الأربعاء 27 نوفمبر 2024
اقتصاد

مجلس مدينة الدارالبيضاء يقطع" البزولة" على المجموعة المهنية للأبناك

مجلس مدينة الدارالبيضاء يقطع" البزولة" على المجموعة المهنية للأبناك

وجه عمدة البيضاء عبد العزيز العماري، ضربة موجعة للمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، عندما صوت المجلس الجماعي للدارالبيضاء بإجماع أعضائه في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016، على تعديل وتتميم القرار الجبائي الجماعي المحدد للنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية. حيث ألزم البنوك العاملة في النفوذ الترابي للعاصمة الاقتصادية بأداء مبلغ 2250 درهم لكل وكالة بنكية عن كل ثلاثة أشهر كواجبات جبائية لمصالح البلدية.

إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر المنعقدة صباح يوم الخميس 27 أكتوبر 2016، نابع من رغبة المجلس البلدي في تعديل اتفاقية بروتوكول مع المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والمتعلقة بالإتاوات المفروضة على الاحتلالات المؤقتة للملك الجماعي من طرف الأبناك. خصوصا وأن جل الاجتماعات التي عقدتها البلدية مع ممثلي المجموعة المهنية للأبناك ومسؤولي الأبناك العاملة في تراب الجماعة، لم تخرج بحل يضمن للجماعة حقوقها الجبائية في الشق المرتبط بالرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية  وصناعية او مهنية المحدد بالقانون رقم 80/30 والذي حل محله القانون رقم 07/39 .

العمدة العماري(حزب العدالة والتنمية) اعتبر في مذكرة تقديم التي عرضها على المجلس بخصوص هذه النقطة، أن تحديد المبلغ بكيفية جزافية مجانب للقانون، الأمر الذي دفع مصالح وزارة الداخلية إلى اعتبار الاتفاقية مع الأبناك غير قانونية وبالتالي يجب إلغاؤها، والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص أداء الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي بمنقولات أو عقارات ترتبط بأعمال تجارية ...،

إلغاء الاتفاقية من طرف وزارة الداخلية دفع المجموعة المهنية للابناك إلى العودة لطاولة الحوار مع الجماعة الحضرية (اجتماع 14 أكتوبر 2016)، والذي تم فيه الخروج بمجموعة من التوصيات كان أبرزها: أداء مستحقات الجماعة إلى غاية 31 دجنبر 2016، والعمل على إدخال تعديلات على الفصل الجبائي المتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي بمنقولات أو عقارات ترتبط بأعمال تجارية ...،خاصة منه الفقرة المتعلقة باستغلال الملك الجماعي من طرف الأبناك وذلك بحذف عبارة "وغيرها" وذلك بهدف إزالة اللبس الذي تطرحه وتوضيح طبيعة الرسم المعني بالمبلغ الجزافي المتفق عليه. في حين يتم أداء الرسم المتعلق بمنقولات أو عقارات على أساس القيمة الإيجارية للوكالة البنكية.

هذا مع العلم أن مسؤولي المجموعة المهنية للأبناك اقترحوا خلال الاجتماع اعتماد مبلغ جزافي سنوي محدد في 9000 درهم عن كل وكالة بنكية لأداء رسم المفروض على استغلال الملك العام (الشبابيك الاوطوماتيكية، الملصقات الزجاجية،) وتطبيق النصوص القانونية فيما يتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي بمنقولات أو عقارات.