طالب الأستاذ سمير أيت ارجدال، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، بوضع آليات تسهل للمستفيد من القروض العقاريةـ باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقديةـ حق الولوج إلى القضاء في مواجهة مؤسسات الائتمان. خاصة وأن المتتبع للقضايا المعروضة على كافة محاكم المملكة سيكتشف أن 90 في المائة من المنازعات مرفوعة من قبل المورد. وأن المستهلك يتقاعس عن المبادرة لحماية حقوقه وتفعيل المطالبة بها.
وأضاف أيت ارجدال المستشار بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في حوار مع "الوطن الآن"، سينشر ضمن العدد المقبل، أن هناك سعي حثيث للمواطنين بكل الإمكانات التي يتوفرون عليها بتوفير مسكن لرعاية أسرهم. ولعل من أهم الوسائل المعتمدة لتحقيق هذا المبتغى نجد الاقتراض عن طريق المؤسسات البنكية.
واستعرض الأستاذ أيت ارجدال أوجه الحماية القضائية للمستهلك في القروض العقارية، والتي من بينها أنه في حالة الفصل عن العمل أو لظروف اجتماعية غير متوقعة، يمكن للمقترض أن يلجأ إلى رئيس المحكمة التجارية لاستصدار أمر بتوقيف التزام الأداء وذلك وفقا للمادة 149 من قانون حماية المستهلك. ويجوز لرئيس المحكمة في هذه الحالة أن يقرر بأن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها الفائدة طيلة المهلة التي منحها.