الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

تعرف على بعض الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي التي جاء بها القانون

تعرف على بعض الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي التي جاء بها القانون مشاتل القنب الهندي
صدر  بالجريدة الرسمية ظهير شريف تنفيذ القانون رقم21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي( الكيف).
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين وهو قانون  يشتمل على  56  مادة .
ويأتي هذا القانون ليغير أحكام  الظهير الشريف الصادر في 12 دجنبر 1922  المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها  وإمساكها واستعمالها، والظهير الصادر في24  أبريل 1954 بمنع قنب الكيف، والظهير الشريف بمثابة قانون الصادر  في 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات،
وأضاف النص على  أنه مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يمكن بمقتضى هذا القانون 13-21 الترخيص لزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل تصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.  ولا  يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب هذا القانون، والمشار إليها باسم  وكالة  زراعة وإنتاج القنب الهندي:
 إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛
 تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛
 استيراد بذور وشتائل القنب الهندي؛
  تحويل وتصنيع القنب الهندي؛
 نقل القنب الهندي ومنتجاته؛
 تسويق القنب الهندي ومنتجاته؛
 تصدير القنب الهندي ومنتجاته؛
 استيراد منتجات القنب الهندي؛.
 كما  لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم ؛ ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات  الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وأيضا لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي  تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول) THC المخدرة  تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.
  وأكد قانون 13-21 على  أنه يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
 التوفر على الجنسية المغربية؛
 بلوغ سن الرشد القانوني؛
 السكن بأحد الدواوير المكونة  المجالات الأقاليم المحددة لذلك  ؛ والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض 
 طبقا للقانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات إضافة  إلى أن يكون طالب الرخصة  مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على  إذن من الملاك  لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة  مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
 وشدد القانون على وجوب تقيد المزارعين والمنتجين المرخص لهم على  احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالتنسيق مع  السلطات الحكومية المعنية؛ واستعمال البذور والشتاءل المعتمدة من لدن الوكالة؛ وكذلك تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد في عقد البيع 
 على أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي؛ والقواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات  الفلاحية المسموح بها؛ ولمعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة ومبيدات الحشرات الضرورية.
 هذا والزم القانون التعاونيات على أن تبرم، مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، عقود بيع تلتزم بموجبها  التعاونيات بتفويت المحصول  المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة. بحضور لجنة، تجتمع بدعوة من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وتتكون  من ممثلي  هذه الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية  المختصة، ويحرر محضر بذلك من لدن ممثلي الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل  ووجهة المحصول، ويوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة؛ وتقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات والهيئات التي تعاقدت معها.