في خطوة من شأنها معالجة الصعوبات التي تعترض الأمهات المغربيات خاصة المطلقات منهن، عند إعداد الوثائق الثبوتية لأبنائهن، عممت وزارة الداخلية مؤخرا دورية على جميع العمالات والأقاليم تتعلق بجوازات السفر البيومترية، تتيح بموجبها للأمهات إمكانية تقديم طلبات للحصول على جوازات سفر الأبناء أو تجديدها دون اشتراط موافقة مسبقة للأب.
ونشرت عدد من القنصليات والسفارات المغربية بالخارج إعلانات للتعريف بهذا الاجراء الجديد، في وقت اعتبرت فيه فعاليات حقوقية نسائية المبادرة انتصارا جديدا للمرأة المغربية يأتي قبيل أيام قليلة من اعلان نتائج المشاورات حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة.
تنص المادة 2 من قانون جواز السفر البيومتري على أن هذه الوثيقة “تسلم بناء على طلب المعني بالأمر أو ممثله القانوني عندما يتعلق ذلك بقاصر”.
وتخضع النيابة القانونية على الأطفال للمقتضيات الواردة في مدونة الأسرة حيث يعتبر الأب هو النائب القانوني على أبنائه القاصرين ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم القيام بالمصالح المستعجلة لأبنائها في حالة حصول مانع للأب.
ويمكن للأم أن تكون نائبة قانونية على أبنائها القاصرين في حالة غياب الأب أو عدم وجوده.
وقد أفرز التطبيق العملي لهذه المقتضيات عدة إشكاليات إذ تواجه الأمهات صعوبات إدارية وواقعية للقيام بمهام النيابة القانونية على أطفالها، حيث لا تعترف بعض الإدارات بحق الأم في ممارسة النيابة القانونية تلقائيا في حالة غياب الأب أو عدم وجوده، وتفرض ضرورة صدور حكم قضائي يقر ذلك، كما أن مفهوم المصالح المستعجلة الذي يبيح للأم القيام ببعض مهام النيابة القانونية على الأبناء يبدو غامضا وهو ما يعرض مصالح الأطفال المستعجلة الى الهدر أمام تردد بعض الإدارات في اعمال هذه الامكانية.
وقد ساهمت بعض التعديلات التي أدخلت على القوانين المنظمة للوثائق الإدارية في تأزيم هذه الوضعية، حيث كرست سلطة النائب القانوني في تقديم طلبات الحصول على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأطفال دون سن 18 سنة، وهو ما حرم الأمهات عمليا من إمكانية تقديم هذه الطلبات أمام تمسك الإدارات بالتطبيق الحرفي للنصوص طالما أن الأب يبقى في الأصل هو النائب القانوني على أبنائه.
بموجب صدور دورية وزارة الداخلية أعلنت مجموعة من القنصليات العامة المغربية بالخارج، عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه صار بإمكان المواطنات المغربيات التقدم لدى مصالحها لإنجاز أو تجديد جوازات السفر لفائدة أبنائهن القصر دون اشتراط حضور أو موافقة الأب، ما عدا في الحالات التي صدرت فيها أحكام وقرارات قضائية تحول دون ذلك.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف في جواب له على سؤال برلماني حول الإجراءات المتخذة لإنصاف الأمهات المغربيات على هذا المستوى، عن استعداد وزارته رفقة وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لوضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد الأوراق الرسمية لفائدة أبنائها دون اشتراط موافقة مسبقة من الأب.
قالت فتيحة شتاتو، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء : “إن الإجراءات الإدارية الجديدة المعلن عنها تعيد النقاش حول مسألة الولاية القانونية على الأبناء التي تثير مجموعة من الإشكاليات والصعوبات ليس فقط بالنسبة للنساء وإنما للأطفال أيضا، إذ بينت الممارسة العملية ضرورة إعادة النظر فيها وتعديل مجموعة من المواد القانونية المنظمة لها، والأمر يتطلب تعديلا قانونيا وليس مجرد مناشير”، وشددت المحامية بهيئة الرباط على ضرورة أن يستهدف ورش إصلاح مدونة الأسرة تحقيق المساواة بين الجنسين في ممارسة الحقوق الأسرية، ويستحضر أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي لديها هي الأخرى مشاكلها وهمومها في بلدها الأصلي وكذا في بلدان الإقامة”.
