الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

إدارة الضرائب.. هذا كل ما يجب معرفته عن رقم التعريف الموحد للمقاولة

إدارة الضرائب.. هذا كل ما يجب معرفته عن رقم التعريف الموحد للمقاولة عمر فرج، المدير العام للمديرية العامة للضرائب

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة توضيحية حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة، المعروف اختصارا بICE والواردة في قانون المالية 2018.

وحسب المذكرة التوضيحية فقد تم إحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة بموجب مرسوم رقم 2.11.63 الصادر في 20 ماي 2011، بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

ويستعمل التعريف الموحد من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.

تضمين رقم التعريف الموحد للمقاولة في الفاتورة

اعتمدت المدونة العامة للضرائب رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني "الباتنتا" أو رقم التعريف الضريبي، ولهذا أصبح من ضمن البيانات التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة، الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها إلى زبنائه.

الفاتورة كوثيقة تهم الخاضعين لنظام المحاسبة

تعتبر الفاتورة وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة والتي تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية. لذا فإنهم مطالبين بتسليم فاتورات أو أي وثيقة تقوم مقامها أو كذلك بطائق الصندوق تتضمن مجموعة من البيانات ذات الطابع التجاري الخاصة بهم، إلى

المشترين منهم أو إلى زبنائهم.

النظام الجزافي (الفورفي)

يطبق نظام الربح الجزافي على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية. لذا فإن هذه الشريحة من الملزمين، لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة كذلك بتسليم فاتورات معينة إلى الزبناء. كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني فيما يخص تحديد أساس الضريبة.

ومن جهة أخرى، وجب التذكير أيضا بأن التجار الذين يقل رقم أعمالهم عن مليوني درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

تقديم البيان السنوي للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة (المادة 20

من المدونة العامة للضرائب)

حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا

يعتبر تحرير الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها التزاما يقع على كل بائع يمسك محاسبة. وبالمقابل تعتبر حق من حقوق الزبناء.

من الناحية الجبائية، تنحصر التزامات البائع الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أية مسؤولية تجاه إدارة الضرائب، فيما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري.

فامتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع، يبقى أمرا اختياريا يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته. ومن هذا المنطلق وجب التأكيد، أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقا البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.