أيدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﯾوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2014 اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻧﻊ ارﺗداء اﻟﺑرﻗﻊ واﻟﻧﻘﺎب ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2010. واﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق أن ﻗرار ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻧﻊ ارﺗداء اﻟﺑرﻗﻊ واﻟﻧﻘﺎب ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ ﻓﻲ 2010 " قانونيا"، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته شابة فرنسية منقبة تبلغ 24 سنة من العمر.
وأﻛدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ الأوروبية ﻓﻲ قرارها النهائي أن "اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺷﺗرك ﻫو ﻫدف ﻣﺷروع" ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺻدد "ﻫﺎﻣش ﺗﻘﯾﯾم واﺳﻊ". وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻧﻬﺎﯾﺔ 2010 ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻫدة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷوروﺑﯾﺔ.
وﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ''ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ ارﺗداء ﻟﺑﺎس ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺧﻔﺎء وﺟﻬﻪ'' ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ دﻓﻊ غرامة ﻣن 150 ﯾورو أو ﻓﺗرة ﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ بحجة الدواعي الأمنية.
وﻗد ﻧظرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دﻋوى رﻓﻌﺗﻬﺎ شابة فرنسية ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟﻧﻘﺎب ﺗطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي دﺧل ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺷﻬر أبرﯾل 2011 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولاي ساركوزي بعد جدل واسع داخل الرأي العام الفرنسي وفي أوساط الحركات المدافعة عن حقوق الإنسان التي اعتبرته مسا بحرية المعتقد فيما يعتبره المعارضون للنقاب "انتقاصا من قدر المرأة ولا يتوافق مع قيم فرنسا العلمانية".
ويوجد بفرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا، تقدر بنحو 5 ملايين نسمة، (منهم 1900 امرأة كانت معنية عام 2009 بهذا القانون). وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تسن قانونا يحظر النقاب، لتحذو بلجيكا حذوها.