من جهتها اعتبرت أمينة التوبالي، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، أن هذه المبادرة “هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق المساواة بين الجنسيين فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء”، مشيرة إلى أن “هذا الإشكال تعاني منه النساء المغربيات داخل وخارج أرض الوطن عل حد سواء، إذ هناك حالات لنساء تعرضن للهجر من طرف أزواجهن أو أنهم كانوا مشغولين عنهن وعن أطفالهن أو حتى هاربين من العدالة. لذا فإن اشتراط موافقة الأب وحضوره لإعداد الوثائق الرسمية للأبناء يتنافى مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل”.
وأكدت الفاعلة الحقوقية أن “إقرار مبدأ المساواة والمناصفة في الولاية القانونية على الأبناء، هو مطلب تعديلي تُجمع عليه جميع التيارات السياسية والحقوقية المغربية باختلاف انتماءاتها الفكرية ومرجعياتها”، مشددة على أن “القوانين الوضعية الوطنية يجب أن تحترم أولا مقتضيات الدستور الذي ضمن في الفصل الـ 19 منه للمرأة والرجل على قدم المساواة حق التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية وغيرها، وكذا أن تحترم المواثيق الدولية، وبالتالي رفع الضغط الذي تعيشه محاكم الأسرة نتيجة تراكم هذا النوع من القضايا”.
في نفس السياق قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن هذا الإشكال “كان قائما منذ عقود خاصة بالخارج بحكم أن بعض الآباء لا يعيشون في نفس دولة إقامة زوجاتهم أو طليقاتهم، وهو ما يصعب إنجاز الوثائق الإدارية للأطفال القصر، لاشتراط التوفر على إذن الأب”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة المهمة جاءت من أجل تسهيل وتبسط المساطر بالنسبة للأمهات المتزوجات أو المطلقات لإنجاز هذه الوثائق المهمة بالنسبة للأطفال”.
وأردفت أنه بالرغم من كون الأم يمكنها اليوم إنجاز بعض الوثائق الإدارية لأطفالها، لكنها “تبقى مقيدة بعدم امكانية السفر بهم الى الخارج أو من بلد إلى آخر في المهجر، حيث من الضروري التوفر على الإذن، وهنا يكمن المطلب الأساسي المتمثل في إعطاء المرأة الولاية القانونية لتسهيل سفر أطفالها، والقيام بالمسؤوليات المرتبطة بالأب أو الطليق انتصارا للمصلحة الفضلى للطفل”.
من جانبها، طالبت رجاء حمين، عضو المكتب التنفيذي لـ”شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع”، بضرورة مراعاة هذا المستجد من طرف هيئة تعديل مدونة الأسرة وإقرار الولاية المشتركة للأبوين على أطفالها تكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين، وأضافت أنه في انتظار الكشف عن نتائج مشاورات الهيئة يبقى هذا القرار “انتصارا لنضالات الحركة النسائية، خصوصا المغربيات المهاجرات، اللواتي عشن معاناة حقيقية مع الحصول على الوثائق الإدارية لأطفالهن”.
تتجاذب موضوع النيابة القانونية على الأبناء عدة توجهات عبرت عنها الهيئات والمنظمات غير الحكومية أمام هيئة تعديل مدونة الأسرة ويمكن التمييز في هذا السياق بين بين 3 آراء أساسية.
• الرأي الأول: هو إقرار مبدأ الولاية المشتركة للأبوين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انتهائها، بحيث يكون للأب أو الأم صلاحية القيام بأي اجراء نيابة عن طفله، ويبقى للمعترض على هذا الاجراء إمكانية اللجوء الى القضاء الاستعجالي لتوقيفه، مع إمكانية اسقاط الولاية الأبوية في حالة تعسف أحد الابوين في استعمالها.
• الرأي الثاني: هو إقرار مبدأ الولاية المشتركة للأبوين أثناء قيام العلاقة الزوجية، وفي حالة الطلاق جعل النيابة القانونية مرتبطة بالحضانة، بأن يكون النائب القانوني هو الحاضن.
• الرأي الثالث: الإبقاء على المقتضيات القانونية الحالية، باعتبار الأب هو النائب الشرعي على أبنائه، والاعتراف فقط بالولاية الإدارية للأم، أي إمكانية قيامها ببعض التصرفات أمام الإدارات أو المدارس. وهو ما يسمى بالولاية التعليمية أو الإدارية.
ونشرت عدد من القنصليات والسفارات المغربية بالخارج إعلانات للتعريف بهذا الاجراء الجديد، في وقت اعتبرت فيه فعاليات حقوقية نسائية المبادرة انتصارا جديدا للمرأة المغربية يأتي قبيل أيام قليلة من اعلان نتائج المشاورات حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة.
تنص المادة 2 من قانون جواز السفر البيومتري على أن هذه الوثيقة “تسلم بناء على طلب المعني بالأمر أو ممثله القانوني عندما يتعلق ذلك بقاصر”.
وتخضع النيابة القانونية على الأطفال للمقتضيات الواردة في مدونة الأسرة حيث يعتبر الأب هو النائب القانوني على أبنائه القاصرين ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم القيام بالمصالح المستعجلة لأبنائها في حالة حصول مانع للأب.
ويمكن للأم أن تكون نائبة قانونية على أبنائها القاصرين في حالة غياب الأب أو عدم وجوده.
وقد أفرز التطبيق العملي لهذه المقتضيات عدة إشكاليات إذ تواجه الأمهات صعوبات إدارية وواقعية للقيام بمهام النيابة القانونية على أطفالها، حيث لا تعترف بعض الإدارات بحق الأم في ممارسة النيابة القانونية تلقائيا في حالة غياب الأب أو عدم وجوده، وتفرض ضرورة صدور حكم قضائي يقر ذلك، كما أن مفهوم المصالح المستعجلة الذي يبيح للأم القيام ببعض مهام النيابة القانونية على الأبناء يبدو غامضا وهو ما يعرض مصالح الأطفال المستعجلة الى الهدر أمام تردد بعض الإدارات في اعمال هذه الامكانية.
وقد ساهمت بعض التعديلات التي أدخلت على القوانين المنظمة للوثائق الإدارية في تأزيم هذه الوضعية، حيث كرست سلطة النائب القانوني في تقديم طلبات الحصول على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأطفال دون سن 18 سنة، وهو ما حرم الأمهات عمليا من إمكانية تقديم هذه الطلبات أمام تمسك الإدارات بالتطبيق الحرفي للنصوص طالما أن الأب يبقى في الأصل هو النائب القانوني على أبنائه.
بموجب صدور دورية وزارة الداخلية أعلنت مجموعة من القنصليات العامة المغربية بالخارج، عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه صار بإمكان المواطنات المغربيات التقدم لدى مصالحها لإنجاز أو تجديد جوازات السفر لفائدة أبنائهن القصر دون اشتراط حضور أو موافقة الأب، ما عدا في الحالات التي صدرت فيها أحكام وقرارات قضائية تحول دون ذلك.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف في جواب له على سؤال برلماني حول الإجراءات المتخذة لإنصاف الأمهات المغربيات على هذا المستوى، عن استعداد وزارته رفقة وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لوضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد الأوراق الرسمية لفائدة أبنائها دون اشتراط موافقة مسبقة من الأب.
قالت فتيحة شتاتو، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء : “إن الإجراءات الإدارية الجديدة المعلن عنها تعيد النقاش حول مسألة الولاية القانونية على الأبناء التي تثير مجموعة من الإشكاليات والصعوبات ليس فقط بالنسبة للنساء وإنما للأطفال أيضا، إذ بينت الممارسة العملية ضرورة إعادة النظر فيها وتعديل مجموعة من المواد القانونية المنظمة لها، والأمر يتطلب تعديلا قانونيا وليس مجرد مناشير”، وشددت المحامية بهيئة الرباط على ضرورة أن يستهدف ورش إصلاح مدونة الأسرة تحقيق المساواة بين الجنسين في ممارسة الحقوق الأسرية، ويستحضر أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي لديها هي الأخرى مشاكلها وهمومها في بلدها الأصلي وكذا في بلدان الإقامة”.
من جهتها اعتبرت أمينة التوبالي، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، أن هذه المبادرة “هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق المساواة بين الجنسيين فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء”، مشيرة إلى أن “هذا الإشكال تعاني منه النساء المغربيات داخل وخارج أرض الوطن عل حد سواء، إذ هناك حالات لنساء تعرضن للهجر من طرف أزواجهن أو أنهم كانوا مشغولين عنهن وعن أطفالهن أو حتى هاربين من العدالة. لذا فإن اشتراط موافقة الأب وحضوره لإعداد الوثائق الرسمية للأبناء يتنافى مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل”.
وأكدت الفاعلة الحقوقية أن “إقرار مبدأ المساواة والمناصفة في الولاية القانونية على الأبناء، هو مطلب تعديلي تُجمع عليه جميع التيارات السياسية والحقوقية المغربية باختلاف انتماءاتها الفكرية ومرجعياتها”، مشددة على أن “القوانين الوضعية الوطنية يجب أن تحترم أولا مقتضيات الدستور الذي ضمن في الفصل الـ 19 منه للمرأة والرجل على قدم المساواة حق التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية وغيرها، وكذا أن تحترم المواثيق الدولية، وبالتالي رفع الضغط الذي تعيشه محاكم الأسرة نتيجة تراكم هذا النوع من القضايا”.
في نفس السياق قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن هذا الإشكال “كان قائما منذ عقود خاصة بالخارج بحكم أن بعض الآباء لا يعيشون في نفس دولة إقامة زوجاتهم أو طليقاتهم، وهو ما يصعب إنجاز الوثائق الإدارية للأطفال القصر، لاشتراط التوفر على إذن الأب”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة المهمة جاءت من أجل تسهيل وتبسط المساطر بالنسبة للأمهات المتزوجات أو المطلقات لإنجاز هذه الوثائق المهمة بالنسبة للأطفال”.
وأردفت أنه بالرغم من كون الأم يمكنها اليوم إنجاز بعض الوثائق الإدارية لأطفالها، لكنها “تبقى مقيدة بعدم امكانية السفر بهم الى الخارج أو من بلد إلى آخر في المهجر، حيث من الضروري التوفر على الإذن، وهنا يكمن المطلب الأساسي المتمثل في إعطاء المرأة الولاية القانونية لتسهيل سفر أطفالها، والقيام بالمسؤوليات المرتبطة بالأب أو الطليق انتصارا للمصلحة الفضلى للطفل”.
من جانبها، طالبت رجاء حمين، عضو المكتب التنفيذي لـ”شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع”، بضرورة مراعاة هذا المستجد من طرف هيئة تعديل مدونة الأسرة وإقرار الولاية المشتركة للأبوين على أطفالها تكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين، وأضافت أنه في انتظار الكشف عن نتائج مشاورات الهيئة يبقى هذا القرار “انتصارا لنضالات الحركة النسائية، خصوصا المغربيات المهاجرات، اللواتي عشن معاناة حقيقية مع الحصول على الوثائق الإدارية لأطفالهن”.
تتجاذب موضوع النيابة القانونية على الأبناء عدة توجهات عبرت عنها الهيئات والمنظمات غير الحكومية أمام هيئة تعديل مدونة الأسرة ويمكن التمييز في هذا السياق بين بين 3 آراء أساسية.
• الرأي الأول: هو إقرار مبدأ الولاية المشتركة للأبوين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انتهائها، بحيث يكون للأب أو الأم صلاحية القيام بأي اجراء نيابة عن طفله، ويبقى للمعترض على هذا الاجراء إمكانية اللجوء الى القضاء الاستعجالي لتوقيفه، مع إمكانية اسقاط الولاية الأبوية في حالة تعسف أحد الابوين في استعمالها.
• الرأي الثاني: هو إقرار مبدأ الولاية المشتركة للأبوين أثناء قيام العلاقة الزوجية، وفي حالة الطلاق جعل النيابة القانونية مرتبطة بالحضانة، بأن يكون النائب القانوني هو الحاضن.
• الرأي الثالث: الإبقاء على المقتضيات القانونية الحالية، باعتبار الأب هو النائب الشرعي على أبنائه، والاعتراف فقط بالولاية الإدارية للأم، أي إمكانية قيامها ببعض التصرفات أمام الإدارات أو المدارس. وهو ما يسمى بالولاية التعليمية أو الإدارية.