الثلاثاء 19 مارس 2024
كتاب الرأي

رشيد لزرق: بعيدا عن المغالطات.. هذا ما تنص عليه المادة 77 من الدستور

رشيد لزرق: بعيدا عن المغالطات.. هذا ما تنص عليه المادة 77 من الدستور رشيد لزرق
بعيدا عن النقاشات الفرجوية البعيدة كل البعد عن العلمية، التي يسلكها البعض؛ والتي تعبر عن محدودية الفهم للقانون الدستوري، عبراعتمادهم  التبسيط  الذي لا يعبر إلا  عن عدم الفهم،  باتهامهم نواب الامة بالتخادل و ما شابهها من الاوصاف الشعبوية!!.
وهنا لاباس من الشرح والتفسير العلمي الرزين بعيدا عن المزايدة الفارغة علي اعتبار أن دستور 2011، على غرار باقي التجارب الدستورية المغربية، تبنى العقلنة  البرلمانية التي تجعل اختصاص التشريع في الجانب المالي اختصاص أصيل للحكومة، حيث تأثر المشرع المغربي بنظيره الفرنسي مند أول تجربة دستورية و بالضبط  المادة 40 في دستور الجمهورية الخامسة لسنة1958 التي نصت على أن " لا تقبل الاقتراحات والتعديلات المقدمة من أعضاء البرلمان إذا كان من شأن الموافقة عليها ان تترتب عليها  إما إلى تخفيض في الموارد العامة وإما إلى إحداث عبء في النفقات العامة أو مضاعفته".
وهي مادة  تعمل على تقييد حرية المبادرة لدى البرلمان، حيث يقتصر دورهم في المصادقة على الإقتراحات الحكومية، مهما كانت طبيعتها؛  وتبعا لذلك تنحصر صلاحياتهم في المبادرة إلى التقدم باقتراحات تهدف إما إلى الزيادة في الموارد عن طريق اقتراح إحداث ضرائب جديدة، أو اقتراح الزيادة في أسعار الضرائب الموجودة، أو التقدم باقتراحات ترمي إلى التخفيض من النفقات؛ وعليه فان المبادرة البرلمانية في مجال التشريع في القانون المالي  تنحصر واقعيا  في التقدم باقتراحات ترمي إلى تحويل الإعتمادات، من باب إلى باب آخر، على ان لا يؤدي ذلك الى المس التوازنات المالية لمشروع قانون المالية  فيما يتعلق بالمداخيل والمصاريف، 
و هذا القيد يجعل المبادرات البرلمانية تتجنب كل تعديل  قد يؤدي إلى التخفيض من الضرائب أو الرسوم المماثلة لها، أو إلى الزيادة في النفقات العامة كاقتراح إحداث مناصب الشغل أو الزيادة في الأجور أو الزيادة في الاعتمادات المخصصة لبعض القطاعات الاجتماعية، أو خفض من الضرائب.  
و الفصل 77موضرع جدل الذي ينص على:
"يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود".
كما أن  المادة 137.
من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت علي أنه " يتعين أن تراعى في مقترحات وتعديلات النواب الحفاظ على توازن مالية الدولة.
للحكومة إذن أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها النواب، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، تطبيقا لأحكام الفصل السابع والسبعين من الدستور".
التي تقيد سلطات أعضاء البرلمان أثناء مناقشتهم لمشروع قانون المالية حيث يكون النواب مطالبين بتجنب كل اقتراح قد يؤدي إلى التخفيض في الضرائب أو الرسوم المماثلة لها، أو إلى الزيادة في النفقات العامة، مما يفرض عليهم أثناء الاقتراح الحفاظ على توازن مالية الدولة، أي بين النفقات والمداخيل المقررة سلفا في مشروع قانون المالية.
 
خبير الشؤون الدستورية والبرلمانية