الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

3 سنوات ونصف حبسا لرئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه بسبب الرشوة

3 سنوات ونصف حبسا لرئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه بسبب الرشوة اعتقال رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه بسبب الرشوة
أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة رئيس جماعة سيدي الطيبي بالقنيطرة ونائبه من أجل الارتشاء، وقضت عليهما بالحبس النافذ ثلاث سنوات ونصف، وتأسس الحكم برئاسة الأستاذ عبد الرزاق الجباري، على العديد من النقط القانونية، وهي:
- تسجيل المتهمين بالصوت والصورة من طرف المشتكي وهما يتسلمان منه رشوة عبارة عن مبالغ مالية بهدف تقديم هذا التسجيل إلى القضاء، ولو دون موافقته، يعتبر مشروعا ومنسجما حتى مع البند 1 من المادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد. 
- لا تسقط حماية خصوصية الأقوال والمعلومات الصادرة في بشكل خاص أو سري المنصوص عليها في الفصل 447-1 من القانون الجنائي إلا عندما تتوفر الشروط الثلاثة التالية، وهي: إذا تم تسجيلها ممن كان طرفا فيها، وكان الغرض من هذا التسجيل تقديمه للقضاء، وأن تكون تلك الأقوال والمعلومات فاقدة للشرعية في ذاتها ومخالفة للقانون.   
-  حرمان المتهمين من أن يكونا ناخبين أو منتخبين لمدة عشر سنوات، طبقا للفصل 256 من القانون الجنائي، نظرا لارتباط الأفعال المدانين من أجلها بمشاركتهما في الانتخابات العامة.
-  عدم قبول الدعوى المدنية التابعة، لأن فعل الارتشاء يلحق الضرر بمناخ الثقة العامة في موظفي الدولة ومؤسساتها، وأن المشتكي لم يتضرر بشكل مباشر وشخصي طبقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية.
-  المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية لا تنسخ ضمنيا قانون مصلحة الدرك الملكي فيما يتعلق بتوقيع المستمع إليه في محضر أقواله، وأنهما يكملان بعضهما البعض، بدليل نص نفس المادة على عدم الإخلالات بالبيانات النصوص عليه في قوانين خاصة.
-  أن الأصل في المحاضر المنجزة من طرف مصلحة الدرك الملكي هو كناش التصريحات، وأن ما يوجه إلى المحكمة هو مستخرج من الأصل، طبقا للمادة 68 من قانون المسطرة الجنائية.
-  أن توقيع ضابط الشرطة لجميع صفحات المحضر لا يكون إلا في حالة التلبس، أما البحث التمهيدي العادي فلا يلزم بذلك، طبقا للمادة 69 من قانون المسطرة الجنائية.