الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

دورية ثلاثية تحدد شروط تملك الأجانب للعقارات الفلاحية بالمغرب

دورية ثلاثية تحدد شروط تملك الأجانب للعقارات الفلاحية بالمغرب ضعية فلاحية (أرشيف)
وجهت كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الداخلية، وزارة 
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للولاة، ومديري الوكالات الحضرية، المفتشين 
الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، المديرين الجهويين للفلاحة، دورية مشتركة 
حول شهادة عدم الصبغة الفلاحية.

وأكدت الدورية التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، على ضرورة الاستمرار في 
اشتراط حصول الأجانب على شهادة عدم الصبغة الفلاحية مع تسليمها التلقائي عند طلب اقتناء الأجانب 
للعقارات الواقعة خارج المجال الحضاري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة، ومسلمة، ومفرزة الرسوم العقارية، أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة، ومسلمة ومفرزة.

الرسوم العقارية, وذلك استحضارا لوجوب إقرار التوازن بين توفير حد معقول من السيادة العقارية، وكذا حفز، وتشجيع الاستثمار.

وفيما يتعلق بالعقارات الواقعة خارج المدار الحضري، وغير المندرجة في الحالات التي تم ذكرها، دعت 
الدورية إلى التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، والمنصوص عليها 
بموجب الفصل الثالث من المرسوم 2.04.683، لاسيما فيما ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة 
بموجب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي، وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية، والتأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين، والأنظمة الخاصة،  ولاسيما قطاعات الضم، ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي.

الدورية دعت أيضا إلى الحرص على إقرار التناسب بين المساحة اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري، والمساحة الإجمالية للعقار موضوع الاستفادة من الشهادة المذكورة، وتقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية 
للمشروع المواد إنجازه، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المجالية للمنطقة، والحرص على 
إنجاز المستثمر لمشروعه في الأجل المحدد، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين، والأنظمة الجاري بها العمل.
ومن بين الإجراءات التي نبهت إليها الدورية، الاستناد في تحديد المدار الحضري، وبصفة حصرية غلى مقتضيات القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي ينص على أنه " يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا، أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة القروية".
وأوردت الدورية أن تعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم السبغة الفلاحية، استنادا إلى القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية مع ضرورة الإفصاح عن أسباب الرفض في صلب القرار، وتجنب الإحالة على محاضر أو تقارير، وذلك بما يحصن القرارات السلبية من الشطط الموجب لإلغائها عبر الأحكام والقرارات القضائية.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوه، شددت الدورية على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لتنفيذ ما جاءت به الدورية والسهر على اتخاذ ما يلزم لإعمال مقتضياتها، وموافاة الإدارات المعنية بتقارير حول الإجراءات المتخذة، وكذا الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.