يستدعي اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة في هذه الشكاية له "ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره".

 

ولهذه الأسباب تلتمس الجمعيات الحقوقية من رئيس النيابة العامة "التفضل بإصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين، وفق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة ،مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية".