الجمعة 10 مايو 2024
جرائم

محكمة تيزنيت تؤخر ملف متهمي "العمارة المنهارة" وتقبل طلب استدعاء مالكها مارس المقبل

محكمة تيزنيت تؤخر ملف متهمي "العمارة المنهارة" وتقبل طلب استدعاء مالكها مارس المقبل مشهد للعمارة المنهارة
أخرت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت مناقشة ما بات يعرف  بقضية "عمارة باب أكلو المنهارة" إلى يوم 5 فبراير 2024، بعدما وافقت على طلب تقدم به دفاع المتهمين يقضي باستدعاء صاحب المشروع، أحد كبار أعيان المدينة، للجلسة المقبلة، فيما رفضت السراح المؤقت للمتهمين الأربعة الذي مثلوا في جلسة الإثنين 29 يناير2024 المتابعين في حالة اعتقال.
 ولم تشفع كل الضمانات التي قدمها دفاع المتهمين الأربعة المعتقلين من أجل دفع هيئة الغرفة لتمتيعهم بالسراح المؤقت، وعلى رأسها وجود ضمانات لحضورهم لكونهم مقيمين على تراب الجهة لكونهم يملكن مقر السكن بنفوذ هذه المحكمة، فضلا عن كون المتهمين المهندس ومدير مكتب المراقبة ملتزمون مع إدارات عمومية، على جانب أشخاص معنويين وذاتيين بعقود عدة أوراش تنتظر التأشير من طرفهم، إضافة إلى المقاول الذي ينتظره التأشير على أجور المستخدمين والعمال لدى شركته، غير أن النيابة العامة رفضت السراح المؤقت لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين .
 وخلال جلسة المحاكمة، حضر العامل المصاب فوق كرسي متحرك، وأمهلته الهيئة القضائية مدة من أجل توكيل محام للنيابة عنه في هاته القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
ويتابع المتّهمون الأربعة، الذين ما يزالون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتيزنيت، بجنح تتراوح بين "القتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهم الأول  المقاول(ه.ف)، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة  وعدم مسك دفتر الورش بالنسبة للمتهم الثاني المهندس المعماري (ع.ز)، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهمين الثالث (ع.إد) والرابع (س.س) وهما مهندسي دولة، طبقا للفصول 129 و432 و433 من القانون الجنائي، والمواد 54ــ2، و64 و 72 و76 وو71 و78 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.