الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

شخصيات عمومية توجه كتابا حول " الحريات الأساسية " إلى رئيس الحكومة

شخصيات عمومية توجه كتابا حول " الحريات الأساسية " إلى رئيس الحكومة صورة أرشيفية
تضمن كتاب جديد بعنوان "الحريات الأساسية" مقترحات إصلاح وتجويد وفق مسارات عمل قانوني ممكنة
وحسب مصادر " أنفاس بريس " فقد وجهت نسخة من الكتاب إلى رئيس الحكومة وفعاليات سياسية، وعدد من الجهات المعنية.
 ويدخل إصدار هذا المؤلف في إطار المساهمة في دينامية النقاش الجاري حول تعديل أو إصلاح عدد من النصوص التشريعية والقانونية المرتبطة بالحريات الأساسية في المجتمع المغربي، خاصة تلك المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، وكذا فصول القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
وأشار المؤلف فيما يتعلق بحرية العبادة والمعتقد والدين في المغرب، بأن الأمر يتعلق بجزء من الحريات الأساسية الفردية العالمية والتي لم تدرج في دستور 2011، مضيفا بأن منع المواطن من اختيار دينه بحرية أو تركه أو عدم التدين هو إجراء لا يتوافق وحقوق الإنسان العالمية، ويتعارض مع التزامات المغرب بأسُس حقــوق الإنسان.
ودعا "ائتلاف الشخصيات من أجل الحريات الأساسية" إلى تعديل الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، حيث جاء في مقترح التعديل الذي يطرحه المؤلفون كالآتي  : " الإسلام دينُ غالبية المغاربة، وضامِنُه أميـر المؤمنين الذي يضمن للجميع حرية ممارسة الأديان والعبادات وحرية المعتقد ".
مدونة الأسرة..الميراث..زواج القاصر
وفيما يتعلق بمدونة الأسرة دعا ائتلاف الشخصيات من أجل الحريات الأساسية إلى إلى " اعتماد نهج شامل" في ما يخص قضايا الميراث، التي تُؤطَّر المدونة المغربية الحالية، إلى جانب الوصية، مقترحا تعديل المادة 280 كما يلي: "يمكن أن تكون الوصية لوارث، وذلك دون موافقة الورثة الآخرين".
وبخصوص التعصيب، اعتبره المصدر ذاته “ممارسـة ليس لها أسس قرآنية، وقـد وجدت شرعيتها في مجتمع أبيسي حيــث كان الرجال وحدهم مَن يتولى زمام الأمور كأربــاب الأسرة ومتحدّثين باسمها" داعيا الى تسوية هذه النقطة لمنع وقوع مشكلة ديموغرافية تتعلق بسعي الأسر إلى إنجاب طفل ذكـر.
وبخصوص زواج القاصر دعا ائتلاف الشخصيات من أجل الحريات الأساسية إلى إلغاء الإعفاءات الاستثنائية المتعلقة بزواج القاصر التي أصبحت شائعة جداً..
كما أكدوا وجوب " اعتماد مادة جديدة في المدونة، تعطي الحق للقاصر المتزوّج رغماً عنه، بمجرد بلوغـه سن الرشـد، في أن يقاضي مَن أجبره على الزواج (الأب أو الأم أو غيرهما).
النيابة الشرعية
بخصوص النيابة الشرعية، طالبوا بـ" إلغاء المادة 231"، مقترحين المادة البديلة التالية: "تقـوم النيابة الشرعية على المسـاواة، حيث تتخـذ القـرارات الإدارية بموافقة الوالديـن معاً؛ وفي حال تعذر ذلك، فإن القرار النهائي يعـود إلى الطرف الحاضن ".
كما طالب المؤلفون بتعديل المادة 148 من مدونة الأسرة على النحو التالي: " يترتّب علــى البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب نفس أثر البنــوة الشرعية عند إثبات النسب البيولوجي"، للسـماح فــي حال إثبات الصلة البيولوجية، لاسيما من خلال تقديم فحص حمض نووي إيجابي، بالاعتراف بنسـب الأب، بغـض النظر عمّا إذا كانت هناك علاقة زوجية بين الوالدَين.
الإجهاض والحمل خارج مؤسسة الزواج
دعا ائتلاف الشخصيات الثماني إلى تعديل الفصل 453 من القانون الجنائي المغربي كما يلي:" لا عقاب على الإنهاء الطبي للحمل متى تم إجـراؤه علـى جنيـن لـم يتجـاوز 12 أسـبوعاً مـن انقطـاع الحيـض وعندمـا يهـدف إلـى إنقـاذ حيـاة الأم أو الصحـة الجسـدية أو العقليـة للأم و يتـم إجـراؤه علانية من قِبل طبيب أو جرّاح، كما طالبوا أيضا بتعديل الفصل 490 الذي ينص على "تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج"، وفق الصيغة المقترحة من طرفهم: " كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية يُعاقـب عليها بغرامة يتراوح قدرها ما بين 12 إلى 120 درهما " .