الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

هذا جديد المرسوم التطبيقي بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

هذا  جديد المرسوم  التطبيقي بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقفة احتجاجية سابقة للنساء السلاليات
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6849 مرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وتنص المادة الأولى من المرسوم، على أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكور وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على المعايير الثلاثة التالية:
الانتساب للجماعة السلالية المعنية، بلوغ سن الرشد القانونية، الإقامة بالجماعة السلالية، وإذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللوائح المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية لمدة شهر واحد بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، غير ان اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.
وتحيل جماعة النواب، حسب المادة الثانية من المرسوم المذكور، لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى..
وفي نفس السياق تسهر السلطة المحلية، على إشهار اللوائح المتوصل بها عن طريق تعليقها، لمدة شهرين بمقرها والإعلان عن هذا التعليق بكافة الطرق المتاحة.
ووفق ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم، يمكن خلال الأجل المنصوص عليه لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة أو إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية.،كما يودع الطعن، كتابيا ومقابل وصل مختوم ومؤرخ، لدى السلطة المحلية المعنية، مع ضرورة إرفاقه بكافة الوثائق الاثباتية، حيث تقوم السلطة المحلية، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون، بإحالتها إلى جماعة النواب المعنية قصد البت فيها بواسطة مقررات معللة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
وتحيل جماعة النواب المقررات الصادرة عنها، سواء بالقبول أو الرفض، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ إصدارها إلى السلطة المحلية التي تقوم بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية، وذلك داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها.