الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
مجتمع

الغابر الظاهر في قضية مرسومي الوزارة الخاص بالأساتذة المتدربين

الغابر الظاهر في قضية مرسومي الوزارة الخاص بالأساتذة المتدربين

تظهر قضية الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للبعض بكونها قضية برزت إلى الوجود من طرف أساتذة متدربين يرفضون مرسوما أصدرته وزارة التربية الوطنية بخصوصهم. لكن في الواقع القضية أعمق من ذلك بكثير، وتمس في جوهرها بنود الدستور الذي تقول حكومة بنكيران إنها تطبقه ولا يمكن لها أن تخالفه. وهو التبرير ذاته الذي رفعته في وجه أصحاب محضر 20 يوليوز؛ لكن الحكومة خالفت الدستور في قضية الأساتذة المتدربين، وخصوصا الفصل السادس من الدستور.

الحكومة أوقعت نفسها في تناقض كبير وخطير، كيف ذلك؟ لقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في شهر غشت من سنة 2015 عن تنظيم مباراة لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وككل مباراة كان لا بد من "معالم" مرجعية لتأطيرها؛ وعليه فلقد استحدث لذلك مرسومان وثلاث قرارات.

المرسوم  الأول تحت رقم  2.11.672 وهو صادر بتاريخ 23 دجنبر 2012، ويتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

أما المرسوم الثاني فهو تحت رقم 2.02.854 وصدر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

أما القرارات الثلاث فهي تحت رقم 2201.12 وهي صادرة عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 21 ماي 2012، وتتعلق بتحديد كيفيات تنظيم مباراة الدخول إلى مسالك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

من هنا نرى أن هذه القرارات والمرسومان هما من يؤطران مباراة الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق المذكرة رقم 090x15   الصادرة في 29 يوليوز 2015، كما لا نجد أي ذكر للمرسوم رقم 2.15.588 المثير للجدل والمرفوض من قبل الأساتذة المتدربين، والقاضي بفصل التكوين عن التوظيف في مرجع مباراة ولوج المراكز خلال دورة 2015.

أكثر من ذلك نجد أن المرسوم رقم 2.15.588 لم يصدر في الجريدة الرسمية، إلا بعد دخول الأساتذة المتدربين إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بحيث أنه صدر في الجريدة الرسمية عدد 6402 بتاريخ 8 أكتوبر 2015، في حين أن مباريات الولوج كانت قبل هذا التاريخ؛ فالامتحان الكتابي أجري يومي 12 و13 شتنبر، أما الامتحان الشفوي فقد أجري ما بين 28 و3 أكتوبر، والإعلان عن النتائج النهائية تم يوم 5 أكتوبر.

وقد وقّع الأساتذة المتدربون محاضر الدخول للمراكز يوم 7 أكتوبر، وهذه التواريخ كلها تمت قبل تاريخ إصدار المرسوم في الجريدة الرسمية. وهذا ما يجعل المرسوم لا يلزم الفوج الحالي من الأساتذة المتدربين بمبرر الفصل السادس من الدستور، وخصوصا في فقرته الثالثة التي تؤكد ما يلي: "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة".

كل هذا يعني أن نشر القانون في الجريدة الرسمية أمر ملزم، ويجري سريان القوانين والمراسيم مباشرة خلال نشرها في الجريدة الرسمية، فيما تشير الفقرة الرابعة من نفس الفصل إلى أنه "ليس للقانون أثر رجعي"، بمعنى أن المرسوم رقم 2.15.588 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 8 أكتوبر 2015 لا يلزم الفوج الحالي من الأساتذة المتدربين الحاليين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والبالغ عددهم 9850 أستاذا متدربا موزعين على 41 مركزا للتكوين على الصعيد الوطني.