الخميس 25 إبريل 2024
مجتمع

القاضية أجندار توقف شطط مدرسة خاصة وتنتصر لحق تلميذ في التسجيل بالرباط

القاضية أجندار توقف شطط مدرسة خاصة وتنتصر لحق تلميذ في التسجيل بالرباط أصدرت القاضية رشيدة أجندارأمرها لإدارة المدرسة بتسجيل التلميذ
إذا كان من أسماء قضائية خالدة في التاريخ، فإن القاضية رشيدة أجندار نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، سجلت اسمها بفخر في الاجتهادات القضائية، وأضحى حكمها مرجعا قانونيا يكرس الحق في التعلم، ويضع حدا لطغيان بعض المؤسسات التعليمية الخاصة.
اعتادت عدد من المدارس على تسجيل التلاميذ بمجرد الانتهاء من امتحانات الدورة الأخيرة من الموسم الدراسي، وذلك ضمانا لدخول مدرسي سلس، وفق معطيات مضبوطة تحدد الطاقة الاستيعابية لأي مدرسة خصوصية.
يونس شوقي، واحد من أولياء الأمور الذين يتابع أبناؤه الدراسة في مجموعة مدارس أطلس بالرباط، بمجرد توصله بالنتيجة الدراسية لابنه ريان، استغرب للمعدل العام الذي حصل عليه، نبه ابنه لضرورة الاجتهاد أكثر مادام أن السنة المقبلة سيكون مواجها بمستوى دراسي مرتفع وحاسم ويتعلق الأمر بالسادس ابتدائي، والذي تكون امتحاناته موحدة، ومع ذلك اتجه يونس لإدارة المؤسسة مستفسرا عن حيثيات حصول ابنه على معدل 5.76، ولأن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فقد ووجه برفض المؤسسة إعادة تسجيل ابنه بدعوى أن هذا المعدل لا يخول استكمال الدروس فيها، وذلك استنادا على وثيقة داخلية.
تقدّم ولي أمر التلميذ بدعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، يعرض فيها أنه سبق أن سجّل ابنه في مجموعة مدارس أطلس بالرباط، حيث تابع دراسته فيها عدة سنوات حتى بلوغه القسم الخامس الابتدائي، وخلال العام الحالي، أقدم على إعادة تسجيل ابنه في القسم السادس الابتدائي، إلا أنه تفاجأ بامتناع إدارة المؤسسة عن إتمام عملية التسجيل، معتبرا ذلك شططا في استعمال السلطة. والتمس من المحكمة إصدار أمر إلى إدارة المدرسة بتسجيل الابن برسم الموسم الدراسي الحالي لسنة 2019-2020، تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكّرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة المؤسسة، والتي تمسكت فيها بعدة مبررات، أهمها أن «نظامها الداخلي ينص على ضرورة حصول التلميذ على نقطة لا تقلّ عن 6.25 بالمواد الأساسية، وهي اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات، ومعدل دوريّ لا يقلّ عن 6.75». وهو ما لم يتمكن التلميذ من تحصيله، حيث لم يستطع أن يتماشى مع مقتضيات النظام التربوية، فضلا عن أن «ولي أمره سبق أن أدلى بالتزام أبوي عن نهاية السنة الدراسية 2018 أقر فيه بكون النتائج المحصل عليها من طرف إبنه غير كافية، والتزم تبعا لذلك بقبول مغادرة ابنه للمؤسسة دون أي اعتراض في نهاية السنة الماضية».
وأضافت المذكرة الجوابية للمؤسسة التعليمية أن «التلميذ أصبح جد بعيد عن مستوى القسم بدليل ملاحظات مؤطريه على المستوى العلمي والمعرفي، وكذا على مستوى السلوك غير السوي؛ وهو ما أفضى إلى تحرير تقارير بخصوصه قدمت إلى إدارة المؤسسة. كما أنها وجهت إليه إنذاراً بتاريخ 24 أبريل 2019 على إثر شجار بساحة المدرسة”.
وأجاب دفاع ولي أمر التلميذ بمذكرة تعقيبية اعتبر فيها أن النظام الداخلي للمؤسسة لا يلزمه، لأنه لم يوقع عليه، كما أن سلوك ابن موكله يبقى عاديا، في نظر علماء الاجتماع، سيما أمام انتشار ظاهرة التوحد، كما أن «الطاقة الاستيعابية للطفل إن كانت متوسطة في بعض المواد فإن معرفة ذلك يصعب على التحليل العادي ولا بد من مناقشته باستحضار مجموعة من النقط المتداخلة بدءاً بطريقة التدريس التي تعتمد على مبدأ التلقين، فضلا عن الأجواء التعليمية والبيداغوجية التي تعمل بها المؤسسة».
وأضاف أن «السبب الحقيقي لعدم رغبة المؤسسة في تسجيل التلميذ هدفه ربحي محض، على اعتبار أنه مقبل على السنة السادسة من التعليم الابتدائي وأن معدله يمكن أن يشكل عائقاً حسب اعتقاد المؤسسة لحصولها على مستوى أو معدل مرتفع خلال إعطائها إحصائيات للعموم حول معدل التلاميذ الناجحين في امتحان السادس ابتدائي الذين يتابعون الدراسة لديها». ملتمسا من المحكمة رفض هذه المبررات والاستجابة لطلبه لأن حرمان الطفل من متابعة دراسته في نفس المؤسسة مع أقرانه سيؤثر على نفسيته.
اعتبرت المحكمة أن نجاح التلميذ بالمستوى الخامس حسب النتائج المدلى بها، يؤهله للانتقال إلى المستوى الموالي، ويجعله محقا أيضا في متابعة دراسته في نفس المؤسسة حماية لمصلحته الفضلى التي تبقى هي الأولى بالاعتبار.
أما بخصوص ما تمسّكت به إدارة المدرسة الخاصة من شروط موجودة في النظام الداخلي للمؤسسة، فقد اعتبرتها المحكمة غير جديرة بالاعتبار، لأن الطفل المذكور يبقى نتاجها الدراسي والتعليمي، كما أن انتقال الطفل للدراسة في مؤسسة أخرى هو حق له ولولي أمره، وليس حقا للمؤسسة.
وعليه أصدرت الأستاذة رشيدة أجندار نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أمرها لإدارة المدرسة، بتسجيل الطفل المذكور في المستوى السادس في المؤسسة، برسم سنة 2019/2020، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.