أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية أنه تم تحيين المنظومة الوطنية لتدبير الصفقات العمومية، وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن المقاولة المغربية تلج إلى الصفقات العمومية وفق شروط ومساطر التلك المعمول بها على الصعيد الدولي.
جاء ذلك في جواب الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية على سؤال كتابي حول "مراقبة الصفقات بالوزارة المكلفة بالميزانية"، للنائب البرلماني، عن حزب الحركة الشعبية ادريس السنتيسي.
وأوضح فوزي لقجع، أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 431-22-2 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، فإن القاعدة لعقد الصفقات العمومية تكمن في اللجوء إلى مسطرة المنافسة المفتوحة، وذلك من خلال وضع الآليات الضامنة ة وإقرار مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين وإلزام صاحب المشروع بتأمين الإشهار على أوسع نطاق تماشيا دستور 2011.
وفيما يتعلق بالتدابير، والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص التنظيمية للصفقات العمومية، والمتعلقة بالتفتيش، والتحري في ميدان الصفقات العمومية، ذكر فوزي لقجع في هذا الإطار بـ:
(1) إخضاع الصفقات المراقبة مسبقة على الالتزام بالنفقات والمراقبة الأداء طبقا للمساطر الجاري بها العمل. ورة تبليغ نائلها مراجع التأشيرة على النفقة موضوع الصفقة، قبل أي شروع في تنفيذها.
(2) إجبارية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم ات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة إلى مراقبات ت بمبادرة من الوزير المعني مما من شأنه السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية.
(3) إلزام أصحاب المشاريع بإعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد التسلم الأعمال بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000 درهم مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة.
(4) إعداد تقرير تقديم الصفقة بحيث يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة في حالة تسجيل مخالفات، أفاد المصدر ذاته بأن المادة 79 من مرسوم رقم 2.14.394 (13) ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة سبقة على صفقات الأشغال، تنص على أنه يمكن في حالة تسجيل مخالفات إما :
(1) فسخ الصفقة، ويمكن أن يكون هذا الفسخ إما بدون قيد أو شرط، أو فسخ مقرون بحجز الضمان النهائي ويتم اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات أو العيوب المعاينة نسبيا من مبلغ الاقتطاع الضامن وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة للمقاول دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأية وسيلة من وسائل التحصيل، أو فسخ متبوع بإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر أو تجمع على نفقة ومخاطر المقاول الأولي لإتمام الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم 2.12.349 يتعلق بالصفقات العمومية.
كما يمكن إتباع فسخ الصفقة بإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات العمومية وفق وط الواردة في المادة 159 من المرسوم 2.12.349.