تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 1 و45 من القانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المقترح الذي تقدم به النواب، ادريس السنتيسي، محمد والزين، محمد لحموش، محمد هيشامي، محمد المخنتر، فاطمة الكشوتي، أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب يهدف إلى حماية الجالية المغربية بالخارج، والمحافظة عل مصالحها المشروعة، وحمايتها من كل استغلال، أو إضرار لاسيما وأنها تعبت، وكدت بعرق جبينها على اقتناء أملاك عقارية داخل أرض الوطن، من أجل قضاء عطلتها السنوية.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، من ضمن الحقوق التي ينص عليها الدستور، الحق في الحماية الخاصة للأشخاص، كما أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي صدر بمقتضى بتاريخ 18 فبراير 2009، هذا القانون الذي أقر لأول مرة في المغرب مجموعة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى تحديد القواعد المتعلقة بالولوج إلى المعطيات الشخصية، والتعرض على بعض عمليات المعالجة... إلخ، إلا أن هذا القانون السابق صدوره على الدستور يجب أن ينسجم في تقدير الفريق الحركي مع الفصل 24 من القانون الأسمى للدولة، مما يتطلب حماية فعالة للخصوصية، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال وفق الضمانات الدستورية، والقانونية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، وعلى خلفية مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات، الذي يخص أفراد الجالية المغربية بالخارج، فإن الاتفاقية التي وقعها المغرب سنة 2019، لم تستحضر ما تنص عليه القوانين الوطنية من ضمانات، لاسيما إذا كان هؤلاء المواطنون من مغاربة العالم غير متابعين قضائيا، ولا يستفيدون من أي خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة، وبالتالي، فإن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تستثني هؤلاء بالحفاظ على مصالحهم المشروعة، وحمايتها من كل استغلال، أو إضرار داخل بلدان الإقامة.
وللمزيد من تحصين حرمة الحياة الخاصة للأشخاص من أفراد الجالية المغربية بالخارج، يرى الفريق الحركي في مقترح قانون لتغيير وتتميم المادتين 1 و45 من القانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتلخص هذه التعديلات فيما يلي:
- التأكيد في المادة الأولى على الأملاك العقارية والحسابات المالية، باعتبارها معطيات ذات طابع شخصي.
- التأكيد في المادة 43 على استحضار المعايير القانونية الوطنية، وأساسا الدستور.
- التأكيد على مراعاة المادة 4 من القانون، وذلك بعدم السماح بالقيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يدع مجالا للشك عن رضاه العملية ومجموع العمليات المزمع إجراؤها.
- التنصيص على الإذن القضائي وعلى ترخيص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- التنصيص على عدم نقل المعطيات إلا في حالة ثبوت متابعة الأشخاص المعنيين قضائيا في جرائم عابرة للحدود نظير تبييض الأموال أو الاتجار في البشر أو الاتجار في المخدرات، كما لا يمكن نقل هذه المعطيات بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة.
- عدم السماح بنقل معطيات تتعلق بالأملاك العقارية.