الثلاثاء 23 إبريل 2024
كتاب الرأي

أحمد حضراني: الوالي وحضور دورات مجلس الجهة..تساؤلات ..؟!

أحمد حضراني: الوالي وحضور دورات مجلس الجهة..تساؤلات ..؟! أحمد حضراني

جاء في المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والخاصة بعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث(3) دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس ويوليو وأكتوبر.

يجتمع المجلس يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي ...

وتتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات.

يحضر والي الجهة دورات مجلس الجهة بدعوة من الرئيس.

تثير هاته المادة عدة ملاحظات أو تساؤلات :

ماذا إذا لم يقم الرئيس بدعوة الوالي لحضور دورات مجلس الجهة؟ هل تعتبر الدورة سليمة في غياب الوالي؟

وإذا كانت هاته الفرضية مستبعدة في الراهن الحالي، فإن ما يبعث على التساؤل، وبإلحاح هو الحالة التي لا يحضر فيها الوالي الدورة رغم توصله بالدعوة.

هل تعتبر هاته الدورة صحيحة؟ تم ماذا لو حضر الوالي فقط الجلسة الأولى دون باقي الجلسات، والعكس صحيح، مادام أن الدورة تتكون من جلسة أو عدة جلسات؟

وماذا إذا وقع الطعن في ذلك أمام القضاء؟

حصر المشرع عقد الدورة العادية، وبشكل تحكمي، يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقدها، أي خلال شهور مارس ويوليوز وأكتوبر. وهذا يسري على كل الجهات (12) بالمغرب، التي تعقد جلستها الأولى في يوم واحد.

ماذا لو حصل أن صادف هذا اليوم قيام والي الجهة بمهمة مستعجلة ما، فرضت عليه عدم الحضور في دورة المجلس؟

لم يرخص المشرع للوالي أن ينيب عنه من يمثله في هاته الدورة، كما هو الشأن في الجلسة الـتأسيسية لانتخاب الرئيس ونوابه (المادة 12)، حيث تنعقد الجلسة بدعوة من والي الجهة أو من ينوب عنه( المادة 14)،كما يحضر جلستا انتخاب الرئيس ونوابه والي الجهة أو من ينوب عنه (المادتان 14-19 ).

وترك المشرع، وبنوع من المرونة، صلاحية حضور والي الجهة أو من يمثله دورات لجنة الإشراف والمراقبة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع(المادة 136). وتبعا لذلك، فلا يمكن لوالي الجهة أن يمثله أو ينيب عنه في الدورة العادية للمجلس.لا هو كعامل العمالة(لم تخل ممارسة تدبير الشأن العام من طرافة المراسلة الرسمية للشخص إلى نفسه من موقع تعدد مراكزه ومهامه)، ولا أن يحل محله أحد العمال التابعين لنفوذه، ولا إلى الكاتب العام للولاية أو الكاتب العام للشؤون الجهوية

إذا كان مجلس الجهة يعقد دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة(المادة 40).وإذا كان حضور الوالي لهاته الدورة تحصيل حاصل، فهي تستشف من مقتضيات المادة 36 التي تنص على حضور الوالي الدورة في معرض تعرضها للدورة العادية.

فدورة المجلس يحضرها الوالي، ممثل السلطة المركزية الوصائية على المستوى اللاتمركزي، خاصة وأن عدد الدورات العادية محدود جدا،كما أن من شأن حضور والي الجهة أن يكون مفيدا، سواء على مستوى تقديم جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها، إما بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس (المادة36) أو على مستوى التدخل، ضمانا لاحترام النظام إذا تعذر على الرئيس ذلك( المادة 51 ). وبالاضافة إلى هذا وذاك فحضور الوالي له دور تواصلي وبيداغوجي للاستماع مباشرة إلى ما يطرحه المنتخبون والمنتخبات، وما يتم التداول بخصوصه من نقط مثارة، تعكس انتظارات الساكنة، والاستماع إلى ملاحظات وانتقادات المعارضة إذا كشفت عن مثالب التسيير. كما أن الرهان على التنظيم الجهوي والجهوية يفرض حضور الولاة هاته الدورات. أو لم يسبق للملك أن استقبل الولاة ورؤساء الجهات بالقصر الملكي بتطوان، في 17 أكتوبر2015. ولا يخفى على أحد دلالة هذا الاستقبال.